صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    صفاقس.. غلق فوري لمحل بيع الدواجن ومشتقاتها    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بلاغ رسمي للملعب التونسي    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتضمن خطايا مالية : صدور امر حكومي يضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 04 - 2017

صدر أمر حكومي عدد 433 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصلين 80 و81،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وخاصة الفصل 2 منه،وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 2 يعاقب بخطية قدرها أربعون دينار كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
إلقاء أو وضع أو ترك أو صب فضلات الأطعمة أو بقايا السجائر أو القوارير أو العلب أو الأوراق أو الأكياس أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها بالأماكن العمومية أو الخاصة،
2 وضع الفضلات المنزلية في أوعية أو أكياس لا تستجيب للمواصفات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
3 وضع مواد تحجرها التراتيب الجاري بها العمل بأوعية الفضلات المنزلية كسوائل السيارات والمصنوعات البلورية
أو المعدنية أو الخشبية أو الخزفية أو الإسمنتية وكل المصنوعات الأخرى مهما كانت طبيعتها،
4 إخراج الفضلات المنزلية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
5 تحويل حاويات الفضلات المنزلية الموضوعة من قبل الجماعات المحلية من الموقع المحدد لها،
6 وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ الفضلات المنزلية أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها خارج الحاويات المخصصة لها،
7 تنظيف واجهات أو أرصفة المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية مهما كانت الوسائل والمواد المستعملة في ذلك خارج الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
8 عرض أي شيء بالنوافذ أو بالشرفات أو بالأسيجة
أو إلقاء أي شيء منها من شأنه أن يضر بالمارة، أو تنبعث منه رائحة مزعجة أو مضرة بالصحة العامة،
9 استعمال الحنفيات أو أحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها في غير ما أعدت له،
10 وضع أو إلقاء أو ترك أو تفريغ أي شيء بأحواض المياه أو النافورات العمومية ومحيطها،
11 إصلاح السيارات أو غسلها بالأماكن العمومية،
12 وضع مخلفات عملية تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية في الأماكن غير المخصصة لها،
13 البصاق بالأماكن العمومية
الفصل 3 يعاقب بخطية قدرها ستون دينارا كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
1 عدم تركيز أو صيانة المعدات الضرورية لتصريف المياه المستعملة كالميازيب أو الأنابيب أو تصريف مياه الأمطار المنحدرة من السطوح أو مياه مكيفات الهواء.
2 تلويث الأماكن العمومية عند نقل النفايات بمختلف أصنافها،
3 تلويث الشواطئ أو مياه البحر أو إزعاج راحة الأفراد بسبب :
غسل الصوف أو الجلود أو أي أشياء أخرى مهما كانت طبيعتها،
تركيز الأكشاك والخيام الفوضوية وغيرها بالأماكن غير المخصصة لذلك،
جلب الحيوانات أو إدخالها إلى مياه البحر.
4 تلويث الأماكن العمومية بفضلات الحيوانات
5 تعطيل سيلان مياه الأمطار بسبب وضع مواد البناء أو غيرها من الحواجز المشابهة بطريق عمومية أو على الرصيف أو بسبب عدم تنظيفها بعد رفع ما وضع بها من المواد من قبل المتساكنين أو المقاولات أو المؤسسات المختلفة،
6 نقل الفضلات المستخرجة من جهر فروع الخنادق الخاصة في أوعية وبكيفية لا تستجيب للشروط الصحية المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
7 إلقاء أو وضع أو ترك جثث الحيوانات بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
8 إخراج فضلات المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المهنية في غير الأوقات المحددة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية،
9 سياقة العربات بغير المسالك المحددة لها والجولان بالحيوانات داخل الحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية،
10 تشذيب الأشجار المزروعة بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات العمومية دون إذن من الجماعة المحلية المعنية،
11 عدم احترام الشروط الصحية المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية والخاصة بكل نشاط تجاري أو حرفي أو مهني والمتعلقة بالتجهيزات وبفريق العمل من حيث سلامة ونظافة الجسم والهندام أثناء القيام بالعمل،
12 عدم صيانة وتنظيف الأجزاء المشتركة بالعمارات،
13 عدم صيانة وتنظيم الاسطبلات ومرابط الدواب المرخص فيها،
14 التبول بالأماكن العمومية.
الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.
الفصل 5 وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.