إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن كيفية الانتفاع بالعفو التشريعي العام
نشر في الفجر نيوز يوم 17 - 07 - 2013

صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق قرار عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.
وفي ما يلي ما ورد بالرائد الرسمي
"إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعلى رأي وزير المالية ورأي المحكمة الإدارية،وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم المذكور.
الفصل 2 يقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 3 تقدم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه وترفق المطالب بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مضمون في الحالة المدنية
مضامين ولادة الأبناء في الكفالة
نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب.
تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب.
تودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة.
ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم.
الفصل 4 تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 5 تتكون اللجنة الاستشارية من :
ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : رئيس،
ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
ممثل عن لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي : عضو،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره.
وتتولى الإدارة العامة للعدالة الانتقالية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مهام كتابة اللجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 6 ترفع اللجنة مقترحاتها لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بصفة دورية وكلما طلب منها ذلك.
الفصل 7 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوضع على ذمتها الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقتراحاتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.
وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتعرض على وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتأشير عليها.
الفصل 8 تتولى الكتابة القارة للجنة بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية إعداد الملفات والتثبت من توفر الوثائق المنصوص عليها.
ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها.
الفصل 9 تقترح اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صبرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.
الفصل 10 تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى "حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام".
الفصل 11 تنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.
الفصل 12 وزير العدل ووزير المالية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.