رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة صحفية لجمعية القضاة.. طرح ضمانات استقلال النيابة العمومية ومقترحات حول القطب القضائي المالي
نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 11 - 2016

نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وضعية المحاكم، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والنظام الأساسي للقضاة كل هذه المحاور تطرقت اليها جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم بمكتبة القضاة بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وقد تحدثت رئيسة الجمعية روضة القرافي عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء واعتبرت أن هنالك مفاجاة حدثت بفوز القاضي خالد عبّاس والحال أنه قاد الإنقلاب على جمعية القضاة في 2005 مضيفة أن وجوده لا يمكن أن يبرّئه من الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبها ضد الجمعية وضد القضاة.
في جانب آخر تطرقت روضة القرافي في حديثها عن مقترح قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كانت تقدمت به الجمعية يوم 3 أوت 2016 الى مجلس نواب الشعب وذلك في اطار مساهمة الجمعية في دعم دور القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي وآفة الفساد بشكل عام .
واشارت القرافي الى أن الجمعية كانت دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الى التشاور حول الوضع القضائي في أوت 2016 وذلك بأن يجعل القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في أولويات الحكومة الجديدة كإشارة على توفر الإرادة السياسية الجديّة في إعطاء القضاء الإمكانات اللازمة لمكافحة الفساد باعتبار وأن القضاء هو جدار الصد الأخير ضد آفة الفساد.
وتابعت القرافي بأن الجمعية كانت طالبت رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التشريع العام منذ 3/8/2016 بالاستماع إلى وفد من جمعية القضاة التونسيين حول القانون المذكور وقد جدّدت طلبها يوم 28 أكتوبر 2016 فتلقت الجمعية ردا من رئيس مجلس نواب الشعب بمطالبتها بالإدلاء بملحوظاتنا الكتابية حول مشروع قانون الحكومة المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي عدد 57/2016 في أقرب الآجال .
وقالت أيضا أنه من باب تمسك الجمعية فقد أودعت ملحوظاتها وعلقت على المشروع وكان ذلك بتاريخ 02/11/2016 التي أشارت فيها أن مكافحة الفساد هي قبل كل شيء معركة قانونية لا بد فيها من ترسانة من القوانين الناجعة تضمن الوقاية من الفساد وتكفل ردعه مع سلطة قضائية مستقلة و متخصصة تتولى انفاذ القوانين...
نقص على مستوى النصوص القانونية
واعتبرت القرافي أن مشروع الحكومة المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي يشكو نقصا على مستوى النصوص القانونية وحتى النصوص السارية المفعول حاليا، وأهمها المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، وهي نصوص تشكو عديد الثغرات و النقائص على مستوى المضمون جعلتها غير قادرة على توفير أدوات قانونية فعالة لمكافحة الفساد.
مضيفة أنه بعد ابداء الجمعية ملحوظاتها حول مشروع الحكومة المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كانت الجمعية تأمل من السلطة التشريعية سن قانون أساسي إطاري لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يحتوي على احكام تتعلق بالوقاية من هذه الجرائم و احكاما تتعلق بزجرها تتضمن تعريفا لها و تحديدا للعقوبات المقررة لها و من يعاقب و إجراءات البحث و التتبع و الحكم فيها و آليات الحماية المقررة للمكلفين بمعاينتها و مكافحتها و في إطار هذا القانون يقع التعرض للقطب (او الأقطاب القضائية) لمكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية من حيث تركيبته و اختصاصه و الإجراءات المتبعة امامه ولكن للأسف لم يقع توخي هذا المنهج فكانت النصوص القانونية او مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد المالي متناثرة و مبعثرة مثل مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين و مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي موضوع طلب ابداء الراي وفق تصريحها.
مقترحات الجمعية
وأشارت القرافي أن مقترحات الجمعية لتعديل مشروع قانون القطب القضائي الإقتصادي والمالي لتدارك نقائصه بإحداث جهاز نيابة عمومية مالية في كل محكمة ابتدائية بها قطب قضائي مالي تكون مستقلة عن النيابة العمومية العادية و يترأسها وكيل جمهورية مالي تحت الاشراف المباشر لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب تختص بتتبع الجرائم المالية و الاقتصادية من خلال إثارة الدعوى العمومية المالية و ممارستها
أيضا بإحداث جهاز للشرطة القضائية المالية ملحقة بالقطب القضائي تعمل تحت امرة واشراف قضاة القطب القضائي من نيابة عمومية و تحقيق و هيئات قضائية لأن البحث في مثل هذه الجرائم المتشعبة والمعقدة وفق تصريحها يتطلب تكوينا خاصا لأعوان الضابطة العدلية و تفرغا كليا لأعمال البحث فيها و الاكتفاء بإحداث قسم فني لا يحقق النجاعة المطلوبة في التصدي للجرائم المالية و الاقتصادية.
