صدر بالرائد الرسمي عدد 292 لسنة 2016 ليوم 1 مارس الجاري أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والذي يخص السياقة تحت تأثير حالة كحولية. وجاء في التنقيح الغاء أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 وتعويضه بالأحكام التالية: يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجرات طبقا لأحكام الفصل الثالث من هذا الأمر الحكومي، وجود نسبة تساوي أو تفوق 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم.اي ثلاثة اعشار الغرام الواحد وتخفض هذه النسبة إلى 0،0 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم بالنسبة إلى: السواق المتربصين سواق العربات الثقيلة المعدة لنقل البضائع على الطرقات سواق العربات المعدة لنقل الأشخاص على الطرقات والتي يفوق عدد مقاعدها 8 دون اعتبار مقعد السائق سواق عربات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات سواق العربات المعدة للنقل السياحي جميع المكونين ومكوني المكونين في مجال سياقة العربات عند ممارسة المهنة. هذا وكانت النسبة المعمول بها في حدود 0.5 غرام منذ سنة 2000 ليتم التخفيض فيها اليوم يذكر ان القانون نظم طريقة رفع نسبة الكحول وتعميما للفائدة نوردها فيما يلي: / مكن إجراء إختبار البحث عن الحالة الكحولية على كل سائق عربة من خلال الهواء المزفور ويجري هذا البحث بواسطة آلات مصادق عليها من قبل المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية طبقا لمواصفات معترف بها. -/ طلب أعوان الشرطة والحرس الوطني المؤهلين لإخضاع السواق للإختبارات الأولية للبحث عن الحالة الكحولية حالا إجراء التحريات الرامية إلى إثبات الحالة الكحولية في الحالات التالية: - عندما تكون اختبارات البحث عن الحالة الكحولية في الهواء المزفور إيجابية، - عندما يرفض السائق إجراء الاختبارات آنفة الذكر، - عندما لا تسمح حالة السكر الواضح للسائق أو حالته الصحية بإجراء الإختبار في الهواء المزفور، - عندما تشتبه في السائق حالة سكر رغم سلبية الكشف عن وجود الكحول في الهواء المزفور وذلك في حالات الجرح أو القتل على وجه الخطأ على اثر حادث مرور. تتم هذه التحريات إما عن طريق التحاليل والفحوص الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة آلة تمكن من تحديد نسبة الكحول في الدم عن طريق تحليل الهواء المزفور بشرط أن تكون هذه الآلة مطابقة لنوع مصادق عليه من قبل المصالح المختصة لوزارة الصحة العمومية. / في صورة القيام بالتحريات الرامية إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوص الطبية السريرية والبيولوجية، يقوم الأعوان المشار إليهم بالفصل الثالث أعلاه بعرض السائق بدون تأخير على الطبيب المسخر للغرض ليتولى أخذ عينة من الدم التي يقع بعد ذلك إخضاعها إلى التحليل البيولوجي وذلك طبقا للشروط والطرق المنصوص عليها بهذا الأمر. /يعتبر رفض الخضوع لإجراءات البحث عن الحالة الكحولية المشار إليها بالفصل الثاني (2) أعلاه وكذلك رفض الخضوع للإجراءات المتعلقة بتحديد نسبة الكحول بالدم الواردة بالفصل الثالث (3) من هذا الأمر رفضا للخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة الطرقات. / يعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية عندما تثبت نتائج التحريات المجراة طبقا لأحكام الفصل الثالث (3) أعلاه، وجود نسبة تساوي أو تفوق نصف غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم (0،5 غ/ل). الباب الثاني شروط و طرق أخذ عينة من الدم /يقع البحث عن الحالة الكحولية وجوبا بعد الكشف عن وجود الكحول في الهواء المزفور. / يطلب العون المعاين دون تأخير إجراء التحريات السريرية الطبية والبيولوجية الرامية إلى إثبات الحالة الكحولية في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل الثالث (3) من هذا الأمر. / يقوم بالتحريات السريرية الطبية المشار إليها بالفصل الثامن (8) أعلاه طبيب الصحة العمومية أو طبيب حر يسخر في الغرض من قبل السلطة المؤهلة لذلك من بين الأطباء الذين يكون مقرهم الأقرب من المكان الذي وقعت فيه معاينة المخالفة و الذي يتولى أخذ عينة من الدم طبقا للشروط و حسب الطرق المنصوص عليها بهذا الأمر. /جب على العون المعاين أن يضع على ذمة الطبيب المسخر لوازم أخذ الدم التي توضع في صندوق تتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون مصنوعا من مادة صلبة ؛ - أن يغلق بقفل و يمكن ختمه بالشمع ؛ - أن يحمل ملصقة صالحة لتعريف العينة ؛ - أن يحتوي وجوبا على: * محقنة معقمة ذات استعمال وحيد سعتها 20 مل تقريبا مجهزة بإبرة 10/10 ؛ * كمادتين معقمتين محفوظتين في غلاف فردي ؛ * حبابة مختومة تحتوي على 10 مل من محلول الداكان؛ * قارورتين أو أنبوبين سعة كلاهما 10 مل تقريبا ويكونان من مادة غير مخلة بالمعايرة ويحتويان على مانع التخثر (فلوريد الصوديوم ) عليهما ملصقتان ومجهزتان بسدادتين تضمنان سدا محكما. /إذا اتضح من خلال الفحص الطبي السريري أن أخذ الدم مستحيل أو خطير على صحة الشخص المعني بالأمر، ينص الطبيب على ذلك كتابيا مع نتائج الفحص الطبي السريري ويعلل هذه الإستحالة أو تلك الخطورة. / إذا أمكن أخذ عينة من الدم دون خطر على الشخص المعني بالأمر، يأخذ الطبيب المسخر كمية من الدم تقابل 12 مل على الأقل يقع تقسيمها إلى كميتين متساويتين توضعان بأنبوبين يحتويان على فلوريد الصوديوم ويحملان ملصقتين باسم الشخص المعني بالأمر مع بيان تاريخ أخذ العينة وساعتها بدقة. يوضع الأنبوبان داخل الصندوق الذي يختم من قبل العون بحضور الطبيب والمعني بالأمر وينقل في الحال من طرف السلطة المسخرة إلى البيولوجي المرخص له والمسخر للغرض لإجراء الإختبار البيولوجي. / تحرر نتائج الإختبار الطبي السريري على مطبوعة خاصة تسلم من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية طبقا للأنموذج عIدد الملحق بهذا الأمر وتسلم فورا للعون المعاين مع مذكرة للمصاريف في ثلاث نسخ. وتسلم نسخة من نتائج الإختبار الطبي السريري إلى السائق المعني عند الطلب.