تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    ترامب: "نحن نقترب من تحرير الشرق الأوسط"    ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ الحرس الثوري الايراني يدعو الى اخلاء هذه المناطق..    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: مرسي يوجه ضربة استباقية ويحصن جمعية الدستور
نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 07 - 2012

وجه الرئيس المصري محمد مرسي ضربة استباقية بالتصديق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وبذلك لم يعد لمحكمة القضاء الإداري حق الطعن على تشكيلها.
وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية، مما يعتبر استباقا لحكم بالحل كان من المتوقع أن تصدره محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم يدفع المجلس العسكري بتشكيل جديد حسب ما نص عليه الإعلان الدستوري التكميلي.
وبناء على هذا التطور الجديد من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقال الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذى صدق عليه الرئيس مرسى، جاء بناء على قانون مجلس الشعب في هذا الشأن.
وأكد أن محكمة القضاء الإداري لم يعد لها حق الطعن فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك لأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أصبح مصدقا عليه من قبل رئيس الجمهورية، والقوانين لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، وإنما يطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف على في تصريحات ل "اليوم السابع" أن مجلس الشعب قد سبق وأن وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن لم يصدق عليها من رئيس الجمهورية واليوم صدق الرئيس على تلك المعايير.
سلطان: التصديق يغل يد القضاء الإداري
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن قرار مرسى بالتصديق على قانون الجمعية التأسيسية، يغل يد القضاء الإداري عن نظر أي دعاوى ضد تشكيل التأسيسية، وأن الجمعية تصبح محصنة بقوة القانون وستستمر في أعمالها للانتهاء
من دستور يليق بمصر بعد ثورة يناير ويعبر عن كل مواطن بها.
وأوضح سلطان توابع تصديق رئيس الجمهورية على قانون الجمعية التأسيسية بشكل تفصيلي، قائلا "من أراد أن يعطل عمل الجمعية التأسيسية عليه أن يطعن على قرار رئيس الجمهورية، ولا سبيل أمامه سوى المحكمة الدستورية العليا، ولكن لا يمكن أن يطعن أمامها مباشرة وإنما يطعن أمام الإدارية العليا وتتولى هي إحالتها إلى الدستورية".
واضاف سلطان أن القواعد الصحيحة لنظر المحكمة الدستورية العليا أي طعن لديها على الجمعية التأسيسية، هو ألا تنظر الطعن خلال 24 ساعة وإنما يجب أن تنظره هيئة المفوضين لمدة 45 يوما، وهذه المدة هي من النظام العام للمحكمة ولا يجوز مخالفته لما يترتب على المحاكمة من بطلان الحكم نفسه.
وأشار سلطان إلى أنه في ظل تلك المدة فإن الدستورية العليا لن تنظر الطعن قبل شهرين، ووقتها تكون الجمعية التأسيسية انتهت من وضع الدستور وأيضا طرحه للاستفتاء الشعبي وبدء العمل به رسميا.
وشدد سلطان على أن أداء المحكمة الدستورية العليا محل أنظار الجميع اليوم، خاصة بعد نظرها لقضية العزل السياسي وحل مجلس الشعب في وقت قصير، وأيضا الفصل في منازعة التنفيذ بشأن قرار مجلس الشعب التي قدمها جورج إسحاق في أقل من 24 ساعة ، في حين أن المحكمة بنفس قضاتها لم ينظروا طعنا على قرارات مبارك الرئاسية قدم إليهم في 2007 وحتى الآن.
رأيان متعارضان لرئيسين سابقين لمحاكم "الاداري"
من جهته أكد المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق والذى ترأس الدائرة الأولى قبل ذلك وهى الدائرة التي سوف تنظر هذه الطعون أن الرئيس مرسي هو صاحب الاختصاص الأصيل في التصديق على القوانين وأن تصديقه على قانون معايير انتخاب أعصاء الجمعية التأسيسية الذى امتنع المجلس العسكري عن التصديق عليه هو إجراء صحيح مائة في المائة، مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يعنى أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هو عمل برلماني واضح وصريح ولا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري وأصبحت الجمعية التأسيسية محصنة من البطلان، وفقا لما جاء في "اليوم السابع".
وقال إنه يجب يقدم نص القانون أمام محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل أثناء نظر الطعون حتى تصدر حكمها بعدم الاختصاص بالفصل في هذه الطعون.
لكن المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، والذى ترأس أيضا الدائرة الأولى قبل ذلك، يرى أن هذا القانون لم ولن يمنع محاكم القضاء الإداري من التصدي والفصل في الطعون المقامة أمامها ولن يؤثر عليها، ومازال من حق المحكمة أن تصدر حكما جديدا ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية لأنها تخالف الحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى والذى أكد على عدم أحقية أعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية. (العربية)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.