سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تنقيح قانون عدد 52 للمخدّرات
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 04 - 2017

تم اليوم 25افريل 2017 بمجلس نواب الشعب المصادقة على تعديل قانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات و ذلك عبر إلغاء أحكام الفصل 12.
محتوى الفصل 12 و لماذا تم تنقيحه؟
أكد الأستاذ غازي مرابط في تصريح لكسبراس اف ام أن العمل بمقتضى أحكام الفصل 12 من قانون 52 كان يخوّل للقضاة بمقتضى القانون إصدار عقوبات لمستهلك المادة المخدرة تصل إلى 5 سنوات كأقصى تقدير،كما أنهم مجبرون على إصدار عقوبة بسنة سجن نافذة و 1000 كأدنى حد.
مع إلغاء هذا الفصل فقد أصبح للقضاة سلطة تقديرية، بما معناه أن النيابة العمومية بمجرد علمها من قبل الضابطة العدلية بوجود مشتبه به في قضية إستهلاك مادة "الزطلة" فإن النيابة العمومية يمكن أن لا تأمر بالاحتفاظ به بل أن يتم تسليمه إستدعاء و يحال في حالة سراح إلى المحكمة، أو أن يتم إحالته على أنظار المحكمة في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير.ثم تقرر النيابة العمومية الإحتفاظ به أو مده بإستدعاء لحضور جلسة مع المجلس الجناحي.
و بين وزير العدل غازي الجريبي أن إلغاء الفصل 12 من قانون عدد 52 يخول للقضاة إصدار أحكام تصل إلى خمس سنوات أو يوم سجن أو خطية مالية أو عقوبة بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو عقوبة بالسجن مع خطية مالية.
هل يمكن إعتبار هذا القرار خطوة إيجابية؟
إختلفت الآراء حول إلغاء هذا الفصل حيث أكد الأستاذ غازي مرابط أن هذا التنقيح يعتبر خطوة إيجابية خاصة و أنه شمل الإيقافات, كما بين غازي مرابط أن قضاة التحقيق منذ شهرين تقريبا أصبحوا يصدرون بطاقات إيداع بالسجن في حالة مسك المادة المخدرة. من ناحيته إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التنقيح مجرد "ذر الرماد على العيون" و مجرد "خدعة" من قبل الحكومة كما أنها يمكن أن تكون منفذا للإنزلاقات و التجاوزات معتبرا أن إصدار عقاب بسنة سجن أو أقل أمر مرفوض و يجب إعادة النظر في القانون برمته.
بالتوازي هل يتم إعادة النظر في قانون عدد 52 برمّته؟
طالب الأستاذ غازي مرابط الحكومة بضرورة إستعجال النظر في إعادة إصدار قانون جديد متعلق بالمخدرات يضم جوانب التحسيس و العلاج . كما شدد غازي مرابط على أهمية توضيح نوعين من المغالطات الرائجة اولها: أن هذا التنقيح يتيح إستهلاك مادة الزطلة و هو أمر خاطئ ثانيا: الدولة غير قادرة على توفير مراكز علاج لكافة المدمنين و الحال أن 95% من مستهلكي المخدرات بتونس يستهلكون مادة "الزطلة"و ليسو بالمدمنين.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة موسعة سبقت هذا القرار من ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أعلن خلالها أنه سيجتمع بمجلس الأمن القومي و سيطالبه بعدم تتبع الشباب التونسي من أجل إستهلاك مادة الزطلة الى حين إيجاد حل جدري. و للإشارة ايضا فإن قانون عدد 52 بقي ساري المفعول بصيغته القديمة و يتم تطبيق محتواه إلى حين اصدار هذا التنقيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.