تراجع معدل البطالة في تونس، إلى 15،2 بالمائة، خلال الثلاثي الأخير من 2025    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    الجزائر تبدأ أول عملية تطهير لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية    عاجل/ أساتذة التعليم الثانوي يدخلون في سلسلة من الاضرابات بداية من الغد..وهذه التفاصيل..    عاجل/ اتفاق "سري" بين ترامب ونتنياهو لخنق ايران..حرب من نوع آخر..    اليك أرقام الطوارئ للاتصال الفوري عند وقوع أي حادث جوي أو مروري    أمسية احتفالية للترويج للوجهة التونسية في السوق المجرية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    اختتام مشروع فضاء 21 : تدريب وتكوين أكثر من 300 شاب وإدماج 116 شابا في سوق الشغل    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    الرابطة الأولى: مستقبل سليمان يواجه اليوم مستقبل المرسى    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البوصلة" تعرب عن رفضها لقانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 05 - 2015

أعربت منظمة "البوصلة" في بيان لها اليوم الاربعاء عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة داعية مجلس نواب الشعب الى التخلي عنه.
واعتبرت أن مشروع القانون يخالف أبجديات القانون الجزائي ويجانب المنطق القانوني السليم مضيفة انه "يمثل تهديدا صارخا للحقوق والحرّيات المكفولة صلب دستور جانفي 2014" وأبرزت أن المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب يكفيان لزجر كافة الاعتداءات التي قد يتعرّض إليها أعوان القوات المسلحة داعية الى تنقيح المجلة الجزائية لمطابقتها مع الدستور الجديد والسياسة الجزائية التي تفرضها دولة القانون والمعايير الدنيا للديمقراطية.
وسجلت المنظمة وفق ذات البيان "عدة هنات في هذا المشروع تجعله هزيلا على المستوى القانوني من بينها ترتيب المشروع لنفس العقوبة في حالتي من له الصفة ومن ليست له الصّفة حال ارتكاب جريمة انتهاك أسرار الدولة ممّا يجعل التمييز بين الحالتين غير ذي معنى" ولفتت الى أنّ مشروع القانون شدّد العقوبات على جرائم اعتبرها تهدّد "استقرار المجتمع بأسره" في حين أنّ المجلّة الجزائيّة إضافة لتناولها هذه الجرائم ترتّب عقوبات أشدّ من التي يرتّبها مشروع القانون مثل جريمة انتهاك أسرار الدولة التي يعاقب عليها المشروع ب 10سنوات سجنا (الفصلان 5 و 6) في حين تعاقب المجلّة الجزائيّة على نفس الفعل ب-12 سنة سجنا على اعتبار أن البلاد في حالة حرب ضدّ الإرهاب (الفصلان 61 و 62). ويرتب الفصل 15 عقوبة 5 سنوات سجنا لمن يهدّد بارتكاب جنحة أو جناية في حقّ عون من أعوان القوات المسلّحة في حين أن العقوبة القصوى لارتكاب أيّ جنحة بالفعل هي 5 سنوات بالضرورة و بالتالي قد يكون التهديد بارتكاب فعل ما أشدّ عقوبة من ارتكاب الفعل ذاته حسب ما ورد في نص البيان.
وأكدت "البوصلة" أن "روح مشروع القانون تعكس نيّة مبيّتة للحدّ من الحقوق والحرّيات تبلغ ذروتها في الفصل 12 الّذي ينصّ على أنّه: "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام".
وبينت انّ «غياب أيّ تعريف لمفهوم "التّحقير" الّذي ورد مبهما ومطلقا وغامضا يفتح أبواب التّأويل على مصراعيها ويسمح بالحدّ من حرّية التّعبير المضمونة بالفصل 31 من الدّستورحيث يمكن تكييف أيّ فعل أو قول على أنّه «تحقير بصورة إعتباطيّة» وتعد العقوبة المقررة لجريمة «التحقير» وفق منظمة البوصلة "أشدّ من عقوبة هضم جانب موظّف عمومي بالفصل 125 من المجلّة الجزائية وأشدّ حتّى من عقوبة الإعتداء بالضرب الخفيف على موظّف عمومي" (الفصل 127 من المجلّة الجزائية).
وأشارت الى أن هذا الفصل "مخالف لأحكام الفصل 49 من الدّستور بما أنّه ينال من جوهر حريّة أساسية هي حرّية التعبير ويخالف مبدأي الضرورة التي تقتضيها دولة مدنية وديمقراطية والتناسب" المضمّنين بنفس الفصل.
ونبهت المنظمة من أيّ مساس بسلامة المنظومة القانونيّة داعية كافة أعضاء مجلس نوّاب الشعب إلى التعبير عن رفضهم لأي نص قانوني قد يمثّل خطرا على دولة القانون والحريات الفردية والجماعية وذلك بالتصويت المبدئي ضد مشروع القانون داخل اللجنة التي ستتعهد بالنظر فيه كما دعت الحكومة وبالخصوص وزارتي العدل والداخلية لمزيد الانتباه لتفاصيل وفحوى النصوص القانونية التي تصادق عليها وتحيلها للبرلمان وللتصدي مبكّرا لأي محاولة للحد من الحريات بطريقة تتنافى وأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولأية مساع تستهدف دولة القانون.
وطالبت وزارتي الدفاع والداخلية بوضع استراتيجية واضحة وسياسة منطقية لضمان الأمن والاستقرار دون المساس بجوهر الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي كرّسها دستور جانفي 2014 واجتناب أي مزايدة في المجال. ودعت مجلس نواب الشعب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى تركيز كافة الجهود على قانون مكافحة الإرهاب المذكور والإنتباه إلى النقاط السلبية التي قد تشوبه والتي تحمل في طياتها خطرا على الحريات الفردية والجماعية. يشار الى أن الحكومة أحالت مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات المسلحة على مجلس نواب الشّعب بتاريخ 13 أفريل 2015


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.