أثار منح رخصة لتأسيس جمعية مدافعة عن مثليّة تحمل إسم "شمس" ردود أفعال متباينة فهناك من يرى أنه قرار في غير محلّه وستكون له تأثيرات سلبية على المجتمع وآخرون يرون أنها حرية شخصية. فماذا يقول القانون في هذا الجانب؟ "الصباح نيوز" اتصلت بالمحامي بمحكمة التعقيب وأستاذ بالمعهد الأعلى للمحاماة ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام الأستاذ مصطفى الصخري، فأفادنا أنه كان من المفروض عدم منح ترخيص لجمعية "شمس" المثليةّ لأن ذلك يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة. وأكّد أن تكوين الجمعيات بتونس يخضع الى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 حيث جاء بالفصل الأول منه أنه في إطار حق دستوري مسموح تكوين الجمعيات، وهذا المرسوم يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في إطارها والى تدعيم منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها إذا فحق التنظّم داخل جمعية أو حزب حق دستوري مكفول، مضيفا : " لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان تكوين حزب أو جمعية عبثا ضرورة أنه يفترض أن لا تتعارض أهداف تلك الجمعية أو ذلك الحزب مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة وبان لا تتعارض أيضا مع مبادئها وقيمها وقد جاء ذلك بالفصل الأول من الدستور الذي يقول أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد جاء بالفقرة الثانية من الدستور أنه لا يجوز تعديل هذا الفصل". كما قال إن "الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات جاء فيه أنه على الجمعيات أن تحترم في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية."مضيفا : "أما الفصل الرابع من نفس المرسوم المنظم للجمعيات فقد جاء فيه أنه يحجّر على الجمعية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية وما يلاحظ أن نشاط هذه الجمعية من شأنه أن يثير الفتنة والكراهية وأن يؤسس الى الفوضى علاوة على ذلك فإن أهدافها تتعارض تعارضا تامّا مع ما جاء في دستور 27 جانفي 2014 من أن تونس دولة عربيّة ودينها الإسلام والثابت أن هذه الجمعية التي لم تجد لها وجودا قانونيا في أغلب الدول الغربية". كما اعتبر أن "هذه الجمعية تحمل بذرة من شأنها أن تغذّي حسب رأيه الأحقاد وهي جريمة من ناحية القانون الجزائي فالمشرّع نصّ بالفصل 230 صراحة على تجريم اللواط أو المساحقة اللذان يعاقب مرتكبيهما بالسجن مدة 3 سنوات والثابت أيضا أن هذه الجمعية التي ما كان على السلط أن تمنحها تأشيرة نشاط من شأنها أن تؤسس الى الإعتداء على الأخلاق الحميدة حسب تصريح الأستاذ مصطفى الصخري". وأضاف رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام أن حل هذه الجمعية مخوّل لكل من له مصلحة في ذلك سواء الكاتب العام للحكومة الي يتولى ذلك قضائيا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك كل تونسي غيور على بلده وقيمه وسمعة تونس. وقال انه "يقع حل هذه الجمعية بقرار قضائي يصدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس ويمكن اللجوء الى القضاء الإستعجالي بموجب اذن على عريضة يطلب تعليق نشاط تلك الجمعية الى أن يقع البت في القضية الأصلية المتعلقة بحل الجمعية لدى القضاء المدني وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المنظّم للجمعيّات".