وبوجوب تنظيم طرق التحري الخاصة بالجرائم المالية والاقتصادية بنص القانون أسوة بقانون مكافحة الإرهاب لضمان نجاعتها مع احترام الحقوق والحريات (اعتراض الاتصالات، الاختراق، المراقبة السمعية البصرية...)
ودعت القرافي الى ضرورة التوسع بنص القانون المحدث للقطب القضائي في اختصاص المحاكم التونسية ليشمل الجرائم الاقتصادية والمالية المرتكبة خارج تراب الجمهورية إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي ضد أطراف او مصالح تونسية أو إذا ارتكبت ضد أطراف او مصالح اجنبية من قبل أجنبي او شخص عديم الجنسية يوجد محل اقامته المعتاد بالتراب التونسي او وجد به ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر، مع التنصيص على ان اثارة الدعوى العمومية في هذه الحالة لا تتوقف على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها ( خلافا لأحكام الفصل 305 من م ا ج ).
ومن مقترحات الجمعية أيضا وفق ما أشارت اليه روضة القرافي لتعديل المشروع وجوب التنصيص صراحة على اقرار حماية كافية للقضاة ومساعديهم العاملين بالقطب القضائي من فنيين و خبراء و أعوان الضابطة العدلية بنص القانون المنظم للقطب القضائي من خلال إقرار عقوبات جزائية صارمة ضد كل من يعرض حياتهم و مكاسبهم او حياة و مكاسب افراد اسرهم للخطر و ضد كل من يستعمل القوة البدنية او التهديد ضدهم للتأثير على عملهم او لدفع الشهود للشهادة زورا، انسجاما مع توصيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتحقيق نجاعة اكبر في الكشف عن الجرائم المالية و ردعها.
وأكدت أنه في صورة عدم تلافي الثغرات الواردة بمشروع القانون المذكور سيبقي دور القضاء محدودا في التصدي لجرائم الفساد المالي لذلك فمن الضروري حسب رأيها اعطاء مشروع هذا القانون حظه من الدراسة وخاصة التشاور بشأنه مع هياكل القضاة لتعلقه بصفة مباشرة بالتنظيم القضائي ولخبرة القضاة النظرية والإجرائية التطبيقية في واقع العمل القضائي .
أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فقد اعتبرت القرافي أنه بعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء فإنه من المتجه الاسراع بالتنزيل التشريعي لمقتضيات الدستورية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة تصديا لمحاولات التأجيل والترحيل بما سيؤدي إلى اضعاف الضمانات استقلالية القضاء في النظام الأساسي للقضاة وتجنبا لما وقع سابقا في تجربة تطبيق أحكام دستور غرة جوان 1959 .
واضافت القرافي إن الاسراع بسن النظام الأساسي للقضاة طبق المقتضيات الدستورية الجديدة سيطرح ضمانات استقلال النيابة العمومية وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية واستقلال التفقدية العامة التي كانت آداة قمع في عهد الديكتاتورية وتعزيز استقلالية ادارة المحاكم عن السلطة التنفيذية في الأصناف الثلاثة ضمانا لحسن سير العمل القضائي واحتراما لاستقلالية السلطة القضائية في ممارسة مهامها .
غياب الإرادة السياسية
من جهته تطرّق الكاتب العام للجمعية حمدي مراد الى الحديث عن ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة وقال "إن ظروف عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتعاقب الحكومات في مدةوجيزة وغياب الارادة السياسية في تحقيق بعض الاصلاحات في المؤسسة القضائية حتى العاجلة منها قد أثر سلبا على امكانيات استمرارية أي عمل تقريبا مع كل الحكومات التي تعاقبت بعد انتخابات اكتوبر 2011 فظروف العمل بالمحاكم العدلية وبالمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات تزداد سوءا وتدهورا بما يدل دلالة واضحة على غياب الإرادة السياسية في النهوض بمرفق العدالة والارتقاء به إلى مستوى الرؤية الجديدة الواردة بالدستور وهو ما تأكد من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تطورت فيه الميزانية العامة للدولة بنسبة 10 بالمائة في حين لم تتطور ميزانية وزارة العدل إلا بنسبة 9 بالمائة مع احتلالها المرتبة 16 مقارنة مع الوزارات الأخرى رغم أنها وزارة سيادة كما لم تتطور ميزانية كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات إلا بنسبة 7 بالمائة بما يؤكد وجود مؤشرات غير مطمئنة على مزيد تدهور ظروف العمل بكافة المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.