عاجل/ رصد طائرات مسيرة حلقت فوق سفن أسطول الصمود..آخر المستجدات ورفع درجة الحذر..    عاجل/ هجوم إلكتروني على هذه المطارات..وهذه التفاصيل..    汽车零部件领域:中国10家供应商代表团赴突尼斯参加对接会    قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''!    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك    أكسيوس: ترامب طلب عقد لقاء مع زعماء عرب وأردوغان لبحث ملف غزة    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    عاجل للتوانسة: عامر بحبّة يحذّر من تقلبات جوية قوية ويكشف هذه تفاصيل    بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    الحماية المدنية : 408 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    6 سنوات سجنا لكهل استدرج طفل قاصر وطلب منه تصوير فيدوهات...    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات"    قراءة سوسيولوجية في تطوّر العلوم لدى المسلمين    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق    القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة ..    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    درجات الحرارة لهذا اليوم..    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية: إقحام الحكومة في تنفيذ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين غير شرعي...
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 10 - 2015

تطرق أحمد سهيل الراعي مندوب دولة بالمحكمة الإدارية خلال مداخلته بندوة علمية نظمتها جمعية القضاة التونسيين بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان «قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية" الى التبني الحكومي للتعديلات المدخلة من قبل لجنة التشريع العام على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال إنه بعدما تبيّن لهيئة مراقبة دستورية القوانين من أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية وإنما تعدّى ذلك الى إدخال تغييرات جوهرية نالت من كيان المقوّمات الأساسية لخيارات الحكومة في تحديد توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور.
وأضاف أنه في إطار تصحيح العيب الإجرائي الذي شاب مشروع القانون من هذه الناحية فقد أشارت مقرّرة لجنة الشريع العام الى ورود مراسلة على مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة يقر من خلالها بأن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد التعديلات التي أدخلت على 10 من فصوله على اثر طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في دستوريتها هو مشروع الحكومة واستخلصت من ذلك تجاوز هذا الإشكال الإجرائي.
وتابع في ذات الإطار أن العيب الإجرائي الذي شاب مشروع القانون هو من ناحية المضمون، مضيفا أن تلك المراسلة اقتصرت على الإشارة الى أن المشروع المعدّل أضحى يتماشى والمشروع المقدّم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه ولم تتعرض حسب تصريحه بأي وجه من الوجوه لا تصريحا ولا تلميحا الى تراجع الحكومة عن مشروعها الأصلي أو تخلّيها عليه وتبنّي المشروع المعدّل بل على العكس من ذلك أكد من خلالها رئيس الحكومة على بقاء المشروع المقدم من طرف حكومته بالتوازي مع المشروع المعدّل وهي بالتالي لا تعدو أن تكون تعبيرا من جانبه عن حكم قيمي لتماشي المشروعين وعدم تعارضهما ولا تحوز بصفتها تلك على أي مفعول قانوني في انتظار بقية الإجراءات القانونية التي يقتضيها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في هذا الخصوص، حسب قوله.
وختم بالقول ان إقحام الحكومة في تنفيذ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فاقد لكل شرعية ولكل أساس قانوني باعتبار أن الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أنه "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه الى الهيئة للنظر في دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.