الكاميرون تحسم مواجهة جنوب إفريقيا وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا لملاقاة المغرب    الكاف .. قريبا انطلاق اقتناء الأراضي لإنجاز الطريق السيارة الكاف - تونس    عاجل/ ترامب يهدد: "نائبة رئيس فنزويلا ستدفع ثمنا أكبر مما دفعه مادورو.."    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي النقل العمومي..    أخبار الأولمبي الباجي ..انتدابات هزيلة ومَخاوف كبيرة    أخبار النادي الصفاقسي .. اجتماع حَاسم لتوفير التمويلات ورفع العُقوبات    وفاة عامل في المناجم بشركة فسفاط قفصة..وهذه التفاصيل..    خبير: أزمة سيولة خانقة تهدد استقرار صندوق التأمين على المرض    أحزاب تنعى عون الامن الشهيد وتؤكّد وقوفها الدائم مع القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب    العملة الأجنبية تغطّي 106 أيام توريد    مع الشروق : بين مادورو ونتنياهو.. قصة ولاء !    صندوق النهوض بالصّادرات .. 53٫4 ملايين دينار كلفة دعم النقل في 2025    انتدابات في سلك الحماية المدنية    في ذكرى احتفالها بتصنيفها موقع تراث عالميا .. المدينة العتيقة بسوسة ثروة أثرية مهمشة    فاجعة أليمة تهز قرية "بومراو" في الجزائر    كأس أمم افريقيا: المغرب في الربع النهائي بشق الانفس    ترجي جرجيس واتحاد تطاوين يتعادلان وديا 1-1    توزر: احياء أربعينيّة الكاتب الشاذلي السّاكر    مدرب الموزمبيق: "العناصر الموزمبيقية عازمة على تقديم مباراة كبيرة أمام نيجيريا"    تعليق حركة الطيران في هذه الدولة...وهذا هو السبب    عاجل: تقلبات جوية واسعة تمتد من المغرب إلى الجزائر وتونس    رزنامة امتحانات الثلاثي الثاني    عاجل/ فقدان ثلاثة بحارة ببنزرت..وهذه التفاصيل..    محرز الغنوشي يبشّر: ''فرضية التساقطات الثلجية تُطرح بمرتفعات جندوبة في هذا التاريخ''    طبيب يحذّر من مخاطر بعض الفواكه الشائعة ...أسرار باش تصدمّك    كيفاش تحفّز طفلك نفسياً للعودة للمدرسة بعد عطلة الشتاء؟    بداية من الإثنين: استئناف رحلات خط قبلي ورجيم معتوق    270 مؤسّسة تستفيد من البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات    المنطقة العسكرية العازلة: وفاة مهرب أثناء عملية مطاردة    تحوّل مفاجئ في فنزويلا: نائبة الرئيس تتولى الحكم مؤقتًا    رقم معاملات قطاع التأمين في تونس يتجاوز 3 مليار دينار وسط تقدم ملحوظ للتأمين على الحياة أواخر سبتمبر 2025    مرصد سلامة المرور.. 20 حادثا و10 قتلى تزامنا مع احتفالات رأس السنة    بعد مغادرة المنتخب كأس أمم افريقيا: هذا ما قاله المدرب سامي الطرابلسي..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أخطاء شائعة تخلي ''السخانة'' تولي أخطر مما تتصور    بطولة الجزائر - التونسي محمد علي بن حمودة يساهم مجددا في فوز شباب بلوزداد أمام نجم بن عكنون    مجلس الأمن يحدد موعد "جلسة طارئة" بشأن فنزويلا    عاجل: جماهير المنتخب تتهجم على الطرابلسي و الجزيري و اللاعبين امام مقر اقامتهم    نائبة الرئيس الفنزويلي: مادورو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد وعلى واشنطن إطلاق سراحه فورا    القضاء على «داعشي» خطير والقبض على آخر .. إحباط عملية إرهابية في القصرين    عمدة نيويورك يصف اعتقال مادورو بانتهاك صريح للقانونين الفيدرالي والدولي    اجتماع خاصّ بالاستعدادات لشهر رمضان    الرمز في رواية " مواسم الريح" للأمين السعيدي    عاجل: دولة عربية تزيد في سوم ال essence    غدوة الأحد الدخول ''بلاش'' إلى المواقع الأثريّة والمتاحف    ليلة فلكية استثنائية: أول قمر عملاق يزين سماء 2026    فيلم "نوار عشية" لخديجة لمكشر: حين تقصف أحلام الشباب في عرض البحر    ملتقى تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات" يختتم اليوم بمدينة الحمامات    البراديغم الجديد في العلاقات الدوليّة والعيش المشترك عنوان محاضرة ببيت الحكمة يوم 7 جانفي    معز الجودي يهاجم لاعبي المنتخب ويتهمهم بالرياء والنفاق بسبب صور صلاة الجمعة    راس السنة : قبلي تستقبل 1980 سائحاً قضوا بمختلف الوحدات السياحية    نسبة اجراء اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم في تونس لاتتجاوز 14 إلى 16 بالمائة    عاجل : ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق ليلة راس العام ...شنوا الحكاية ؟    سليانة: تنفيذ 181عملية رقابية مشتركة بكافة المعتمديات وحجز كميات هامة من المواد المختلفة    دعاء أول جمعة في العام الجديد    عاجل: دولة عربية تغيّر موعد صلاة الجمعة    البنك المركزي يهبّط الفائدة... شكون يستفيد وشكون يضغطو عليه؟    تعرف على أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد استقالة صرصار وعضوين ..إجراءات سد الشغور في مجلس هيئة الإنتخابات
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 05 - 2017

على إثر إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولي والقاضية لمياء الزرقوني، فإن تركيبة مجلس الهيئة تكون قد طرأت عليها حالة شغور وهو ما ينص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات.
وينص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الفصل 16، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي".
ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
ويوضح الفصل 6 من هذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كالتالي:
* يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
* يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح .
* تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
* تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف الممثلة في الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.
* يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
* تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.
*يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالقانون ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.
*ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
*يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 5 المحدث لها من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1/ قاضي عدلي.
2/ قاضي إداري.
3/ محام.
4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7/ مختص في الاتصال.
8/ مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
* صفة الناخب،
* سن لا تقل عن 35 سنة،
* النزاهة والاستقلالية والحياد،
* الكفاءة والخبرة،
* أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
* عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
* عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
* عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
* يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حسب الفصل 12 من القانون، خصوصا للواجبات التالية :
* واجب الحياد،
* واجب التحفظ،
* واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
* التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
* عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
* التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.