عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    أخبار النادي الإفريقي .. الشريمي غير مؤهل والصغيّر في جرجيس    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    بتعلة فشل المفاوضات مع المقاومة .. إسرائيل تلوّح باحتلال غزّة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرها.. كل التفاصيل حول القطب القضائي الاقتصادي والمالي
نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 12 - 2016

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي .
ويحدّد هذا القانون، اختصاص وتعهدات القطب وكذلك تركيبته.
وفي الآتي نصه :
العنوان الأول: في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل الأول يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
الفصل 2 يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
الفصل 3 يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
المال العام.
المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
الديوانة والجباية والصرف.
السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
الأنشطة التجارية والاقتصادية.
العنوان الثاني: في تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل 4 يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
بموجب التعهّد المباشر،
بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إلاّ في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلاّ بناء على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض مُعللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.
العنوان الثالث: في تركيبة القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الباب الأول: في القسم القضائي
الفصل 5 يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعينهم مجلس القضاء العدلي ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
الفصل 6 تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
الباب الثاني : في القسم الفني
الفصل 7 يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.
وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط واجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما».
ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.
الفصل 9 يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت سلطة القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يُطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تُضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.
ويمكن للقاضي المتعهّد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحضور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.
ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من محاضره المنجزة بحضورهم.
الفصل 10 يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 يحجر على المساعدين الفنيين المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.
الفصل 12 يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:
القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية .
كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الفصل 13 يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشره بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.
العنوان الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 14 تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 15 بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الاجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 16 يتخلى قضاة التحقيق المباشرون بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.