على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني وتنفيذا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، أفادت وزارة العدل أن وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه. هذا ويشار إلى أنه تم الإذن بإثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالجريمة الأصلية محل التتبّع.