مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية بقيمة 3 مليون دينار (الديوانة)    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    أغرب عملية سرقة: سارق رقد في عوض يهرب!    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تصبح غطاء للإفلات من العقاب/ الحصانة البرلمانية.. حماية قانونية أم امتياز؟
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 06 - 2017

الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كشكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.. لكن في السنوات الأخيرة تحولت الحصانة إلى غطاء أو وسيلة يعتمدها بعض المتمتعين بها للإفلات من العقاب بقوة القانون.
ويتم استغلال الحصانة البرلمانية كمناعة كاملة تشرع للمتمتعين بها لارتكاب أعمال غير مشروعة وخارجة عن القانون دون مساءلتهم.. ويبقى الجدل قائما حين الحديث عن أن الحصانة هي نوع من الامتياز أو حماية للأشخاص الذين يحملون برامج سياسية يدافعون عنها وهم في حاجة إلى آلية عمل بعيدا عن إمكانية ابتزازهم أو الضغط عليهم للتخلي عن مواقفهم.
وأثير ملف الحصانة البرلمانية في الآونة الأخيرة تزامنا مع الحرب التي أطلقها رئيس الحكومة ضد الفساد والفاسدين وبعد حملة الإيقافات الأخيرة حيث طالت التهم عددا من النواب بعد الحديث عن وجود شبهات فساد تلاحقهم جراء علاقاتهم بالموقوفين.
تجاوزات..
لعل ابرز التجاوزات التي قام بها نواب نذكر اعتداء النائب السابق كريم كريفه على أحد العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي وهو عامل مكلّف بتقديم القهوة للنواب، وكردّ فعل على هذا الاعتداء لبس العمال الشارة الحمراء مهدّدين باتخاذ الأساليب المشروعة للدفاع عن كرامتهم وأصدرت نقابة أعوان وإطارات المجلس بيانا ندّدت فيه بهذا الاعتداء مطالبة رئاسة المجلس بالتدخّل.
وطالت الاعتداءات كذلك الإعلاميين حيث اعتدى النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية، محمد كحيلة لفظيا على إحدى الصحفيات التي تواكب نشاط المجلس واصفا الصحافيين ب «الشلايك».
وليست الحادثة الوحيدة التي تعرض لها الصحفيون تحت قبة البرلمان إذ تتالت سلسة من الهجمات المتكرّرة داخل قبة التأسيسي على الإعلاميين مما جعل البعض من المراقبين يصفونها بمحاولة «هرسلة» الإعلاميين وعرقلة عملهم.
ونذكر أن رئيسة لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين أكدت رفض اللجنة مطالب من بعض النواب لرفع الحصانة عنهم نظرا لان اللجنة ليست مختصة في مثل هذه الإجراءات حيث أن طلب عدم التحصن بالحصانة يقدم للسلطة القضائية طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور.. هذا التصريح لرئيس اللجنة يطرح سؤالا، هل الحصانة البرلمانية مطلقة؟ وهل أن النائب فوق القانون في جميع ما يفعل؟
ترفض أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي توصيف الحصانة بالامتياز بقدر ما تراها آلية أو أداة تمكن النائب من العمل بأريحية بعيدا عن الضغوطات وليتمكن من الدفاع عن برامجه وآرائه السياسية بعيدا عن الابتزاز.
وأضافت القليبي في تصريح ل «الصباح» أن الحصانة هي حماية يعتصم بها النائب في الإيقافات وليست آلية للإفلات من العقاب ولا يمكن أن تكون هذه الحماية مطلقة سواء أثناء الفترة النيابية أو بعدها مؤكدة «أن رفع الحصانة من عدمه هي مسؤولية سياسية وعنوان للنزهة».
والحصانة في تقدير القلبي تستوجبها طبيعة عمل النائب الذي يشتغل ضمن برنامج سياسي تنافسي قد يؤدي إلى نسب جرائم دون حق له.
الحصانة في الدستور التونسي
وينصّ الفصل 68 على انه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية"، أما الفصل 69 فينص على أنه «إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك».
وجاء في الدستور التونسي إن النظام الداخلي للبرلمان وتحديدا في فصله 29 ينصّ على انه «يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.. وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة».
كما ينصّ الفصل 32 على أن «ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه،ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية».
الصحبي بن فرج عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب أكد ل «الصباح» أن النائب لا يتمتع بالحصانة المطلقة على عكس ما يتم الترويج له لأنه من الممكن إيقاف أي نائب و فق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأضاف النائب «في حالات التلبس بالجريمة، لا تشكل الحصانة عقبة وبذلك فهي ليست مناعة كاملة ووسيلة للهروب من العقاب وما يؤكد ذلك المطلب الذي تقدمت به كتلة حركة مشروع تونس في التنازل عن الحصانة».
جهاد الكلبوسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.