2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بخصوص مؤتمر "التحرير" / جمعيّة القضاة: تبريرات والي تونس وبعض الأطراف الحكوميّة غير مقبولة
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 06 - 2016

أصدرت اليوم جمعيّة القضاة التونسيّين بيانا جاء فيه أنه بعد الإطّلاع على القرار الصادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في مادّة توقيف التّنفيذ في القضية عدد 419919 بتاريخ 3 جوان الجاري والقاضي بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير بتونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت الماضي، وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية، وإثر وقوفه على وقائع امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي المذكور.
وقد عبّرت أولا عن عميق انشغالها لتكرر هذه الممارسات دون أي ردة فعل من السّلط المعنية ولاستفحال ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، وللمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ألزم صلب المادة 2 منه كل دولة طرف فيه بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم وحرياتهم، وللفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي أوجب "على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه"، ولما استقر عليه الفقه والقضاء من أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات الأساسية المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيّد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتّصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولما تضمنه المنشور عدد 32 الصادر عن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري بتاريخ 10 ماي 2012 من دعوة إلى مختلف الإدارات العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها "تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط".
ونبهت ثانيا إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثّله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الاذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الاستبداد.
وأبدت ثالثا شديد خشيتها من اهتزاز الثقة العامة في قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وفي جدوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية وما يستتبع ذلك من تنامي مخاطر الفوضى والعنف، وتقويض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، وتعريض التنمية وسيادة القانون للانتكاس.
كما اعتبرت رابعا أن التبريرات التي قدمها والي تونس و بعض الأطراف الحكوميّة لعدم الإذعان لقرار المحكمة الإدارية تبريرات غير مقبولة تماما باعتبار أن مآخذ الحكومة على أنشطة الأحزاب في مدى احترامها لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لا تعالج بترسيخ ممارسات التفصّي من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية التي تمس من جوهر دولة القانون والمؤسسات بل إن تلك المعالجة يتعين أن تكون بما كفله المرسوم عدد 87 من إجراءات في الرقابة القانونية والقضائية على أنشطة الأحزاب إذا ما حصلت منها تهديدات أو ظهرت فيها إنحرافات أو إخلالات وطبق الآليّات المحدّدة لذلك، داعية خامسا رئيسا الجمهورية والحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية.
وطالبت في خاتمة بيانها مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.