صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية أمرين حكومين يتعلقان بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية وكذلك بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. المدارس الابتدائية ويهمّ الأمر الحكومي الأول الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية، حيث ينص الأمر الحكومي على ما يلي: الفصل الأول تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية عن طريق الإدماج إمّا في رتبة عون وقتي صنف "أ2" بالنسبة إلى المتحصّلين على شهادة الأستاذيّة أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقلّ المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها أو في رتبة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ3" بالنسبة إلى الأعوان الذين لهم على الأقل مستوى تعليمي باكالوريا زائد سنتين بنجاح وفقا للصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي. الفصل 2 يتمّ بالنسبة إلى السنة الدراسيّة 2016 2017 إدماج عدد 1000 عون من الأعوان المعنيين المشار إليهم بالفصل الأوّل أعلاه وذلك وفقا لما يلي: 1 تعطى الأولوية في مرحلة أولى للأعوان القائمين بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر 1994 و30 جوان 2012 والذين لهم مجموع نقاط يساوي أو يفوق 22.5 باعتماد الصّيغة التالية: مدة العمل: تسند نقطة (1) عن كل شهر وتحتسب المدّة المساوية لخمسة عشر يوما على الأقلّ شهرا كاملا. السنّ: تسند نصف نقطة (0.5) عن كلّ سنة إلى حدود 15 سبتمبر 2012. 2 تخصصّ بقيّة المراكز، حسب الترتيب التفاضلي، للأعوان القائمين بنيابات مدتها ستة أشهر فأكثر خلال الفترة المتراوحة بين 15 سبتمبر 2006 و30 جوان 2015 ويتمّ الترتيب باعتماد عدد أيّام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة. الفصل 3 يستثنى من الشّروط الخاصّة المنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي الأعوان المتعاقدون المكفوفون وتعطى لهم الأولويّة في الإدماج في رتبة عون وقتي من الصّنف الفرعي أ2 بالنسبة إلى المتحصّلين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقلّ المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها أو في رتبة عون وقتي من الصنف الفرعي "أ3" بالنسبة إلى الأعوان الذين لهم على الأقل مستوى تعليمي باكالوريا زائد سنتين بنجاح. الفصل 4 يدمج بقيّة الأعوان المتعاقدين المكلّفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفيّة بالمدارس الابتدائيّة من 15 سبتمبر 2006 إلى حدود 30 جوان 2015 على ثلاث دفعات وفقا لحاجيات وزارة التربية والخطط المبرمجة وذلك خلال السنة الدراسية 2017 2018 والسنة الدراسية 2018 2019 والسنة الدراسية 2019 2020. الفصل 5 في صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج المنصوص عليهم بالفصلين 2 و3 أعلاه سنّ ال45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة. الفصل 6 تعطى الأولوية في الإدماج للأعوان البالغين من العمر 45 سنة فأكثر في 1 جانفي من سنة الإدماج. الفصل 7 تحدث لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولّى دراسة ملفّات المعنيين و اقتراح قائمة في الأعوان، الذّين يمكن إدماجهم، على وزير التربية الذّي يتولّى ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين. الفصل 8 يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 9 يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من 31 ديسمبر 2016. المدارس الإعدادية والمعاهد أما الأمر الحكومي الثاني فيتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، وفي ما يلي فحوى الأمر الحكومي: الفصل الأول تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى حدود 30 جوان 2013 وفقا للشروط والصيغ والمقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي. ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدين المكفوفين. الفصل 2 يدمج الأعوان المعنيين في رتبة عون وقتي صنف "أ2" خلال السنة الدراسية 2016 2017 وذلك وفقا لحاجيات الوزارة المزمع تسديدها حسب مادة التدريس وفي حدود 800 مركزا وذلك كما يلي: العربية (121 مركز مزمع تسديده) الفرنسيّة (40 مركز مزمع تسديده) الانقليزية (11 مركز مزمع تسديده) الألمانية (22 مركز مزمع تسديده) الايطالية (5 مركز مزمع تسديده) الاسبانية (10 مركز مزمع تسديده) الفلسفة (18 مركز مزمع تسديده) التاريخ والجغرافيا (63 مركز مزمع تسديده) التربية والتفكير الإسلامي (56 مركز مزمع تسديده) التربية المدنية (28 مركز مزمع تسديده) الرياضيات (126 مركز مزمع تسديده) علوم الحياة والأرض (74 مركز مزمع تسديده) العلوم الفيزيائية (16 مركز مزمع تسديده) الإعلامية (7 مركز مزمع تسديده) التربية التقنية (82 مركز مزمع تسديده) المواد التقنية: اختصاص آلية (14 مركز مزمع تسديده) المواد التقنية: اختصاص كهرباء (12 مركز مزمع تسديده) الاقتصاد (16 مركز مزمع تسديده) التصرف (11 مركز مزمع تسديده) التربية التشكيلية (30 مركز مزمع تسديده) التربية الموسيقية (28 مركز مزمع تسديده) التربية المسرحية (9 مركز مزمع تسديده) الصينية (مركز مزمع تسديده) الفصل 3 يجب أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية: الإحراز على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو شهادة معادلة لها في إحدى مواد التدريس. القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013. وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سنّ ال45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة. الفصل 4 يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة. الفصل 5 تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين. الفصل 6 تحدث لجنة يتمّ ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمة في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير التربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين. الفصل 7 يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 8 يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي بداية من 31 ديسمبر 2016. الفصل 9 وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.