أعلمت وزارة الصناعة والتجارة الشاحنين و الناقلين بأنه تقرر بمقتضى قرار وزير التجارة الصادر بتاريخ 21 جويلية 2016، ضبط تعريفة دنيا و تعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع لحساب الغير تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار و ذلك كما يلي : الفصل الاول : تضبط بداية من تاريخ 21 جويلية 2016 تعريفة دنيا و تعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير على اساس المسافة المقطوعة (ذهابا و ايابا)بواسطة العربات التالية : 1 - الجرار الطرقي المقرون بنصف مجرورة ، 2 - الشاحنة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المقرونة بمجرورة، 3 - الجرار الطرقي، كما يلي : بالنسبة لأصناف العربات المضمنة بالنقطتين 1و 2 اعلاه : اكثر من 30 كلم من 0 الى 30 كلم 1.420د/كلم اضافي 130د التعريفة الدنيا 1.605د/كلم اضافي 130د التعريفة القصوى بالنسبة لعمليات الجر( النقطة 3) "TRACTAGE": اكثر من 30 كلم من 0 الى 30 كلم 1.120د/كلم اضافي 130د التعريفة الدنيا 1.265د/كلم اضافي 130د التعريفة القصوى الفصل الثاني : تضاف للتعريفة عند مكوث العربة على ذمة الحريف لمدة لا تتجاوز 4 ساعات تسعيرة ب : - 75 د اذا لم تتجاوز مدة المكوث 6 ساعات ، -150 د اذا تجاوزت مدة المكوث 6 ساعات ، الفصل الثالث : تستثنى من تطبيق هذا القرار : - عمليات النقل الاستثنائي كما عرفها الفصل 49 من مجلة الطرقات، - عمليات نقل المواد المدعمة بما في ذلك المحروقات. يتعين على الشاحنين و الناقلين الالتزام بما ورد بالقرار المذكور آنفا.