أصدرت اليوم جمعيّة القضاة التونسيّين بيانا جاء فيه أنه بعد الإطّلاع على القرار الصادر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة في مادّة توقيف التّنفيذ في القضية عدد 419919 بتاريخ 3 جوان الجاري والقاضي بالإذن بتوقيف تنفيذ قرار عدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي لحزب التحرير بتونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم السبت الماضي، وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية، وإثر وقوفه على وقائع امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي المذكور. وقد عبّرت أولا عن عميق انشغالها لتكرر هذه الممارسات دون أي ردة فعل من السّلط المعنية ولاستفحال ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، ، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، وللمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ألزم صلب المادة 2 منه كل دولة طرف فيه بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين من انتهاك حقوقهم وحرياتهم، وللفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي أوجب "على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه"، ولما استقر عليه الفقه والقضاء من أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات الأساسية المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيّد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتّصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولما تضمنه المنشور عدد 32 الصادر عن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري بتاريخ 10 ماي 2012 من دعوة إلى مختلف الإدارات العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها "تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط". ونبهت ثانيا إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثّله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الاذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الاستبداد. وأبدت ثالثا شديد خشيتها من اهتزاز الثقة العامة في قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات من الانتهاكات، وفي جدوى اللجوء إلى المحكمة الإدارية وما يستتبع ذلك من تنامي مخاطر الفوضى والعنف، وتقويض مؤسسات الديمقراطية الناشئة، وتعريض التنمية وسيادة القانون للانتكاس. كما اعتبرت رابعا أن التبريرات التي قدمها والي تونس و بعض الأطراف الحكوميّة لعدم الإذعان لقرار المحكمة الإدارية تبريرات غير مقبولة تماما باعتبار أن مآخذ الحكومة على أنشطة الأحزاب في مدى احترامها لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لا تعالج بترسيخ ممارسات التفصّي من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية التي تمس من جوهر دولة القانون والمؤسسات بل إن تلك المعالجة يتعين أن تكون بما كفله المرسوم عدد 87 من إجراءات في الرقابة القانونية والقضائية على أنشطة الأحزاب إذا ما حصلت منها تهديدات أو ظهرت فيها إنحرافات أو إخلالات وطبق الآليّات المحدّدة لذلك، داعية خامسا رئيسا الجمهورية والحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية. وطالبت في خاتمة بيانها مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام.