القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة لترويج المخدرات وهذا حجم المحجوزات..    عاجل: هذا موعد الفحوصات الطبية الإجبارية لحجيج مكفولي التونسيين بالخارج    صادراتها 9 مليارات و تشغل 160 ألف عامل ..مؤسسات نسيج وملابس تتنافس في تظاهرة اقتصادية    انتخاب المديرة العامة للخطوط التونسيّة نائبة أولى لرئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقي    البطولة العربية للكرة الطائرة ..المنتخب ... بطل العرب !    مساهمته عالية في الناتج القومي العالمي في السنوات القادمة ...الاقتصاد الرقمي...الفرصة الكبرى لتونس    في علاقة بملف الشهيدين بلعيد والبراهمي...العكرمي مجددا أمام دائرة الإرهاب    تفتتح بفيلم «فلسطين 36» ..تفاصيل الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    كأس العرب.. التعادل يحسم مواجهة الكويت ومصر    ترامب: كان يجب أن أحصل على جائزة نوبل مقابل كل حرب أنهيتها    قابس: الجهة تتصدّر ترتيب الولايات في حملات التلقيح ضدّ داء الكلب بتلقيح 96.5 بالمائة من الحيوانات المستهدفة    الفيلمان التونسيان "زريعة إبليس" و"صمت الراعي" في الدورة السابعة من المهرجان الدولي للفيلم والفن الإفريقي والكاريبي    الليلة: اجواء باردة وأمطار غزيرة بهذه المناطق..    كأس العرب : فوز المغرب على جزر القمر 3 - 1    تراجع مخزون السدود يُعمّق أزمة المياه في ولاية نابل    عاجل/ قضية "انستالينغو": رفض جميع مطالب الافراج وتأخير جلسة الاستئناف الى هذا الموعد    وزيرة المالية: الدولة في حاجة إلى مواردها الجبائية والعفو المتكرر يهدّد العدالة الجبائية    بين توجه الدول الاجتماعي واكراهات المالية العمومية ... هل الإعفاء هو الحل ؟    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات(تحت 20 عاما): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 2-1 وينهي المسابقة في المركز الثالث    حدث فلكي أخّاذ في ليل الخميس المقبل..    مجموعة تركية تعتزم الاستثمار في زيت الزيتون التونسي..#خبر_عاجل    الجيش الألماني يتعرّض للسّرقة!!..#خبر_عاجل    العرب قطر 2025: المنتخبان السوداني والجزائري يستهلان مشوارهما غدا الاربعاء    ديمومة الفساد... استمرار الفساد    شنوا يصير في بدنك كان تزيد القرنفل للتاي في الشّتاء؟    موش الشوكولا برك.. أكلات ترجّع نفسيتك لاباس    هدايا قد تقتل الهرمونات! تحذير عاجل للآباء حول لعب الأطفال    السجن مدى الحياة لملاكم مصري أنهى حياة ابنته    لكلّ تونسي: كيفاش تستغلّ ''تيك توك'' للتسويق وتحقيق الربح؟    عاجل: مدينة العلوم بتونس تكشف موعد ''رمضان'' فلكيّا    عاجل - كأس العرب: شوف مباريات اليوم و القنوات الناقلة    البرلمان يواصل مناقشة الفصول الجديدة المقترحة لمشروع قانون المالية    نحو ارساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي في تونس    اكتشاف الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية..    عاجل/ هذا ما كشفته التحقيقات في حريق شركة النقل بساحل..    المنستير تستعد لاحتضان الدورة 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري    منوبة: تركيز فضاء للمطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بطبربة    بدأ العد التنازلي..هذا موعد شهر رمضان فلكيا..#خبر_عاجل    وزارة الصحة: انطلاق وحدة الإسعاف والإنعاش المتنقلة لخدمة المواطنين بغار الدماء    هل يُعدّ بنك تونس العربي الدولي أفضل بنك في تونس؟    مدرب المنتخب القطري: أهدرنا فرص التسجيل أمام منتخب فل..سط..ين وعلينا استعادة التوازن سريعا    نسبة الفائدة تنخفض الى أدنى مستوى منذ 2023!    الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025    بطولة إسبانيا: رايو فاليكانو يتعادل مع فالنسيا 1-1    البريد التونسي يصدر سلسلة طوابع جديدة تحت عنوان "نباتات من تونس"    وزارة الصحة تبحث شراكة دوليّة لتحسين رعاية مرضى الهيموفيليا    فرنسا: منزل الرئيس الأسبق هولاند يتعرض للسرقة... التفاصيل    "رويترز": ترامب أمهل مادورو حتى الجمعة ليغادر البلاد وفرض الحظر الجوي بعد رفض الأخير    وزارة الثقافة تنعى صاحب دار سحر للنشر الأستاذ محمد صالح الرصّاع    نيجيريا: استقالة وزير الدفاع بعد موجة من عمليات الخطف    كارثة الفيضانات في إندونيسيا: مقتل 613 ونزوح مليون شخصا    "لا نريد أحدا منهم".. وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح حظر سفر كامل على بعض الدول    أيام قرطاج السنيمائية الدورة 36.. الكشف عن قائمة المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة    بنزرت: مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر    أولا وأخيرا..«حابسة وتمركي»    طقس الليلة ...بارد و ممطر    ابدأ الامتحانات بثقة: دعاء يحفظ المعلومات في عقلك وذاكرتك    الفروض التأليفية 2025-2026: التواريخ الرسمية لإنجاز وإصلاح الفروض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد استقالة صرصار وعضوين ..إجراءات سد الشغور في مجلس هيئة الإنتخابات
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 05 - 2017

على إثر إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولي والقاضية لمياء الزرقوني، فإن تركيبة مجلس الهيئة تكون قد طرأت عليها حالة شغور وهو ما ينص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات.
وينص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الفصل 16، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي".
ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
ويوضح الفصل 6 من هذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كالتالي:
* يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
* يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح .
* تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
* تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف الممثلة في الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.
* يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
* تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.
*يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالقانون ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.
*ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
*يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 5 المحدث لها من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1/ قاضي عدلي.
2/ قاضي إداري.
3/ محام.
4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7/ مختص في الاتصال.
8/ مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
* صفة الناخب،
* سن لا تقل عن 35 سنة،
* النزاهة والاستقلالية والحياد،
* الكفاءة والخبرة،
* أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
* عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
* عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
* عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
* يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حسب الفصل 12 من القانون، خصوصا للواجبات التالية :
* واجب الحياد،
* واجب التحفظ،
* واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
* التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
* عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
* التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.