رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام : جمعية "شمس" للمثليين غير قانونية.. وما كان على السلط منحها تأشيرة
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2015

أثار منح رخصة لتأسيس جمعية مدافعة عن مثليّة تحمل إسم "شمس" ردود أفعال متباينة فهناك من يرى أنه قرار في غير محلّه وستكون له تأثيرات سلبية على المجتمع وآخرون يرون أنها حرية شخصية.
فماذا يقول القانون في هذا الجانب؟
"الصباح نيوز" اتصلت بالمحامي بمحكمة التعقيب وأستاذ بالمعهد الأعلى للمحاماة ورئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام الأستاذ مصطفى الصخري، فأفادنا أنه كان من المفروض عدم منح ترخيص لجمعية "شمس" المثليةّ لأن ذلك يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة.
وأكّد أن تكوين الجمعيات بتونس يخضع الى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 حيث جاء بالفصل الأول منه أنه في إطار حق دستوري مسموح تكوين الجمعيات، وهذا المرسوم يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها والنشاط في إطارها والى تدعيم منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها إذا فحق التنظّم داخل جمعية أو حزب حق دستوري مكفول، مضيفا : " لكن هذا لا يعني أنه بالإمكان تكوين حزب أو جمعية عبثا ضرورة أنه يفترض أن لا تتعارض أهداف تلك الجمعية أو ذلك الحزب مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة وبان لا تتعارض أيضا مع مبادئها وقيمها وقد جاء ذلك بالفصل الأول من الدستور الذي يقول أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وقد جاء بالفقرة الثانية من الدستور أنه لا يجوز تعديل هذا الفصل".
كما قال إن "الفصل الثالث من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات جاء فيه أنه على الجمعيات أن تحترم في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية."مضيفا : "أما الفصل الرابع من نفس المرسوم المنظم للجمعيات فقد جاء فيه أنه يحجّر على الجمعية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة الى العنف والكراهية والتعصّب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية وما يلاحظ أن نشاط هذه الجمعية من شأنه أن يثير الفتنة والكراهية وأن يؤسس الى الفوضى علاوة على ذلك فإن أهدافها تتعارض تعارضا تامّا مع ما جاء في دستور 27 جانفي 2014 من أن تونس دولة عربيّة ودينها الإسلام والثابت أن هذه الجمعية التي لم تجد لها وجودا قانونيا في أغلب الدول الغربية".
كما اعتبر أن "هذه الجمعية تحمل بذرة من شأنها أن تغذّي حسب رأيه الأحقاد وهي جريمة من ناحية القانون الجزائي فالمشرّع نصّ بالفصل 230 صراحة على تجريم اللواط أو المساحقة اللذان يعاقب مرتكبيهما بالسجن مدة 3 سنوات والثابت أيضا أن هذه الجمعية التي ما كان على السلط أن تمنحها تأشيرة نشاط من شأنها أن تؤسس الى الإعتداء على الأخلاق الحميدة حسب تصريح الأستاذ مصطفى الصخري".
وأضاف رئيس مركز تونس الدولي للقانون والإعلام أن حل هذه الجمعية مخوّل لكل من له مصلحة في ذلك سواء الكاتب العام للحكومة الي يتولى ذلك قضائيا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة وكذلك كل تونسي غيور على بلده وقيمه وسمعة تونس.
وقال انه "يقع حل هذه الجمعية بقرار قضائي يصدر عن المحكمة الإبتدائية بتونس ويمكن اللجوء الى القضاء الإستعجالي بموجب اذن على عريضة يطلب تعليق نشاط تلك الجمعية الى أن يقع البت في القضية الأصلية المتعلقة بحل الجمعية لدى القضاء المدني وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المنظّم للجمعيّات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.