نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلّ التفاصيل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.. سفيان السليطي يتحدث لل"الصباح نيوز"
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 12 - 2014

تمّ أمس افتتاح نشاط القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تدعيم المجهود الوطني لمكافحة ظاهرة الإرهاب والسعي إلى إرساء إطار قانوني متكامل للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وللتعرّف على أسباب إحداث هذا القطب وأهمّ أهدافه وطريقة عمله، اتصلت "الصباح نيوز" بسفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس، فأفادنا أنّ بعث قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يأتي أولا على خلفية الضغط التي تشهده ابتدائية تونس من حيث نظرها في ملفات قضايا الحق العام والقضايا الإرهابية الأمر الذي كان وراء تخصيص بناية لقطب مختص في النظر في ملفات الإرهاب.
واعتبر أنّ «المتأمل لقانون 2003 يلاحظ ان المشرع التونسي أقر من الناحية الإجرائية لمكافحة الجرائم الإرهابية بعض الخصوصيات من حيث الاختصاص والتتبع اذ اسند للمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها سلطة التتبع والتحقيق والمحاكمة للجرائم الإرهابية».
وقال انّ «تركيز مرجع النظر الترابي لهذا الصنف من الجرائم بالمحكمة المذكورة يهدف الى احداث تخصص وتسهيل التعامل مع الجرائم الإرهابية وخاصة مع مقترفيها وذلك بالنظر إلى نوعية الوسائل العملية المتاحة فضلا عن وجود أهل الاختصاص الا انه في مقابل ذلك شهدت المحكمة الابتدائية بتونس نتيجة اسنادها الاختصاص المطلق بالنظر في الجرائم الإرهابية ضغطا كبيرا نتيجة ارتفاع عدد القضايا المتصلة بالإرهاب وحرصا على نجاعة التعاطي مع هذا النوع من الجرائم من حيث الضمانات القانونية او من حيث سرعة الفصل فيها فقد تم إرساء قطب قضائي متخصص في تتبع الجرائم الإرهابية والبحث فيها والتحقيق في ملابساتها»، مشيرا إلى أن القطب «يضمّ عددا من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية التابعين لابتدائية تونس وكذلك دائرة الاتهام بوصفها محكمة استئناف لأعمال حكام التحقيق وهي تابعة لاستئناف تونس».
كما بيّن أن «المشرّع لم يسند اختصاص النظر في الجرائم الإرهابية إلى محاكم خاصة او استثنائية اذ تبقى الدائرة الجنائية أو الجناحية بابتدائية تونس مختصة بالنظر في مثل تلك الجرائم طبقا للإجراءات العادية المعمول بها في مجلة الإجراءات الجزائية».
وزارة العدل توضح
ومن جهتها، أوضحت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بلاغ صادر عنها اليوم الإربعاء تتلقت «الصباح نيوز» نسخة منه أنّ «تنامي خطورة الجرائم الارهابية خلال السنوات الاخيرة مما جعل العالم ينظر اليها على انها اخطر تهديد للأمن والسلم الاجتماعيين لذلك فقد أوكلتها التشاريع لمختلف الدول اهمية بالغة وعن المجتمع الدولي بمواجهة ظاهرة الارهاب بالعديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية الا انه رغم هذا الزخم من الاتفاقيات يبقى العمل التشريعي والجزائي داخل كل دولة هو الاقدر على استيعاب ظاهرة الارهاب وتاطيرها قانونا وإيجاد الآليات الكفيلة لمكافحتها والوقاية منها».
وذكّرت الوزارة بأنّ «المشرع التونسي في مرحلة أولى قام باضافة اجراءات خاصة بالجريمة الارهابية بالفصل 52 مكرر من المجلة الجزائية الذي اضيف الى القسم الثالث من المجلة الجزائية بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 وفي مرحلة ثانية وعلى اعتبار ان تلك الأحكام لم تكن كافية لاستيعاب ظاهرة الارهاب ارتأى المشرع سن قانون خاص لمجابهة الجريمة الإرهابية وهو القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الأموال المنقح والمتمم للقانون عدد 95 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وان كانت الجريمة حسب ما استقر عليه الفقه ظاهرة اجتماعية يصعب إلغاؤها فإن تطورها وتعقّد انماطها وتنوع أشكالها يحوّلها لخطر اجتماعي يهدد أمن الدولة واستقرارها ويؤثر سلبا على حياة المواطن وقد كانت البلاد التونسية خاصة بعد الثورة أنموذجا يؤكد خطورة الجرائم الإرهابية وتأثيرها على الحياة العامة والخاصة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.