تمّ أمس افتتاح نشاط القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تدعيم المجهود الوطني لمكافحة ظاهرة الإرهاب والسعي إلى إرساء إطار قانوني متكامل للحد من انتشار هذه الظاهرة. وللتعرّف على أسباب إحداث هذا القطب وأهمّ أهدافه وطريقة عمله، اتصلت "الصباح نيوز" بسفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس، فأفادنا أنّ بعث قطب قضائي لمكافحة الإرهاب يأتي أولا على خلفية الضغط التي تشهده ابتدائية تونس من حيث نظرها في ملفات قضايا الحق العام والقضايا الإرهابية الأمر الذي كان وراء تخصيص بناية لقطب مختص في النظر في ملفات الإرهاب. واعتبر أنّ «المتأمل لقانون 2003 يلاحظ ان المشرع التونسي أقر من الناحية الإجرائية لمكافحة الجرائم الإرهابية بعض الخصوصيات من حيث الاختصاص والتتبع اذ اسند للمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها سلطة التتبع والتحقيق والمحاكمة للجرائم الإرهابية». وقال انّ «تركيز مرجع النظر الترابي لهذا الصنف من الجرائم بالمحكمة المذكورة يهدف الى احداث تخصص وتسهيل التعامل مع الجرائم الإرهابية وخاصة مع مقترفيها وذلك بالنظر إلى نوعية الوسائل العملية المتاحة فضلا عن وجود أهل الاختصاص الا انه في مقابل ذلك شهدت المحكمة الابتدائية بتونس نتيجة اسنادها الاختصاص المطلق بالنظر في الجرائم الإرهابية ضغطا كبيرا نتيجة ارتفاع عدد القضايا المتصلة بالإرهاب وحرصا على نجاعة التعاطي مع هذا النوع من الجرائم من حيث الضمانات القانونية او من حيث سرعة الفصل فيها فقد تم إرساء قطب قضائي متخصص في تتبع الجرائم الإرهابية والبحث فيها والتحقيق في ملابساتها»، مشيرا إلى أن القطب «يضمّ عددا من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية التابعين لابتدائية تونس وكذلك دائرة الاتهام بوصفها محكمة استئناف لأعمال حكام التحقيق وهي تابعة لاستئناف تونس». كما بيّن أن «المشرّع لم يسند اختصاص النظر في الجرائم الإرهابية إلى محاكم خاصة او استثنائية اذ تبقى الدائرة الجنائية أو الجناحية بابتدائية تونس مختصة بالنظر في مثل تلك الجرائم طبقا للإجراءات العادية المعمول بها في مجلة الإجراءات الجزائية». وزارة العدل توضح ومن جهتها، أوضحت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بلاغ صادر عنها اليوم الإربعاء تتلقت «الصباح نيوز» نسخة منه أنّ «تنامي خطورة الجرائم الارهابية خلال السنوات الاخيرة مما جعل العالم ينظر اليها على انها اخطر تهديد للأمن والسلم الاجتماعيين لذلك فقد أوكلتها التشاريع لمختلف الدول اهمية بالغة وعن المجتمع الدولي بمواجهة ظاهرة الارهاب بالعديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية الا انه رغم هذا الزخم من الاتفاقيات يبقى العمل التشريعي والجزائي داخل كل دولة هو الاقدر على استيعاب ظاهرة الارهاب وتاطيرها قانونا وإيجاد الآليات الكفيلة لمكافحتها والوقاية منها». وذكّرت الوزارة بأنّ «المشرع التونسي في مرحلة أولى قام باضافة اجراءات خاصة بالجريمة الارهابية بالفصل 52 مكرر من المجلة الجزائية الذي اضيف الى القسم الثالث من المجلة الجزائية بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 وفي مرحلة ثانية وعلى اعتبار ان تلك الأحكام لم تكن كافية لاستيعاب ظاهرة الارهاب ارتأى المشرع سن قانون خاص لمجابهة الجريمة الإرهابية وهو القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب وغسل الأموال المنقح والمتمم للقانون عدد 95 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وان كانت الجريمة حسب ما استقر عليه الفقه ظاهرة اجتماعية يصعب إلغاؤها فإن تطورها وتعقّد انماطها وتنوع أشكالها يحوّلها لخطر اجتماعي يهدد أمن الدولة واستقرارها ويؤثر سلبا على حياة المواطن وقد كانت البلاد التونسية خاصة بعد الثورة أنموذجا يؤكد خطورة الجرائم الإرهابية وتأثيرها على الحياة العامة والخاصة».