رسمياً: 4 قنوات تنقل كأس العرب 2025 في قطر... تعرف على الموعد والمشاركين!    اليوم وغدا: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق    شكون فاطمة بوش الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2025؟    الحماية المدنية : 167 تدخلا للنجدة والاسعاف بالطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    قبلي: نزول كميات هامة من الامطار على عدد من مناطق الولاية واستبشار الفلاحين بها    نيجيريا: مسلحون يختطفون 52 تلميذا من مدرسة    في القضية التي رفعتها ضدّها هيئة الانتخابات: عبير موسى تطلب تجريح رئيس الدائرة المتعهدة    ألعاب التضامن الاسلامي: تونس تحرز برونزية الفرق في سلاح السابر    وزير الشباب والرياضة يجتمع برؤساء وممثلي أندية الرابطة الثانية لكرة القدم    الدولي البرلزيلي السابق فيرناندينيو يعلن اعتزاله    رفض الإفراج عن محمد فريخة وعبد الكريم الهاروني    قليبية: العثور على جثة مفقود داخل بئر في ضيعة فلاحية    المحامي منير بن صالحة يقترح نقل العاصمة إلى القيروان...علاش؟    انطلاق مهرجان الخط العربي بالجريد في دورته الخامسة    عدنان الشواشي يكشف تفاصيل "البدعة التلفزية" ما بعد الثورة... ويثير موجة تضامن واسعة    رغم فوائده الصحية.. 6 مخاطر محتملة للشاي الأخضر..    رابطة أبطال إفريقيا : تراكم الإصابات لا تثني الترجي عن البحث عن انطلاقة قوية أمام الملعب المالي    عاجل: المخدّرات وراء حرق 5 سيّارات بجبل الجلود    الخير جاي لتونس: ديسمبر يبدأ بالغيث النافع    10 سنوات سجنا لشاب نفّذ براكاج ضدّ سائق تاكسي في المروج    زلزال يهز هذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..خبر_عاجل    سناقرية: المساكني «إضافة للترجي حتى لو لعب بفوطة»    الترجي الرياضي يعلن..#خبر_عاجل    وزيرة الشؤون الثقافية تكشف ملامح الإصلاح الشامل للقطاع: مشاريع كبرى وهيكلة جديدة للتراث وخارطة وطنية للمهرجانات ضمن رؤية تنموية 2026–2030    مواعيد التأشيرات والرحلات للحجّاج التونسيين    كأس ديفيز للتنس: تأهل المنتخب الإسباني للدور نصف النهائي    للمرة الأولى.. زراعة قرنية "ثلاثية الأبعاد" في إنسان    ممثّل عُمّال الحضائر جمال الزموري: القرار الأخير لتسوية الملفّ خطوة مهمّة... لكن    "مفاجأة" في خطة إنهاء حرب أوكرانيا.. ضمانات غير مسبوقة    في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية: انتقادات لضعف أداء القطاع الثقافي وتأخر البرامج والمشاريع    مكسيكية تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" 2025    وزير التربية : الإصلاح التربوي في تونس سيقوده المجلس الأعلى للتربية    لبنان.. تحديد موعد محاكمة الفنان فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية    إيران: الوكالة الذرية خرقت التزاماتها واتفاق القاهرة بات بلا قيمة    المعلّق الذي شغل الناس .. عامر عبد الله موهبة إماراتية بروح تونسية    خطبة الجمعة: الإحسان إلى ذوي القربى    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الضريبة في الإسلام رافد هام من روافد التنمية    طقس الليلة: بقايا أمطار بمناطق الجنوب الشرقي وظهور سحب كثيفة بالشمال    السبت مفتتح شهر جمادي الثانية 1447 هجري..    عاجل: المسرحية التونسية'عطيل وبعد' تحصد 3 جوائز في مهرجان الأردن المسرحي    JMC VIGUS ب 70 مليون : البيك آب اللي كسّر الأسعار في تونس    الشتاء والماكلة: وقتاش ''لازمك تتعشى'' بش تحافظ على صحتك ؟    ضوء خفي يهدد قلبك.. دراسة تكشف خطرا أثناء النوم..!    عاجل/ شخص يضرم النار في خمس سيارات ويحاول حرق السادسة..    قهوة مصنوعة من الصراصير تثير الجدل    عاجل : خبر سار لصغار الفلاحين التونسيين ...اجراءات جديدة و هذه أهمها    يحي الفخراني في تونس    البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في مجال المياه والأمن المائي    قبلي: انطلاق فعاليات شهر التمور من المنتج الى المستهلك بالعاصمة بمشاركة 40 موزعا من قبلي وتوزر    تحذير: انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم السبت    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025) – ميدالية برونزية لميساء البريكي في منافسات الجوجوتسو لوزن تحت 57 كلغ    عودة أيام الصيانة هيونداي «Hyundai Care Days» : ألفا هيونداي موتور وتوتال إنرجيز يجددان التزامهما بحملة ما بعد البيع المميزة من 17 إلى 28 نوفمبر 2025    حيلة زوجان حققا تخفيض مذهل في فاتورة الطاقة    ترامب يعلن عن موعد ومكان لقائه مع 'خصمه اللدود' زهران ممداني    الدكتور ذاكر لهيذب: ''ملعقة زيت الزيتون... درعك الأوّل ضد الجلطات''    اريانة:جلسة عمل حول النظر في أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد    لماذا سمي جمادى الثاني؟ أصل التسمية والأحداث التاريخية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد استقالة صرصار وعضوين ..إجراءات سد الشغور في مجلس هيئة الإنتخابات
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 05 - 2017

على إثر إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولي والقاضية لمياء الزرقوني، فإن تركيبة مجلس الهيئة تكون قد طرأت عليها حالة شغور وهو ما ينص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات.
وينص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الفصل 16، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي".
ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
ويوضح الفصل 6 من هذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كالتالي:
* يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
* يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح .
* تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
* تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف الممثلة في الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.
* يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
* تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.
*يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالقانون ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.
*ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
*يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 5 المحدث لها من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1/ قاضي عدلي.
2/ قاضي إداري.
3/ محام.
4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7/ مختص في الاتصال.
8/ مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
* صفة الناخب،
* سن لا تقل عن 35 سنة،
* النزاهة والاستقلالية والحياد،
* الكفاءة والخبرة،
* أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
* عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
* عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
* عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
* يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حسب الفصل 12 من القانون، خصوصا للواجبات التالية :
* واجب الحياد،
* واجب التحفظ،
* واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
* التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
* عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
* التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.