تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تنقيح قانون عدد 52 للمخدّرات
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 04 - 2017

تم اليوم 25افريل 2017 بمجلس نواب الشعب المصادقة على تعديل قانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات و ذلك عبر إلغاء أحكام الفصل 12.
محتوى الفصل 12 و لماذا تم تنقيحه؟
أكد الأستاذ غازي مرابط في تصريح لكسبراس اف ام أن العمل بمقتضى أحكام الفصل 12 من قانون 52 كان يخوّل للقضاة بمقتضى القانون إصدار عقوبات لمستهلك المادة المخدرة تصل إلى 5 سنوات كأقصى تقدير،كما أنهم مجبرون على إصدار عقوبة بسنة سجن نافذة و 1000 كأدنى حد.
مع إلغاء هذا الفصل فقد أصبح للقضاة سلطة تقديرية، بما معناه أن النيابة العمومية بمجرد علمها من قبل الضابطة العدلية بوجود مشتبه به في قضية إستهلاك مادة "الزطلة" فإن النيابة العمومية يمكن أن لا تأمر بالاحتفاظ به بل أن يتم تسليمه إستدعاء و يحال في حالة سراح إلى المحكمة، أو أن يتم إحالته على أنظار المحكمة في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير.ثم تقرر النيابة العمومية الإحتفاظ به أو مده بإستدعاء لحضور جلسة مع المجلس الجناحي.
و بين وزير العدل غازي الجريبي أن إلغاء الفصل 12 من قانون عدد 52 يخول للقضاة إصدار أحكام تصل إلى خمس سنوات أو يوم سجن أو خطية مالية أو عقوبة بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو عقوبة بالسجن مع خطية مالية.
هل يمكن إعتبار هذا القرار خطوة إيجابية؟
إختلفت الآراء حول إلغاء هذا الفصل حيث أكد الأستاذ غازي مرابط أن هذا التنقيح يعتبر خطوة إيجابية خاصة و أنه شمل الإيقافات, كما بين غازي مرابط أن قضاة التحقيق منذ شهرين تقريبا أصبحوا يصدرون بطاقات إيداع بالسجن في حالة مسك المادة المخدرة. من ناحيته إعتبر النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التنقيح مجرد "ذر الرماد على العيون" و مجرد "خدعة" من قبل الحكومة كما أنها يمكن أن تكون منفذا للإنزلاقات و التجاوزات معتبرا أن إصدار عقاب بسنة سجن أو أقل أمر مرفوض و يجب إعادة النظر في القانون برمته.
بالتوازي هل يتم إعادة النظر في قانون عدد 52 برمّته؟
طالب الأستاذ غازي مرابط الحكومة بضرورة إستعجال النظر في إعادة إصدار قانون جديد متعلق بالمخدرات يضم جوانب التحسيس و العلاج . كما شدد غازي مرابط على أهمية توضيح نوعين من المغالطات الرائجة اولها: أن هذا التنقيح يتيح إستهلاك مادة الزطلة و هو أمر خاطئ ثانيا: الدولة غير قادرة على توفير مراكز علاج لكافة المدمنين و الحال أن 95% من مستهلكي المخدرات بتونس يستهلكون مادة "الزطلة"و ليسو بالمدمنين.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة موسعة سبقت هذا القرار من ضمنها مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي أعلن خلالها أنه سيجتمع بمجلس الأمن القومي و سيطالبه بعدم تتبع الشباب التونسي من أجل إستهلاك مادة الزطلة الى حين إيجاد حل جدري. و للإشارة ايضا فإن قانون عدد 52 بقي ساري المفعول بصيغته القديمة و يتم تطبيق محتواه إلى حين اصدار هذا التنقيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.