مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب الرائد الرسمي: كل التفاصيل عن كيفية الانتفاع بالعفو التشريعي العام
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 07 - 2013

صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 المتعلق قرار عن رئيس الحكومة باقتراح من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.
وفي ما يلي ما ورد بالرائد الرسمي
"إن رئيس الحكومة باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعلى رأي وزير المالية ورأي المحكمة الإدارية،وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم المذكور.
الفصل 2 يقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 3 تقدم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه وترفق المطالب بالوثائق التالية :
نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مضمون في الحالة المدنية
مضامين ولادة الأبناء في الكفالة
نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب.
تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب.
تودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة.
ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم.
الفصل 4 تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 5 تتكون اللجنة الاستشارية من :
ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : رئيس،
ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
ممثل عن لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي : عضو،
ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره.
وتتولى الإدارة العامة للعدالة الانتقالية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مهام كتابة اللجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 6 ترفع اللجنة مقترحاتها لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بصفة دورية وكلما طلب منها ذلك.
الفصل 7 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوضع على ذمتها الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقتراحاتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.
وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتعرض على وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتأشير عليها.
الفصل 8 تتولى الكتابة القارة للجنة بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية إعداد الملفات والتثبت من توفر الوثائق المنصوص عليها.
ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها.
الفصل 9 تقترح اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صبرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.
الفصل 10 تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى "حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام".
الفصل 11 تنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.
الفصل 12 وزير العدل ووزير المالية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.