المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. إجراءات جديدة تهمّ المنتفعين بالعفو التشريعي العام
نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 04 - 2016

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 8 أفريل الجاري الأمر الحكومي عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.
وفي ما يلي نص الأمر، وفق ما ورد في الرائد الرسمي:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة طبقا للأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 1 تحت مسمى «حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام»،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 4 و5 من الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : تحدث لجنة استشارية لدى وزير الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر.
كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 5 (جديد) : تتركب اللجنة الاستشارية من :
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : رئيس،
ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة : عضو،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية: مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره جلسات اللجنة دون المشاركة في التصويت.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين مهام الكتابة القارة للجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 2 تعوض عبارة «وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية» بعبارة «وزير الشؤون الاجتماعية» و عبارة «وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية» بعبارة «وزارة الشؤون الاجتماعية» وذلك أينما وردت بالأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه
الفصل 3 تحذف عبارة «بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية» الواردة بالفصل 8 من الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 تحل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي محل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013 المشار إليه أعلاه في تنفيذ المهام المسندة إليها.
الفصل 5 وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.