أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    نيويورك وشيكاغو في قلب عاصفة ثلجية وفوضى في المطارات    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عملية طعن في اليابان..وهذه حصيلة المصابين..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام : جمعية "شمس" للمثليين غير قانونية.. وما كان على السلط منحها تأشيرة
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2015

أثار منح رخصة لتأسيس جمعية مدافعة عن مثليّة تحمل إسم "شمس" ردود أفعال متباينة فهناك من يرى أنه قرار في غير محلّه وستكون له تأثيرات سلبية على المجتمع وآخرون يرون أنها حرية شخصية.
فماذا يقول القانون في هذا الجانب؟
"الصباح نيوز" اتصلت بالمحامي بمحكمة التعقيب وأستاذ بالمعهد الأعلى للمحاماة ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام الأستاذ مصطفى الصخري، فأفادنا أنه كان من المفروض عدم منح ترخيص لجمعية "شمس" المثليةّ لأن ذلك يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة.
وأكّد أن تكوين الجمعيات بتونس يخضع الى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 حيث جاء بالفصل الأول منه أنه في إطار حق دستوري مسموح تكوين الجمعيات، وهذا المرسوم يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في إطارها والى تدعيم منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها إذا فحق التنظّم داخل جمعية أو حزب حق دستوري مكفول، مضيفا : " لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان تكوين حزب أو جمعية عبثا ضرورة أنه يفترض أن لا تتعارض أهداف تلك الجمعية أو ذلك الحزب مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة وبان لا تتعارض أيضا مع مبادئها وقيمها وقد جاء ذلك بالفصل الأول من الدستور الذي يقول أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد جاء بالفقرة الثانية من الدستور أنه لا يجوز تعديل هذا الفصل".
كما قال إن "الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات جاء فيه أنه على الجمعيات أن تحترم في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية."مضيفا : "أما الفصل الرابع من نفس المرسوم المنظم للجمعيات فقد جاء فيه أنه يحجّر على الجمعية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية وما يلاحظ أن نشاط هذه الجمعية من شأنه أن يثير الفتنة والكراهية وأن يؤسس الى الفوضى علاوة على ذلك فإن أهدافها تتعارض تعارضا تامّا مع ما جاء في دستور 27 جانفي 2014 من أن تونس دولة عربيّة ودينها الإسلام والثابت أن هذه الجمعية التي لم تجد لها وجودا قانونيا في أغلب الدول الغربية".
كما اعتبر أن "هذه الجمعية تحمل بذرة من شأنها أن تغذّي حسب رأيه الأحقاد وهي جريمة من ناحية القانون الجزائي فالمشرّع نصّ بالفصل 230 صراحة على تجريم اللواط أو المساحقة اللذان يعاقب مرتكبيهما بالسجن مدة 3 سنوات والثابت أيضا أن هذه الجمعية التي ما كان على السلط أن تمنحها تأشيرة نشاط من شأنها أن تؤسس الى الإعتداء على الأخلاق الحميدة حسب تصريح الأستاذ مصطفى الصخري".
وأضاف رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام أن حل هذه الجمعية مخوّل لكل من له مصلحة في ذلك سواء الكاتب العام للحكومة الي يتولى ذلك قضائيا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك كل تونسي غيور على بلده وقيمه وسمعة تونس.
وقال انه "يقع حل هذه الجمعية بقرار قضائي يصدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس ويمكن اللجوء الى القضاء الإستعجالي بموجب اذن على عريضة يطلب تعليق نشاط تلك الجمعية الى أن يقع البت في القضية الأصلية المتعلقة بحل الجمعية لدى القضاء المدني وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المنظّم للجمعيّات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.