أصدرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مساء أمس رأيها الإستشاري بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، على إعتبار أن إبداء الرأي في هذا المشروع من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي. من حيث الإجراءات، أقرت الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي، أن قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 اقتضى إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ولئن كان يكتسي صبغة استشارية، فإن عدم احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور. وقد اقرت الهيئة الوقتية المشرفة للقضاء العدلي في رأيها بشأن مشروع القانون المحال عليها، عدم الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل، نظرا لوجود مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 للمجلس الأعلى للقضاء جاء تنفيذا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 - 2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المشار إليه، حيث أن الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين نص على أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات ما يجعل لقرارات الهيئة في منطوقها ومضمونها حجية مطلقة تجاه كل السلطات، حيث ورد بقرار الهيئة المذكورة في 8 جوان الفارط ما يلي «حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وتركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام والصلاحيات الموكولة لها. ولاحظت الهيئة في هذا الإطار أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملاءمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من المقومات الأساسية التي قامت عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء. ولاحظت الهيئة أن تعهد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور وتبعا لذلك أكدت الهيئة أنه لا يجوز لأي جهة كانت مناهضة تلك الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة.