نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة الإرهاب: رفض المصادقة على اسقاط دعوى الإرهاب بعد مضي 20 سنة
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 09 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي إلغاء فصلين من مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فيما تمت الموافقة على فصلين آخرين، كما تم رفض المصادقة على فصلين أبرزهما الفصل 39 الذي ينص على سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية بمضي 20 عاما.
الفصل 37
تم إلغاء الفصل 37 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) بالنظر لاستيعابه صلب الفصل 36 الذي تمّت المصادقة عليه. بعد أن وافق عليه 32 نائب واحتفاظ 30 بأصواتهم ورفض 50 آخرين.
الفصل 38
وبالمثل تم إلغاء الفصل 38 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي) بالنظر لاستيعابه صلب الفصل 36 الذي تمّت المصادقة عليه سابقا.
وذلك بعد أن وافق عليه 25 نائبا واحتفاظ 33 آخرين بأصواتهم ورفض 60 نئبا.
وينص الفصل 36 من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على أنه " يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.
يتكون القطب القضائي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية".
الفصل 39
كما تمت رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 39 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 99 نائب واحتفاظ 16 آخرين ورفض 8 نواب، وهو ينص على أنه"تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع".
الفصل 40
وتمت المصادقة على الفصل 40 (في صيغة معدّلة مقترحة من الحكومة) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
وذلك بموافقة 114 نائب واحتفاظ 12 آخرين ودون رفض
وهو ينص على أن "التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
ويباشر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المعيّن بالقطب القضائي أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي".
الفصل 41
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 41 (معدّلا) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم وبرفض 1وحيد.
وهو ينص على أنه "على حاكم التحقيق حجز الأسلحة والذخيرة والمتفجّرات وغيرها من المواد والمعدّات والتجهيزات والوثائق المعدّة أو المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها.
وعليه أيضا حجز الأشياء التي يشكّل صنعها أو مسكها أو استعمالها أو الاتجار فيها جريمة.
وتحرّر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد لديه ذلك المحجوز إن أمكن ثم يحرّر حاكم التحقيق تقريرا في الحجز يتضمن وصفا للمحجوز وخاصياته وجميع البيانات المفيدة مع ذكر تاريخ الحجز وعدد القضية".
الفصل 42
رفض المصادقة على الصيغة المعدّلة للفصل 42 (مقترح من الحكومة) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد أن وافق عليه 75 نائبا واحتفاظ 33 آخرين بأصواتهم ورفض 6 آخرين وهي تنص على التالي "يمكن لحاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان.
وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
يبت حاكم التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
والقرار الصادر عن حاكم التحقيق برفع التدبير أو رفضه كليا أو جزئيا يقبل الاستئناف لدى دائرة الإتّهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار.
وفي صورة الاستئناف يوجه حاكم التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.
ويجب على دائرة الاتّهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف".
كما تم كذلك رفض المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 42 (الصيغة الأصلية المقدّمة من طرف اللجنة) من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
نتائج التصويت بعد موافقة 77 نائبا واحتفاظ 36 بأصواتهم ورفض 3 آخرين وهو ينص على أنه "يمكن لحاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن.
وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب".
الفصل 43
كما تم رفض المصادقة على مقترح تعديل (صادر عن الحكومة) للفصل 43 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
بعد أن وافق عليه 63 نائبا واحتفظ 28 بأصواتهم ورفض 20 آخرين،
وهو ينص على أنه "يتمّ سماع الشهود فرادى في غياب ذي الشبهة دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.
وليس لحاكم التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.