سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يخوّل طرد الأجانب وفرض الإقامة الجبرية.. كلّ التفاصيل عن قانون الطوارئ الفرنسي
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 11 - 2015


*مدة تنفيذ قانون الطوارئ 12 يوما
*يعطي القانون سلطات إضافية تشمل تفتيش منازل دون إذن قضائي
*مصادرة أسلحة الصيد
أعلن الرئيس الفرنسي هولاند قانون الطواريء في البلاد بعد تنفيذ الإرهابيين هجوما في مناطق متفرقة في العاصمة باريس، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على المائة، وجرح آخرين، تسلط "صدى البلد" الضوء على قانون الطوارئ الفرنسي.
يعطي قانون الطوارئ الذي اقر قبل 50 عاما في وقت حرب الجزائر 1955، الشرطة والقوى الأمنية والمحافظين، صلاحيات استثنائية أهمها منع التجول كليا أو جزئيا، وتفتيش المنازل والاعتقال بدون اذن قضائي، ويعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية منها الرقابة على وسائل الاعلام ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما، ويحد من الحريات العامة ومنها التنقل، والرأي، ما يدل على خطورة الأزمة الأمنية والسياسية التي تجتازها فرنسا، ومخاوف الحكومة من اشتدادها وامتدادها الى مناطق جديدة.
ويخول الدستور الفرنسي العمل بقانون الطوارئ لمدة 12 يوما. وتحتاج الحكومة، إذا ما رغبت في تمديد فترة العمل به، الى قانون جديد من مجلس النواب. ولم تنتظر الجهات الحكومية المعنية وخصوصا وزارة العدل انتهاء مهلة الأيام الاثني عشر لطلب التمديد.
ويعطي القانون سلطات إضافية منها فرض منع التجول العام أو الجزئي وإنزال عقوبة السجن أو الغرامة المالية بكل مخالف سواء كان راشدا أو قاصرا. ويمنح القانون المحافظ سلطة السماح لقوى الأمن بتفتيش المنازل في أي وقت من الليل أو النهار ودون الحاجة الى إذن قضائي خاص وكذلك إبعاد من يريد من الأشخاص الذين يعتبرهم مصدر تهديد للأمن والسلامة العامة من مناطق إقامتهم، وفرض الإقامة الجبرية في «مناطق أمنية» محددة، وطرد أجانب، ومصادرة الأسلحة بما فيها أسلحة الصيد، وإغلاق أماكن الاجتماعات العامة والمسارح وصالات السينما والملاهي، وفرض الرقابة على الوسائل الإعلامية.
ويخول القانون القضاء العسكري الحلول محل القوانين المدنية للنظر في الجنح أو الجرائم ما يمكن أن يشكل أداة ردعية إضافية في أيدي السلطات. وباختصار، فإن قانون الطوارئ يعطي الحكومة سلطات واسعة للغاية ويحد من الحريات (التنقل، الرأي..) وتستطيع الحكومة عن طريق مشروع قانون يقدم الى مجلس النواب فرض حالة الطوارئ لفترة طويلة يحددها القانون الجديد بعد انقضاء فترة ال 12 يوما الأولى.
ويضم قانون الطوارئ الذي يصفه البعض بأنه سيئ السمعة 16 مادة وتم تعديله ست مرات منها مرة واحدة منذ صدوره عام 1955، وأربع مرات عام 1960، والمرة الأخيرة عام 1980.
ومن أكثر المواد اللافتة في القانون تلك المتعلقة بحق فرض الرقابة على الصحف، والصلاحية التي يخولها القانون لكل من وزيري العدل والدفاع لإحالة الجنايات والجنح التي يختص بها القضاء المدني إلى المحاكم العسكرية.
والقانون ، تنص مادته الأولى على "إعلان القانون خاصة في الجزائر التي هي جزء من الأراضي الفرنسية أو في أقاليم ما وراء البحار، سواء في حال وجود خطر وشيك ناتج عن إضرار خطير بالنظام العام أو خلال الأحداث الحالية التي تمثل في ذاتها أو بخطورتها صفة الكارثة العامة".
وتذهب المادة الثانية إلى أن مجلس الوزراء هو المخول إعلان حالة الطوارئ، وأن تمديدها لأكثر من 12 يوماً "لا يمكن أن يتم إلا باللجوء إلى القانون".
وتقول المادة الرابعة إن "قانون التمديد يسقط بالتقادم في أعقاب مضي 15 يوماً على استقالة الحكومة أو حل الجمعية الوطنية" (البرلمان).
وتعطي المادة الخامسة محافظي الأقاليم الفرنسية حق إعلان حالة الطوارئ، بما يمكنهم من "حظر تنقل الأشخاص أو السيارات في الأماكن والأوقات المحددة بموجب قرار رسمي"، بالإضافة إلى "منع الإقامة في كل أو بعض أجزاء الإقليم على أي شخص يحاول عرقلة عمل السلطات العمومية بأي طريقة كانت".
وتعطي الفقرة الأولى من المادة ال11 السلطات الإدارية "سلطة الأمر بتفتيش المنازل في أي وقت من اليوم".
أما الفقرة الثانية فتنص على أن السلطات العامة لها حق "اتخاذ أي إجراء لضمان الرقابة على الصحف والمنشورات أياً كانت طبيعتها وكذلك برامج الإذاعة وعروض السينما والمسرح".
وتتضمن المادة ال12 في فقرتها الأولى حق وزيري العدل والدفاع في "التصريح بتولي القضاء العسكري النظر في الجنايات والجنح التي هي من اختصاص محكمة الجنايات". (وكالات(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.