تطرّق محمّد بلطيف عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الى الحديث عن مقترح مشروع الجمعية الذي قدمته أمس الى مجلس نواب الشعب والمتعلق بالقطب القضائي المالي. وقد اعتبر أن مكافحة الفساد تتطلب وجود قطب قضائي مالي متخصص للتعاطي مع الإشكالات القانونية والأمور الفنية للرقي بنجاعة المرفق القضائي وتطوير قدرته في مجابهة التطورات الإقتصادية والعلمية والإتصالية التي تشهدها تونس ولتعزيز مكافحة الفساد ومنع الجريمة المظمة عبر الوطنية ومقاومتها بمزيد الفعالية، مضيفا: "اننا في تونس نخوض معركة ضد "عدوّ شرس" بدون "أسلحة" و"جنود مدرّبين"( قضاة ومساعديهم وخبراء..) لذلك فاعتماد منهج التخصص هو أهم أداة لتطوير العمل القضائي والنهوض به كما أنه السبيل الى تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق والقضاء فيها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين بالإضافة الى توفير التقنيات الحديثة والإطار القضائي الكفء والمتخصص يمكّن من أداء المهام على أحسن وجه". واعتبر أن القوانين الموجودة لمكافحة الفساد ضعيفة لا ترتقي الى مستوى المعايير الدولية والتي من بينها مشروع قانون الحكومة التي تقدمت به فيما يتعلق بالقطب المالي والإقتصادي، معتبرا أنه مشروع "هزيل" لا يرتقي لتطلعات الحقوقين في خصوص قطب متفرّغ لمكافحة الفساد مشيرا أن قانون الجمعية في هذا الخصوص يختلف تماما عن مشروع الحكومة لأن فيه رؤية واسعة لإجتثاث الفساد من جذوره، باحداث فروع لقطب قضائي مالي واقتصادي في كافة المحاكم بالجمهورية، رؤية أيضا بضرورة تتبع الذات المعنوية (شركات وهمية لتبييض وغسل الأموال...) من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها اذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن تلك الأفعال، وتقضي المحكمة بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حلها. ومن بين الرؤى الاخرى التي اشتمل عليها مقترح مشروع الجمعية أيضا ضرورة أن يشمل القطب المالي شرطة قضائية مختصة في الجرائم الإقتصادية والمالية وقسما فنيا يضم المساعدين المختصين تحت اشراف القضاة المباشرين به يقومون بجميع ما يطلب منهم من ابحاث وأعمال فنية ينهون نتائجها اليهم، وتضبط الإختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط اجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي. مضيفا أن مقترح مشروع قانون الجمعية يتضمن أيضا في الفصل التاسع منه ضرورة أن يختص وكيل الجمهورية بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها ويساعده في ذلك ممثلون من الرتبة الثانية على الأقل ممن وقعت تسميتهم بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، وينص الفصل العاشر من المشروع أنه "على وكيل الجمهورية أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بجميع ما تمت معاينته من جرائم وأن يطلب حالا من قاضي التحقيق الذي بدائرته اجراء بحث.." كما يوجد عديد النقاط الهامة التي تطرق اليها مشروع جمعية القضاة الذي قدمته الجمعية أمس الى مجلس نواب الشعب منها ما تضمنه الفصل 21 منه الذي ينص على أن المحكمة أن تقضي بمصادرة الأموال المستعملة لإرتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي تثبت حصولها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت الى أي ذمة مالية أخرى سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب اخرى وذلك دون المساس من حقوق الغير وتودع وجوبا الأموال المصادرة بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة بالبلاد التونسية. مشروع قانون لمنع تضارب المصالح وكشف محمّد بلطيّف أن جمعية القضاة التونسيين ستعرض على مجلس نواب الشعب مشروع قانون لمنع تضارب المصالح والتصدّي الى اللّوبيّات في جميع مؤسسات الدولة أسوة واقتداء بتجارب مقارنة على غرار كندا.