رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم..    وقتاش يتم النظر مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة ؟    برنامج الايداع العائلي لكبار السن يتكفل حاليا ب435 مسنا ومسنة..    السبّاحان التونسيان الجوادي والحفناوي يرفعان راية تونس في أمريكا    احتياطي تونس من العملة الأجنبية يرتفع بنسبة 7,5%    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: برنامج الجولة السادسة    دعاء الليلة الأولى من رمضان...ما تفوتوش    تحميل إمساكيات شهر رمضان 1447 لجميع الولايات التونسية : الجدول الرسمي والمباشر    عاجل : في أول ظهور ...رامز جلال يكشف عن ضحاياه في رمضان 2026    ميتا توقف messenger بداية من هذا التاريخ...شنوّة الحكاية؟    سامسونج تطلق إعلانات ثلاثية الأبعاد 3D في مدن عالمية تمهيدًا لحدث GalaxyUnpacked 2026    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي    سياحة الجوار : خيار إستراتيجي لمزيد تطوير القطاع السياحي    من المعتمديات للمدينة: المراقبة الصحية في قفصة تعلن حالة استنفار لشهر رمضان    خلافاً لأغلب الدول..دولة عربية تتحري هلال رمضان اليوم..#خبر_عاجل    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    نادي الشباب السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الجزائري نور الدين زكري    عاجل/ فتح بحث تحقيقي في حادثة انتحار تلميذ..    حي ابن خلدون: مداهمات أمنية تطيح بكبار مروّجي الكوكايين    سقوط الباب الرئيسي للمركب الجامعي المنار    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مغني الراب "سامارا"..    بنزرت: قريبا الانطلاق في الدراسات الأولية لمشروع القرية الحرفية الخاصة بفخار سجنان    الدورة ال14 لمهرجان ليالي السليمانية من 8 الى 14 مارس 2026    الإفراج عن القاضي المعفى مراد المسعودي    هيئة السلامة الصحية تكثّف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان    كيف تنظم نومك لتجنب الإرهاق في رمضان..؟    طقس أوّل أيّام رمضان: السخانة توصل ل 28 درجة    تونس تواصل التألق في البطولة الإفريقية للمبارزة    هام/ البنك المركزي التونسي يطرح صنفاً جديداً من ورقة العشرين ديناراً..    عاجل : هذا شنوا قال وزير التجارة على الاسعار في رمضان    "حرب شاملة".. تفاصيل الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران    إدارة الحرس الوطني تحيي الذكرى ال11 لاستشهاد ثلة من إطاراتها    كيفاش تنقص من الوزن في رمضان؟    بمناسبة رمضان: وزير التجارة يعلن عن هذا القرار..#خبر_عاجل    وزارتا التعليم العالي والشؤون الثقافية تنظمان الدورة الرابعة من تظاهرة "فوانيس" من 20 فيفري إلى 15 مارس القادم    التوانسة على موعد مع الكاميرا الخفية : وين و مع شكون ؟    المسرح الوطني التونسي ينظم الدورة الرابعة ل"تجليات الحلفاوين" من 5 إلى 10 مارس 2026    علاش يوتيوب خارج الخدمة البارح؟ هاو حقيقة العطل التقني اللي ضرب العالم    بقيمة 1.5 مليون دينار/ حجز بضائع مهربة داخل صهريج محروقات..!    منوبة: ابرام 6 عقود تدريب في صناعة الجبس شبه الطبي والتغليف والسباكة لأطفال مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بدوارهيشر    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    شوف علاش الدخان يفطر بالرغم ليس أكل أو شُرب؟    حذاري: أخطاء فى السحور تسبب العطش.. تجنب هذه المشروبات    جاتك فلوس من الخارج؟ هاو وقتاش لازمك تصرّح بيها ووقتاش تُعتبر مصروف عائلي عادي    عادة متجذّرة تعكس معاني الكرم: أهالي القلعة بقبلي يحيون تقليد "القرش" السنوي    الرابطة الأولى: تحديد موعد لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي    كلمة غامضة تشعل أزمة عنصرية بين فينيسيوس وبريستياني    ماذا يفعل المسافر بين بلدين اختلفا برؤية الهلال وما حكم الصيام..؟    رمضان 2026: تحب تشري لحم ب 42 دينار؟...توجّه الى هذه النقاط    وزارة الصحة تُصدر توصيات لصيام صحي وآمن خلال رمضان    الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر    كيفاش باش يكون طقس أول نهار في رمضان؟    عاجل/ إحباط هجوم مسلح على مبنى الكونغرس الأمريكي..    مرتضى فتيتي يطلق شارة مسلسل "أكسيدون" في رمضان 2026    كوثر بن هنية ترفض تكريماً في برلين: ما حدث لهند رجب جزء من إبادة جماعية    انقسام عربي حول أول أيام رمضان 2026.. من يبدأ الصيام الأربعاء ومن يؤجله إلى الخميس؟    الفنانة الشابة أفراح.. طموح فني يجمع بين الأصالة الطربية والروح العصرية    ما تفوّتش دعاء آخر يوم في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية: إقحام الحكومة في تنفيذ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين غير شرعي...
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 10 - 2015

تطرق أحمد سهيل الراعي مندوب دولة بالمحكمة الإدارية خلال مداخلته بندوة علمية نظمتها جمعية القضاة التونسيين بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان «قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية" الى التبني الحكومي للتعديلات المدخلة من قبل لجنة التشريع العام على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
وقال إنه بعدما تبيّن لهيئة مراقبة دستورية القوانين من أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية وإنما تعدّى ذلك الى إدخال تغييرات جوهرية نالت من كيان المقوّمات الأساسية لخيارات الحكومة في تحديد توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور.
وأضاف أنه في إطار تصحيح العيب الإجرائي الذي شاب مشروع القانون من هذه الناحية فقد أشارت مقرّرة لجنة الشريع العام الى ورود مراسلة على مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة يقر من خلالها بأن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد التعديلات التي أدخلت على 10 من فصوله على اثر طعن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في دستوريتها هو مشروع الحكومة واستخلصت من ذلك تجاوز هذا الإشكال الإجرائي.
وتابع في ذات الإطار أن العيب الإجرائي الذي شاب مشروع القانون هو من ناحية المضمون، مضيفا أن تلك المراسلة اقتصرت على الإشارة الى أن المشروع المعدّل أضحى يتماشى والمشروع المقدّم من طرف الحكومة ويستجيب لأهدافه ولم تتعرض حسب تصريحه بأي وجه من الوجوه لا تصريحا ولا تلميحا الى تراجع الحكومة عن مشروعها الأصلي أو تخلّيها عليه وتبنّي المشروع المعدّل بل على العكس من ذلك أكد من خلالها رئيس الحكومة على بقاء المشروع المقدم من طرف حكومته بالتوازي مع المشروع المعدّل وهي بالتالي لا تعدو أن تكون تعبيرا من جانبه عن حكم قيمي لتماشي المشروعين وعدم تعارضهما ولا تحوز بصفتها تلك على أي مفعول قانوني في انتظار بقية الإجراءات القانونية التي يقتضيها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في هذا الخصوص، حسب قوله.
وختم بالقول ان إقحام الحكومة في تنفيذ قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فاقد لكل شرعية ولكل أساس قانوني باعتبار أن الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أنه "إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية الذي يحيله الى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه ارجاعه الى الهيئة للنظر في دستوريته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.