قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون الدستوري يحذرون من امكانية خرق البرلمان للدستور في قانون الاستقلالية المالية والادارية
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 02 - 2017

نبه خبراء في القانون الدستوري الحاضرون في اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس نواب الشعب حول الاستقلالية المالية والادارية للمجلس في إطار مقترح القانون الاساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سيره.
وقال الاستاذ كمال بن مسعود استاذ القانون الدستوري انه لا يمكن افراد الاستقلالية المالية والادارية للمجلس في قانون مشيرا الى انه لا اختلاف حول المبدأ العام للاستقلالية ولكنها تبقى في إطار ميزانية الدولة وقوانين الدولة. واضاف ان الاستقلالية الادارية والمالية يجب ان تضمن في النظام الداخلي للمجلس ولا يجوز افرادها في قانون اساسي.
ونبه الخبراء الحاضرون من ان تعدي البرلمان حدود اختصاصه بالمصادقة على مقترحات قوانين لا تدخل في مجال القانون كما حدده الدستور ليس من شأنه أن يبعث صورة إيجابية عن السلطة التشريعية ويفتح المجال للرأي العلم لفقدان الثقة في ممثليه وربما يحملهم على العزوف عن الانتخابات خاصة في ضل الأزمة التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء والتي تؤخر إرساء المحكمة الدستورية الضامنة لاحترام وعلوية الدستور. لذا بات من الضروري الإسراع في إيجاد حل قانوني أو توافقي حتى نتفادى مخاطر اتهام السلطة التشريعية بمحاولة المس من التوازن بين السلط.
وفي انتظار تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يمكن لرئيس الجمهورية، تطبيقا للفصل 71 من الدستور الذي يجعل منه الضامن لاحترام الدستور، دعوة المجلس للانعقاد حتى يتم التعجيل في إرساء المحكمة الدستورية.
التداعيات القانونية:
- خرق الفصل 65 من الدستور وعدم احترام مجال القانون الحصري :
بصفة مبدئية، يعتبر أن مقترحات القوانين المتعلقة باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله (عدد 42 / 2016) و بتنظيم اللجان البرلمانية (عدد 55/ 2016) و بلجان التحقيق البرلمانية (عدد 55 / 2016 والذين تم دمجهما) مشوبة بعيب اللا دستورية باعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور الذي ذكر على سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون. فقد عدد هذا الفصل في فقرته الأولى النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية. ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها وبالتالي فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود اختصاصه خاصة وأنه سبق للهيئة في قرارها المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء (القرار عدد 02 / 2015 بتاريخ 8 جوان 2016) أن اعتبرت أنه لا يجوز إطلاقا للسلطة التشريعية أن تتجاوز اختصاصها وتتعدى مجال السلطة الترتيبية.
اذا مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور ودون الخوض في الأصل هي حرية بالإلغاء وبعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة.
في خصوص مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه « يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة». والتذكير بهذا المبدأ هو على غاية من الأهمية سواء فيما يتعلق بالاستقلالية الإدارية أو الاستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية استعمالها.
وبالتالي لا وجود لاستقلالية إدارية دون استقلالية مالية، لكن هذه الاستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية. وبناء على هذا، لا بد حسب اعتقادنا التخلي عن مقترح هذا القانون.
وينفرد القانون الأساسي للميزانية بضبط الأحكام المتعلقة بموارد وتكاليف الدولة وفقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور. وبالتالي لا يمكن دستوريا إدراج الفصول المذكورة بنص آخر غير القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. غير أنه من الضروري تدعيم حق المجلس في إعداد ميزانيته بكل استقلالية مع التقليص من السلطة التقديرية للحكومة في تعديلها إلى أدنى حد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.