عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون الدستوري يحذرون من امكانية خرق البرلمان للدستور في قانون الاستقلالية المالية والادارية
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 02 - 2017

نبه خبراء في القانون الدستوري الحاضرون في اليوم البرلماني الذي نظمه مجلس نواب الشعب حول الاستقلالية المالية والادارية للمجلس في إطار مقترح القانون الاساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سيره.
وقال الاستاذ كمال بن مسعود استاذ القانون الدستوري انه لا يمكن افراد الاستقلالية المالية والادارية للمجلس في قانون مشيرا الى انه لا اختلاف حول المبدأ العام للاستقلالية ولكنها تبقى في إطار ميزانية الدولة وقوانين الدولة. واضاف ان الاستقلالية الادارية والمالية يجب ان تضمن في النظام الداخلي للمجلس ولا يجوز افرادها في قانون اساسي.
ونبه الخبراء الحاضرون من ان تعدي البرلمان حدود اختصاصه بالمصادقة على مقترحات قوانين لا تدخل في مجال القانون كما حدده الدستور ليس من شأنه أن يبعث صورة إيجابية عن السلطة التشريعية ويفتح المجال للرأي العلم لفقدان الثقة في ممثليه وربما يحملهم على العزوف عن الانتخابات خاصة في ضل الأزمة التي يعيشها المجلس الأعلى للقضاء والتي تؤخر إرساء المحكمة الدستورية الضامنة لاحترام وعلوية الدستور. لذا بات من الضروري الإسراع في إيجاد حل قانوني أو توافقي حتى نتفادى مخاطر اتهام السلطة التشريعية بمحاولة المس من التوازن بين السلط.
وفي انتظار تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يمكن لرئيس الجمهورية، تطبيقا للفصل 71 من الدستور الذي يجعل منه الضامن لاحترام الدستور، دعوة المجلس للانعقاد حتى يتم التعجيل في إرساء المحكمة الدستورية.
التداعيات القانونية:
- خرق الفصل 65 من الدستور وعدم احترام مجال القانون الحصري :
بصفة مبدئية، يعتبر أن مقترحات القوانين المتعلقة باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله (عدد 42 / 2016) و بتنظيم اللجان البرلمانية (عدد 55/ 2016) و بلجان التحقيق البرلمانية (عدد 55 / 2016 والذين تم دمجهما) مشوبة بعيب اللا دستورية باعتبارها في تضارب واضح مع الفصل 65 من الدستور الذي ذكر على سبيل الحصر لا الذكر مجالات القانون. فقد عدد هذا الفصل في فقرته الأولى النصوص التي تتخذ شكل قوانين عادية وفي فقرته الثانية النصوص التي تتخذ شكل قوانين أساسية. ولا نجد في كلا الفقرتين إشارة إلى المجالات التي تزعم مقترحات النصوص تنظيمها وبالتالي فهي تشكل خرقا فادحا للدستور وتجاوزا من البرلمان لحدود اختصاصه خاصة وأنه سبق للهيئة في قرارها المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء (القرار عدد 02 / 2015 بتاريخ 8 جوان 2016) أن اعتبرت أنه لا يجوز إطلاقا للسلطة التشريعية أن تتجاوز اختصاصها وتتعدى مجال السلطة الترتيبية.
اذا مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وكذلك مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية كلها خارجة عن مجال القانون المحدد بالدستور ودون الخوض في الأصل هي حرية بالإلغاء وبعدم عرضها على المناقشة بالجلسة العامة.
في خصوص مقترح القانون المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله، يجدر التذكير أولا بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 52 من الدستور والذي بمقتضاه « يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة». والتذكير بهذا المبدأ هو على غاية من الأهمية سواء فيما يتعلق بالاستقلالية الإدارية أو الاستقلالية المالية والتي تعني التمتع بالواردات المالية الكافية التي تمكن السلطة أو الهيكل المتمتع بها من ممارسة وظائفه على أحسن وجه والتمتع بقدر من الحرية في تحديد هذه الموارد وكيفية استعمالها.
وبالتالي لا وجود لاستقلالية إدارية دون استقلالية مالية، لكن هذه الاستقلالية بصنفيها تندرج في إطار ميزانية الدولة ولا تتجاوزها في شكل نص مستقل بذاته أو في شكل مبادئ لا ينص عليها قانون الوظيفة العمومية أو القانون الأساسي للميزانية أو مجلة المحاسبة العمومية. وبناء على هذا، لا بد حسب اعتقادنا التخلي عن مقترح هذا القانون.
وينفرد القانون الأساسي للميزانية بضبط الأحكام المتعلقة بموارد وتكاليف الدولة وفقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور. وبالتالي لا يمكن دستوريا إدراج الفصول المذكورة بنص آخر غير القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب. غير أنه من الضروري تدعيم حق المجلس في إعداد ميزانيته بكل استقلالية مع التقليص من السلطة التقديرية للحكومة في تعديلها إلى أدنى حد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.