قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة القضاء العدلي تؤكد: التحويرات المدخلة على قانون القضاء خرق للدستور
نشر في التونسية يوم 09 - 07 - 2015

أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مساء أمس رأيها الإستشاري بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، على إعتبار أن إبداء الرأي في هذا المشروع من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي.
من حيث الإجراءات، أقرت الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، أن قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 اقتضى إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ولئن كان يكتسي صبغة استشارية، فإن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور.
وقد اقرت الهيئة الوقتية المشرفة للقضاء العدلي في رأيها بشأن مشروع القانون المحال عليها، عدم الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل، نظرا لوجود مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وتجدر الإشارة إلى أن عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 للمجلس الأعلى للقضاء جاء تنفيذا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 - 2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المشار إليه، حيث أن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نص على أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات ما يجعل لقرارات الهيئة في منطوقها ومضمونها حجية مطلقة تجاه كل السلطات، حيث ورد بقرار الهيئة المذكورة في 8 جوان الفارط ما يلي «حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وتركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها.
ولاحظت الهيئة في هذا الإطار أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملاءمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من المقومات الأساسية التي قامت عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
ولاحظت الهيئة أن تعهد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور وتبعا لذلك أكدت الهيئة أنه لا يجوز لأي جهة كانت مناهضة تلك الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.