أصدرت جمعية القضاة بيانا على إثر صدور الأمر الحكومي عدد 742 لسنة 2016 المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و 2018 وينص الأمر الحكومي على ما يلي: الفصل الأول– تسند زيادة عامة وزيادة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك: الفصل 2 – تضبط مقادير الزيادة العامة في المنح الخصوصية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي: بحساب الدينار الصنف بداية من 1 جانفي 2016 بداية من 1 جانفي 2017 أ1 60د 60د الفصل 3 – تسند مقادير الزيادة الخصوصية المخولة خصوصية للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات ضمن منحة القضاء المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي: بحساب الدينار الصنف بداية من 1 جويلية 2016 بداية من 1 أفريل 2017 بداية من 1 أفريل 2018 أ1 50 50 50 الفصل 4 - تخضع الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل. وفي هذا السياق، أكّدت جمعية القضاة على ما يلي: وإذ تذكّر جمعية القضاة برأيها بخصوص مشروع الأمر المذكور قبل صدوره والمحال إلى كل من رئيس الحكومة والسيد وزير العدل بتاريخ 10/02/2016 و الذي تضمّن بالخصوص أن الاتفاق المبدئي الحاصل مع السيد رئيس الحكومة في جلسة العمل المؤرخة في 13 أكتوبر 2015 كان في اتجاه إرساء إطار مشترك للتفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة بين الحكومة والجمعية بناء على المذكرة التي قدمتها الجمعية في الغرض إلى رئيس الحكومة خلال اللقاء المذكور. أولا: تعتبر أن صدور الأمر عدد 742 لسنة 2016 المؤرخ في 10 ماي 2016 دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه يشكل مساسا بالمنهج التشاوري والتشاركي المفروض توخيه وترسيخه في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. ثانيا : توضّح بكثير من الانشغال أن مستوى تأجير القضاة التونسيين قد أصبح مصنّفا في المراتب الأخيرة إقليميا ودوليا وبعيدا كل البعد عن المستويات الدنيا للمعايير الدولية. ثالثا : تؤكّد أنّ الزيادة الواردة بالأمر المذكور غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء والتي اقتضت أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب حصولهم على أجر ملائم لتأمين استقلاله الاقتصادي بما يحصّنه من كل الضغوطات. رابعا : تنبّه إلى أنّ الزيادة المقررة بصفة أحادية لم تراع خصوصية العمل القضائي وتغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي وقضايا الأملاك المصادرة والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية. خامسا: تجدّد تمسكها بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله وذلك على ضوء الوثيقة المقدمة في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية إلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 كل ذلك مع التعجيل بملائمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة و ما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية."