مصر.. مفاجأة جديدة في قضية "سيدة بورسعيد"    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كاس تونس: النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي ويتأهل الى ربع النهائي    مديرو بنوك تونسية يعربون عن استعدادهم للمساهمة في تمويل المبادرات التعليمية    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تدعو إلى عقد مجلس وطني للمنظمة خلال سبتمبر القادم    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    قابس: نقل 15 من تلاميذ المدرسة الاعدادية ابن رشد بغنوش بعد شعورهم بالاختناق والإغماء    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    مصر: رفع اسم أبوتريكة من قائمات الإرهاب والمنع من السفر    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    عاجل/ القصرين: توقف الدروس بهذا المعهد بعد طعن موظّف بسكّين امام المؤسسة    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب الرائد الرسمي: كل التفاصيل عن كيفية الانتفاع بالعفو التشريعي العام
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 07 - 2013

صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق قرار عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.
وفي ما يلي ما ورد بالرائد الرسمي
"إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعلى رأي وزير المالية ورأي المحكمة الإدارية،وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم المذكور.
الفصل 2 يقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 3 تقدم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه وترفق المطالب بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مضمون في الحالة المدنية
مضامين ولادة الأبناء في الكفالة
نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب.
تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب.
تودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة.
ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم.
الفصل 4 تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 5 تتكون اللجنة الاستشارية من :
ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : رئيس،
ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
ممثل عن لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي : عضو،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره.
وتتولى الإدارة العامة للعدالة الانتقالية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مهام كتابة اللجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 6 ترفع اللجنة مقترحاتها لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بصفة دورية وكلما طلب منها ذلك.
الفصل 7 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوضع على ذمتها الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقتراحاتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.
وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتعرض على وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتأشير عليها.
الفصل 8 تتولى الكتابة القارة للجنة بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية إعداد الملفات والتثبت من توفر الوثائق المنصوص عليها.
ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها.
الفصل 9 تقترح اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صبرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.
الفصل 10 تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى "حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام".
الفصل 11 تنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.
الفصل 12 وزير العدل ووزير المالية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.