صادق نواب المجلس التأسيسي على مشروع قانون هيئة الانتخابات بعد اكثر من خمسة اسابيع من نقاشات تعثرت في الفصل السادس, ومن المنتظر ان تبدأ لجنة فرز الترشحات في أول جانفي باعتبار ان القانون يدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه. وناقش نواب المجلس التأسيسي الفصل 6 وينص على انه يتم انتخاب أعضاء الهيئة من المجلس التشريعي طبقا للإجراءات التالية: يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على اساس عضو عن كل عشرة نواب مع اعتماد اكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح لكتلة يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي او احد نائبيه دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 7 من هذا القانون.
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 7 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها، وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتمّ اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تتولى اللجنة اختيار ستة وثلاثين (36) مرشحا على اساس اربعة مرشحين عن كل صنف من الاصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة ارباع اعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الاغلبية الى حين اكتمال العدد
يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لاختيار أعضاء الهيئة التسعة بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الاسماء في دورات متتالية الى حين اكتمال التركيبة تتولى الجلسة العامة الاستماع الى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت يختار كل عضو في المجلس تسعة أسماء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على اغلبية الثلثين من الاعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الاصوات المتحصل عليها
ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الاعضاء التسعة المنتخبين يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة اولى بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس واذا لم يتحصل اي من المترشحين على هذه الاغلبية في الدورة الاولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الاغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على اكبر عدد من الاصوات في الدورة الاولى».
مبدأ التناصف
واقترحت النائبة نادية شعبان اضافة عبارة «مع مراعاة مبدا التناصف» وتم رفض مقترحها كما سحب مقترح النائب مهدي بن غربية مقترحه القائم على انتخاب رئيس الهيئة باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التأسيسي, وتم التصويت على الفصل باغلبية 130 صوتا مقابل 15 صوتا.
كما تم التصويت على فصل اضافي اخذ ترتيب 35 وينص على انه «لضمان الخبرة و التواصل مع الهيئة السابقة المحدثة بموجب المرسوم عدد27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 وبصفة استثنائية في صورة انتخاب عضو واحد أو عدم انتخاب أي من أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات فإنه يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين بحسب الحالة من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة الذين قدّموا ترشحهم ابتداء من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة بهذا القانون. العضو أو العضوان المضافان بموجب هذا الفصل تنتهي مهامهما في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بهذا القانون فور اعلان النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسيّة وتمت اضافة بعض العبارات له, ثم تم التصويت عليه باغلبية 132 صوتا مقابل 7 أصوات.
وفي الاخير صوت نواب المجلس التأسيسي على مشروع القانون برمته باغلبية 120 صوتا مقابل 5 اصوات بالرغم من اعتراض نواب المعارضة الذين طالبوا بمراجعة صياغة بعض الفصول.