الناطق باسم ابتدائية تونس يوضح التهم الموجهة لبرهان بسيس ومراد الزغيدي    انقطاع في توزيع الماء بهذه المنطقة    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    أخبار الأولمبي الباجي: تركيز على النجاعة الهجومية    سوسة : إيداع بالسجن في حق أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    سيدي بوزيد: رجة أرضية بقوة 3,1    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    عاجل/ تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني..    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية القضاة تكشف نقائص مشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 07 - 2015

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا انتقد فيه طريقة التعامل مع المجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.
وفي ما يلي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه :
بعد الإطلاع على مشروع القانون المذكور وعلى تقرير لجنة التشريع العام بخصوصه وبناء على متابعته لمناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة .
وإذ يؤكد على أهمية صدور هذا القانون بعد طول ترقب في صيغة تمكن من التصدّي للآفة الارهابية التي ازدادت خطورتها على المجتمع ومن تجاوز الثغرات التي شابت القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 الذي لاقى معارضة وانتقادا من كل الحقوقيين والمنظمات الوطنية والدولية المدافعة على الديمقراطية وحقوق الانسان والذي استغله نظام الاستبداد لقمع الحريات وانتهاك الحقوق طبق ما نص عليه تقرير لجنة التشريع العام ذاته.
أولا: يستغرب اقتصار السماعات بخصوص هذا القانون الهام على الجهات الرسمية والحكومية دون مكونات المجتمع المدني ذات الصلة ومنها الهياكل الممثلة للقضاة بما أعاق القيام بالنقاشات المعمّقة حول هذا القانون طبق شهادة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الوارد صلب تقرير لجنة التشريع العام.
ثانيا: يسجل سلبيا طلب الرأي الاستشاري لهيئة القضاء العدلي بخصوص هذا القانون بصفة متأخرة جدا وبعد انطلاق مناقشته بالجلسة العامة بالرغم من تعلق جانب هام منه بتنظيم القضاء العدلي من خلال إحداث قطب قضائي بما يتطلب تحديد شروط استجابة هذا القطب لأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي في اتجاه تطوير العمل القضائي لضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات الأمر الذي يؤكد أن طلب الاستشارة قد كان بغاية استيفاء إجراء شكلي وليس للاستفادة من مضمون الرأي الاستشاري للهيئة في تطوير هذا القانون طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء والتجارب المقارنة وشروط المحاكمة العادلة.
ثالثا: يلاحظ أن إشكالات أساسية ظلت قائمة في هذا القانون رغم التطور الحاصل فيه من خلال تقنين وسائل التحري الخاصة وإقرار مساعدة ضحايا الارهاب وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب ومن بينها :
- التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية والتراجع الذي حصل في مضمون هذا التعريف على الصيغة الواردة بمشروع القانون التي طرحت على المجلس الوطني التأسيسي سنة 2014 التي كانت أكثر دقة.
- افتقار بعض مفاهيم مثل "الإشادة بالإرهاب" و"تمجيد للإرهاب" إلى الدقة مما يخشى منه التوسع في دائرة التجريم بما يمس من جوهر الحقوق والحريات .
- ضعف الضمانات المتعلقة باستعمال وسائل التحري الخاصة.
- إمكانية المساس بمبدأ المواجهة في تلقي شهادة الشهود.
- التباس صيغة الفصل المتعلق بالاحتفاظ بما يوحي بأنه يمكن الاحتفاظ بالمظنون فيهم دون إذن قضائي.
- تداخل صلاحيات الجهات القضائية واللجان الإدارية بخصوص الأذون بتجميد الأموال المنصوص عليها بهذا القانون .
رابعا: يستغرب من عدم الأخذ بتوصية لجنة التشريع العام في اعتبار هذا القانون قانونا عاديا وليس قانونا أساسيا طبق الفصل 65 من الدستور وينبّه إلى أن المصادقة على هذا القانون باعتباره قانونا أساسيا سيجعل إجراءات تنقيحه لتلافي الثغرات التي شابته أمرا صعب التحقيق.
خامسا : يبدي عميق انشغاله من حملات التشويه الإعلامية التي طالت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العاملة بتونس لقيامها بقراءة نقدية وتحليلية لمشروع القانون في نطاق المساعدة في العمل التشريعي والتأسيسي طبق مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان ويطالب بالكف عنها وبالقطع مع الأساليب التي ارتبطت بالعهد السابق في قمع دور المجتمع المدني من خلال عمله النقدي والتشاركي في تركيز مقومات دولة القانون والمؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.