وزارة المالية تقر امكانية خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية    بنزرت/ اكثر من 70 مؤسسة صغرى ومتوسطة تشارك في الدورة ال11لمعرض التسوق ببنزرت    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وزامبيا تواجهان زيمبابوي ومالي    الكرة الطائرة(الكاس الممتازة 2024-2025): النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الافريقي 3-صفر و يتوج باللقب    دراسة: أكثر من 80 بالمائة من الأمهات يرفضن تلقيح بناتهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري    اليوم: أقصر نهار في العام    ''توكابر''...الزيت التونسي الأفضل عالميا: وين موجود ووقتاش يتم جنيه؟    عاجل/ هذه الولاية دون "تاكسيات" بداية من مساء اليوم..    عاجل: ممرضة تحترق داخل مستشفى بالرديف خلال مناوبة ليلية    القرفة أوالكركم...أيهما أفضل لصحتك؟    الجزائريون والمغاربة والأتراك يتصدرون قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    محكمة ترفض طلب الحكومة الفرنسية حظر منصة 'SHEIN'    تونس: وضعية السدود في خطر    مرصد المرور: ارتفاع قتلى الحوادث ب 6,27 بالمائة    قد يكون أخطر ممّا تتوقّع...أضرار تجفيف الملابس داخل المنزل    السواسي: يخرب جسد قريبه طعنا بسكين حتى الموت !    براكاج قاتل يودي بحياة سائق تاكسي بالقيروان    مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    ندوة علمية حول "علم الاسماء والكتابة التاريخية في بلاد المغرب" من 06 الى 08 ماي 2026 بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة    قابس/ آفاق واعدة لقطاع السياحة الاستشفائية بالحامة    اليوم: التوانسة يعيشوا الإنقلاب الشتوي    المنتخب التونسي لرفع الأثقال يتحول إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية وكأس قطر الدولية    بلدية تونس تدخل عالم الرقمنة: منظومة GMAO باش تحافظ على العربات وتقلل الأعطاب    الأرصاد تُحذّر: انخفاض حادّ في الحرارة وأمطار غزيرة على أجزاء من تونس    للتوقي من السلالة الجديدة ''k'': مختص في علم الفيروسات يدعو إلى التلقيح ضد النزلة الموسمية    فنزويلا تدين احتجاز ناقلة نفط جديدة وتعتبره "قرصنة دولية خطِرة"    عضو في بعثة المنتخب الجزائري يتسبّب في أزمة بفندق الإقامة بالمغرب    عاجل/ "براكاج" ينهي حياة سائق "تاكسي"..    القيروان؛ مقتل سائق تاكسي فردي في "براكاج"    ثلاثة فائزين في المسابقة الشّعرية المغاربية لبيت الشّعر بالقيروان    تونس تخسر 5.2 مليار دينار سنويًا بسبب التهرب الضريبي!    مبابي يعادل رقم رونالدو القياسي في فوز ريال مدريد على إشبيلية    اليوم: أجواء تميل إلى البُرودة    بودربالة: مستقبل تونس يُرسم اليوم بأحرف من ذهب    مقتل 10 وإصابة 10 بإطلاق نار في جنوب افريقيا    المغرب يقرر إعادة هيكلة منظومة تسويق وتصدير القنب الهندي القانوني    طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة وأمطار رعدية غزيرة    أمريكا: انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في سان فرانسيسكو    خبراء أمريكيون: ترامب يخفف الرقابة على الماريجوانا لاستمالة الشباب    اختتام الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية: الفيلم المصري "القِصص" يتوج بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى)    مع الشروق : الزّيت ثروة وليست طريقة إثراء    الكأس الممتازة لكرة السلة (أكابر): النادي الافريقي يتوج باللقب    عاجل/ انتخاب رئيس جديد لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة..    الدكتور أحمد الأعطر: 30% من التونسيين يعانون من تآكل الغضروف    باجة: زيت زيتون "توكابر" يحصد الميدالية الذهبية الممتازة لأفضل زيت زيتون بيولوجي في العالم للمرة العاشرة على التوالي    وداعًا وليد العلايلي.. النجم اللبناني يغادرنا عن 65 سنة    الليلة هذه أطول ليلة في العام.. شنوّة الحكاية؟    كان 2025 بالمغرب: شكون يشارك؟    تيك توك تعمل كيان أمريكي مستقل بمشاركة هذه الدولة العربية    اختتام عروض الدورة 11 من قسم أيام قرطاج السينمائية بالسجون    حجز 5.6 طن من الموز غير صالحة للاستهلاك بسوق الجملة بهذه الجهة..    وزير التجارة يتابع موسم جني الزيتون ومشاغل الفلاحين واصحاب المعاصر    عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    عاجل: الجزائريون والمغاربة يتصدران قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    عاجل/ يهم زيت الزيتون: وزير التجارة يعلن..    مهرجان القيروان للشّعر العربي: شعراء من تونس، الجزائر ،ليبيا وموريتانيا يحتفون بعشرية بيت الشّعر القيروانيّ    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد استقالة صرصار وعضوين ..إجراءات سد الشغور في مجلس هيئة الإنتخابات
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 05 - 2017

على إثر إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الثلاثاء، استقالته من الهيئة، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولي والقاضية لمياء الزرقوني، فإن تركيبة مجلس الهيئة تكون قد طرأت عليها حالة شغور وهو ما ينص عليه الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات.
وينص القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الفصل 16، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي".
ويتولى المجلس التشريعي سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها.
ويوضح الفصل 6 من هذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كالتالي:
* يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
* يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح .
* تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
* تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف الممثلة في الهيئة باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد.
* يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
* تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.
*يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالقانون ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها.
*ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين.
*يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الفصل 5 المحدث لها من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي :
1/ قاضي عدلي.
2/ قاضي إداري.
3/ محام.
4/ عدل إشهاد أو عدل تنفيذ.
5/ أستاذ جامعي : مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي.
6/ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.
7/ مختص في الاتصال.
8/ مختص في المالية العمومية.
جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
9/ عضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات:
* صفة الناخب،
* سن لا تقل عن 35 سنة،
* النزاهة والاستقلالية والحياد،
* الكفاءة والخبرة،
* أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
* عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
* عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
* عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
* يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ويخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، حسب الفصل 12 من القانون، خصوصا للواجبات التالية :
* واجب الحياد،
* واجب التحفظ،
* واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
* التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
* عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
* التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.