بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا    اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026    عاجل/ تحذير للمواطنين: انقطاع حركة المرور بهذه الطريق..    الجزائر تبدأ أول عملية تطهير لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية    بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس    هام/ بالأرقام..كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية..    المعهد الوطني للإحصاء: الإقتصاد التونسي يسجّل نموّا ب 2،5 بالمائة خلال سنة 2025    تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025    عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية    عاجل/ اتفاق "سري" بين ترامب ونتنياهو لخنق ايران..حرب من نوع آخر..    عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ..    دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 منظمة دولية تطالب تونس بتعديل مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة او التخلي عنه
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 05 - 2015

اعلنت منظمة هيومن رايس وتش على موقعها الرسمي ان 13 منظمة غير حكومية طالبت في بيان مشترك اليوم من المشرعين التونسيين التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"، حيث يمكن للبنود المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي أن تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية.
"في ما يلي نص البيان الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس"
قامت الحكومة بإرسال مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب في 10 افريل الماضي، في أعقاب اعتداء 18 مارس الذي قام به مسلحون وأدى إلى مقتل 23 شخصاً بمتحف باردو في تونس، وسلسلة من الهجمات المميتة على قوات الأمن من جانب جماعات مسلحة. ومنذ الانتفاضة التي أزاحت الرئيس زين العابدين بن علي جانفي 2011، تسببت هذه الهجمات أيضاً في مقتل ما يزيد على 75 من أفراد الجيش التونسي وغيره من القوات الأمنية والمسلحة، وجرح 190 منهم على الأقل. ولم يحدد مجلس نواب الشعب موعداً لمناقشة مشروع القانون حتى الآن.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على مجلس نواب الشعب التونسي أن يضمن قدرة قوات الأمن في تونس على حماية الناس من الاعتداءات، وان يتم ذلك في نفس الوقت في كنف احترام الحقوق والحريات. لكن بنود مشروع القانون الخاصة بأسرار الدولة والتحقير واستخدام القوة المميتة تخفق في هذا الاختبار".
والغرض المعلن من مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" هو تعزيز حماية القوات المسلحة بما فيها الجيش والأمن الداخلي والديوانة وزجر الاعتداء على المؤسسات والمرافق والمعدات الخاضعة لسلطتها.
وإذا تم تبني مشروع القانون فإن من شأنه السماح للمحاكم بفرض أحكام مطولة بالسجن على الأشخاص الذين يفشون "أسرار الأمن الوطني"، والتي تم تعريفها بشكل موسع. ولا يسمح القانون باستثناء الأشخاص الذين يفشون سرا بدافع المصلحة العامة، مثل المبلغين والصحفيين، من الملاحقة.
ويعمل مشروع القانون على تجريم "تحقير" الشرطة وغيرها من قوات الأمن، ومن ثم فهو يقوض حرية التعبير. ومن شأنه أيضاً أن يسمح للشرطة باستخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، وإن كانت في حدود أضيق من القانون المعمول به حالياً، بدلاً من قصرها على أن تكون الملجأ الأخير لحماية أرواح البشر، كما تقضي بذلك المعايير الدولية.
ويفرض الفصلان 5 و6 من مشروع القانون أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف دينار على من يفشون أو ينشرون "أسرار الأمن الوطني". وتعريف أسرار الأمن الوطني فيه هو "جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني [...] والتي يجب ألا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو امتلاكها أو تداولها أو حفظها".
ولا يتفق هذا النص مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. فقد تكون تلك المعلومات ضرورية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة الديمقراطية. ورغم أن للحكومات حقاً في تقييد تداول معلومات معينة من شأنها تعريض الأمن الوطني للخطر، إلا أن التعريف الفضفاض وغياب أي استثناء أو دفاع متعلق بالمصلحة العامة قد يسمح للسلطات بتوجيه الاتهام إلى من يكشفون عن أخطاء الحكومة.
وينص الفصل 12 من مشروع القانون على عقوبة جزائية بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 10,000 دينار لمن يثبت عليه «تحقير» القوات المسلحة بقصد "الإضرار بالأمن العام".
ولا يتفق تجريم "تحقير" مؤسسات الدولة مع الضمانات القوية لحرية التعبير بموجب القانون الدولي، كما أنه يتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور التونسي لسنة 2014. علاوة على هذا، فإن غموض مفهوم تحقير القوات المسلحة لا يتفق مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو احد أركان القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يلزم الدول بضمان أن تكون الجرائم الجزائية معرفة بشكل دقيق وواضح في القانون. ولأن الفصل 12 لا يحدد ماهية الأفعال و/أو الإمتناعات عن الأفعال التي تشكل «تحقيراً» فإنه يشكل خطرا يمكن أن يمنح السلطات صلاحية تقديرية واسعة لاعتقال الأشخاص على أسس غير مبررة من قبيل التجادل مع الشرطة أو التباطؤ في تنفيذ أوامرها، أو للانتقام من إيداع شكوى بحق الشرطة. أما اشتراط الفصل أن يكون دافع التحقير هو «الإضرار بالأمن الوطني» فهو فضفاض بحيث لا يكاد يقيد الصلاحية التقديرية التي تتمتع بها السلطات لتوجيه الاتهام.
وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "بدلاً من إلغاء الفصول المقوضة لحرية التعبير في القانون التونسي والتي تخالف ما ينص عليه الدستور الجديد من ضمانات قوية لحرية التعبير، فإن السلطات التونسية تقترح إضافة جرائم جديدة".
ومن شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المميتة لزجر الاعتداء على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة. ويعني هذا النص أن يُسمح لقوات الأمن بموجب القانون بالرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداء على ممتلكات.
وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين: "يجب تعديل مشروع القانون لضمان عدم السماح بالاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا لحماية الأرواح كما يقضي بذلك القانون والمعايير الدولية".
إن استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات فقط لا يتفق مع واجب الدولة في احترام وحماية الحق في الحياة، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وقال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: "ينبغي علي المشرعين التونسيين أن يستغلوا مشروع القانون كفرصة لتوفيق القوانين المتعلقة باستخدام الشرطة للقوة مع المعايير الدولية، وتوفير التدريب الكافي على أساليب حفظ الأمن، بما فيها تجنب استخدام القوة حيثما لم تكن لها ضرورة، والاستخدام الصحيح للأسلحة المميتة والأسلحة الأقل خطورة على حد السواء".
وقد لاحظت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 34 المفسر للمادة 19، المتعلقة بحرية التعبير، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس دولة طرف فيه، أن على الحكومات توخي «الحذر الشديد» لضمان عدم التذرع بقوانين الأمن القومي "بغرض القمع أو لحجب معلومات عن الجمهور تكون ذات مصلحة عامة مشروعة ولا تضر بالأمن القومي" أو لملاحقة صحفيين أو باحثين أو نشطاء أو غيرهم ممن ينشرون تلك المعلومات.
"تحقير" القوات المسلحة
من شأن بند التحقير أن يضيف جريمة جديدة إلى القوانين القائمة، المشتملة بالفعل على العديد من المواد المجرمة لحرية التعبير، بما فيها بنود التشهير بهيئات الدولة، والجرائم ضد رأس الدولة، والجرائم ضد كرامة أو سمعة الجيش أو روحه المعنوية. ويقرر التعليق العام رقم 34 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه «ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش أو الجهاز الإداري». وقد طلب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في استعراضه الدوري الشامل لتونس عام 2012، طلب من السلطات مراجعة بقايا القوانين الموروثة من عهد بن علي التي تخنق حرية التعبير بحيث توفر حماية كاملة لتلك الحقوق طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن البنود المتعلقة بأسرار الأمن الوطني وتحقير الشرطة، بخلاف تعارضها مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور التونسي الجديد الذي تم تبنيه في 27 جانفي 2014، والتي تحمي حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر. كما أن الدستور يعمل في فصله 32 على تكريس «الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة» وشبكات الاتصالات. علاوة على هذا فإن الفصل 49 من الدستور يقيد الضوابط المسموح بفرضها على الحقوق والحريات، قائلاً إن عليها ألا تنال من جوهر تلك الحقوق، ولا يجوز فرضها إلا لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وينبغي لتلك الضوابط عند فرضها أن تتناسب مع موجباتها.
استخدام القوة المميتة
بموجب الفصل 18 من المسودة الراهنة لمشروع القانون، "لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكون منها الجرائم المنصوص عليها بالفصول 13 و14 و16 من هذا القانون، في إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفعل ضرورياً لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية للأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء، وكان الرد متناسباً مع خطورته".
ويحذو الفصل حذو الإرشادات المتعلقة باستخدام القوة في الفصول 20-22 من القانون التونسي 96-4 الصادر في جانفي 1996 والذي ينظم التجمعات العامة. وتنص تلك الفصول على أنه لا يجوز لضباط إنفاذ القانون استخدام الأسلحة النارية إلا حينما لا تتوافر لهم أية وسيلة أخرى للدفاع «عن المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم، أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة». ورغم أن نص مشروع القانون الجديد يدخل تحسيناً وحيداً على القانون مبدأ التناسب إلا أنه لا يوفق القانون مع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة.
بل إن الفصل 18 من مشروع القانون أوسع نطاقاً من القانون 96-4، حيث أنه ينطبق على استخدام القوة لا في المظاهرات وحدها وإنما أيضاً في حالات الاعتداء الفردي على «محل سُكنى عون القوات المسلحة أو على محتوياته أو على وسيلة تنقله». ومن ثم فهو لا يتفق مع المعايير الدولية، وبوجه خاص التزام الدولة باحترام وحماية الحق في الحياة، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تقرر: «يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد ألا في حالات الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح، أو للقبض على شخص يمثل خطراً من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأقل تطرفاً غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح».
وبالسبة للمنظمة 13 المنظمات الموقعة فهي:
منظمة العفو الدولية آمنستي
محامون بلا حدود بلجيكا
مركز كارتر
الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
اللجنة الدولية للحقوقيين
الدعم الدولي للإعلام إنترناشنال ميديا سابورت
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
أوكسفام
مراسلون بلا حدود
العمل المسيحي لمناهضة التعذيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.