عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (60-2016). وتمحور نقاش اللجنة حول الفصل 227 مكرر (جديد) المتعلق بالعقوبات المسلطة على الجاني عند الحديث عن علاقة رضائية غير مبنية على العنف بما لا يعني الحديث عن جريمة اغتصاب. واعتبر عضو اللجنة نوفل الجمالي إن المعطى السوسيولوجي في البلاد يعتبر هذه المسألة حساسة وتكتسي خطورة كبيرة، مقترحا حذف هذا الفصل نظرا لوجود مقترح من الحكومة يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر بصفة مستقلة. وقال رئيس اللجنة عماد الخميري إن كل المقاربات تدافع عن نفسها في إطار ثوابت دستور 2014 مؤكدا الحرص على الدفاع عن الأسرة التونسية وتماسكها، ومشيرا إلى وجوب التعامل مع المستجدات المجتمعية والواقع الاجتماعي الجديد والقضايا المحدثة. وصادقت اللجنة على مقترح حذف الفصل 227 مكرر. كما صوتت اللجنة على الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة) بعد إضافة بعض التعديلات عليه على مستوى عبارتي "خدمها أو أطبائها". وفيما يتعلق بالفصل 227 ثالثا، فقد صوتت اللجنة على تعويض عبارة زنا المحارم بسفاح القربى، في إطار الابتعاد عن مسألة الفصل 236 من المجلة الجزائية والتقارب بينهما حتى تصبح العملية في حد ذاتها مجرمة بغض النظر عن المرتكب سواء كان متزوجا او غير متزوج. وتمت إضافة فقرة في الفصل 227 ثالثا تتعلق بارتكاب جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون الثالثة عشر عاما كاملة ومعاقبة الجاني بالسجن مدى الحياة. وأتمت اللجنة النظر والمصادقة على الفصل الخامس عشر بكل التعديلات الواردة فيه، مرجئة النظر في باب الأحكام الختامية للأسبوع المقبل الذي ينتهي، بالمصادقة عليه، النظر والمصادقة على كامل مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وللإشارة فإن الفصل 227 مكرر ينص على ما يلي: " يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام (على معنى الفصل 227 مكرر جديد) كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة. ويعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة".