وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب: رفض المصادقة على اسقاط دعوى الإرهاب بعد مضي 20 سنة
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 09 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي إلغاء فصلين من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فيما تمت الموافقة على فصلين آخرين، كما تم رفض المصادقة على فصلين أبرزهما الفصل 39 الذي ينص على سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية بمضي 20 عاما.
الفصل 37
تم إلغاء الفصل 37 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) بالنظر لاستيعابه صلب الفصل 36 الذي تمّت المصادقة عليه. بعد أن وافق عليه 32 نائب واحتفاظ 30 بأصواتهم ورفض 50 آخرين.
الفصل 38
وبالمثل تم إلغاء الفصل 38 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) بالنظر لاستيعابه صلب الفصل 36 الذي تمّت المصادقة عليه سابقا.
وذلك بعد أن وافق عليه 25 نائبا واحتفاظ 33 آخرين بأصواتهم ورفض 60 نئبا.
وينص الفصل 36 من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على أنه " يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.
يتكون القطب القضائي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية".
الفصل 39
كما تمت رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 39 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 99 نائب واحتفاظ 16 آخرين ورفض 8 نواب، وهو ينص على أنه"تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع".
الفصل 40
وتمت المصادقة على الفصل 40 (في صيغة معدّلة مقترحة من الحكومة) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
وذلك بموافقة 114 نائب واحتفاظ 12 آخرين ودون رفض
وهو ينص على أن "التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
ويباشر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المعيّن بالقطب القضائي أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي".
الفصل 41
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 41 (معدّلا) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم وبرفض 1وحيد.
وهو ينص على أنه "على حاكم التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر حاكم التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية".
الفصل 42
رفض المصادقة على الصيغة المعدّلة للفصل 42 (مقترح من الحكومة) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد أن وافق عليه 75 نائبا واحتفاظ 33 آخرين بأصواتهم ورفض 6 آخرين وهي تنص على التالي "يمكن لحاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.
وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
يبت حاكم التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
والقرار الصادر عن حاكم التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الاستئناف لدى دائرة الإتّهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه حاكم التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتّهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف".
كما تم كذلك رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 42 (الصيغة الأصلية المقدّمة من طرف اللجنة) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نتائج التصويت بعد موافقة 77 نائبا واحتفاظ 36 بأصواتهم ورفض 3 آخرين وهو ينص على أنه "يمكن لحاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن.
وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب".
الفصل 43
كما تم رفض المصادقة على مقترح تعديل (صادر عن الحكومة) للفصل 43 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد أن وافق عليه 63 نائبا واحتفظ 28 بأصواتهم ورفض 20 آخرين،
وهو ينص على أنه "يتمّ سماع الشهود فرادى في غياب ذي الشبهة دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.
وليس لحاكم التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.