38 مليار دينار ايرادات الضرائب.. الجباية تسعف المالية العمومية    سحق الإفريقي برباعية: المنستيري يُشعل المنافسة    بطولة ايطاليا المفتوحة: قارورة مياه تصطدم برأس ديوكوفيتش أثناء توقيع التذكارات    طقس السبت: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    فرنانة تحتضن الدورة الأولى ل"مهرجان براعم الفرنان"    اليوم وغدا بمدينة الثقافة.. "من السماء" و" البلوار" بمسرح الأوبرا    ملتقى ربيع الشعر بحاجب العيون: " شعر المقاومة...صرخة حبر و نِزال كلمة "    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور    عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض للمرة الأولى منذ 2003    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    عاجل/ بعد حادثة ملعب رادس: وزارة الشباب والرياضة تتخذ هذه الاجراءات..    النادي الإفريقي.. القلصي مدربا جديدا للفريق خلفا للكبير    إقالة مدير عام وكالة مكافحة المنشطات وإعفاء مندوب الرياضة ببن عروس    زيت الزيتون ''الشملالي'' يفوز بميدالية ذهبية في المسابقة الاوروبية الدولية بجنيف..    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    بايدن يخطئ مجددا و"يعين" كيم جونغ رئيساً لكوريا الجنوبية    لأول مرة/ الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة يشارك في دعم النسخة 18 من دورة "كيا" تونس المفتوحة للتنس..(فيديو)    بالفيديو: سعيّد: هذا تقصير وسيحاسب الجميع حتى المسؤولين الجهويين    المنستير : يوم إعلامي جهوي حول الشركات الأهلية    بنزرت...بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس... الاحتفاظ ب 3 أشخاص وإحالة طفلين بحالة تقديم    عاجل: قيس سعيد: من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء    الصوناد: نظام التقسيط مكّن من اقتصاد 7 % من الاستهلاك    مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص أضحية العيد    حالتهما حرجة/ هذا ما قرره القضاء في حق الام التي عنفت طفليها..#خبر_عاجل    عاجل/ هذا ما تقرر في قضية سعدية مصباح العضو بجمعية "منامتي"..    عاجل/ ديلو: قوات الأمن تحاصر عمادة المحامين للقبض على سنية الدهماني..    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    طقس الليلة    عاجل/ الأمم المتحدة: 143 دولة توافق على عضوية فلسطين    قليبية : الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    قريبا ..مياه صفاقس المحلاة ستصل الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى    بالصور/بمشاركة "Kia"و"ubci": تفاصيل النسخة الثامنة عشر لدورة تونس المفتوحة للتنس..    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    عاجل/ إندلاع حريقين متزامنين في جندوبة    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    عاجل/ جندوبة: العثور على جثة طفل مشنوقا بمنزل أهله    رادس: إيقاف شخصين يروجان المخدرات بالوسط المدرسي    اليوم: فتح باب التسجيل عن بعد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي    كاس تونس (الدور ثمن النهائي) : تقديم مباراة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى الى يوم الجمعة 17 ماي    رفض الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    اسألوني ..يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    أنس جابر في دورة روما الدولية للتنس : من هي منافستها ...متى و أين ؟    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    المغرب: رجل يستيقظ ويخرج من التابوت قبل دفنه    عاجل/ هجوم مسلح على مركز للشرطة بباريس واصابة أمنيين..    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    نبات الخزامى فوائده وأضراره    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرها.. كل التفاصيل حول القطب القضائي الاقتصادي والمالي
نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 12 - 2016

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي .
ويحدّد هذا القانون، اختصاص وتعهدات القطب وكذلك تركيبته.
وفي الآتي نصه :
العنوان الأول: في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل الأول يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
الفصل 2 يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
الفصل 3 يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
المال العام.
المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
الديوانة والجباية والصرف.
السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
الأنشطة التجارية والاقتصادية.
العنوان الثاني: في تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل 4 يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
بموجب التعهّد المباشر،
بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إلاّ في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلاّ بناء على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض مُعللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.
العنوان الثالث: في تركيبة القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الباب الأول: في القسم القضائي
الفصل 5 يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعينهم مجلس القضاء العدلي ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
الفصل 6 تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
الباب الثاني : في القسم الفني
الفصل 7 يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.
وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط واجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما».
ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.
الفصل 9 يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت سلطة القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يُطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تُضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.
ويمكن للقاضي المتعهّد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحضور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.
ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من محاضره المنجزة بحضورهم.
الفصل 10 يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 يحجر على المساعدين الفنيين المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.
الفصل 12 يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:
القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية .
كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الفصل 13 يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشره بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.
العنوان الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 14 تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 15 بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الاجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 16 يتخلى قضاة التحقيق المباشرون بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.