عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    تراجع رقم أعمال قطاع الاتصالات إلى 325 مليون دينار في أفريل 2025    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الطيب راشد..    عاجل/ الاحتفاظ بمربي نحل من أجل هذه التهمة..    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    جائزة كندا الكبرى للفورمولا-1: البريطاني راسل يتوج باللقب    بعد ترميمه: "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    قافلة "الصمود": الإفراج عن العديد من المعتقلين والمفاوضات مستمرة لإطلاق سراح البقية    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    عز الدين عقيل يحذّر من التصعيد: القافلة تحتاج تنسيقًا رسميًا لتجاوز العراقيل    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تصبح غطاء للإفلات من العقاب/ الحصانة البرلمانية.. حماية قانونية أم امتياز؟
نشر في الصباح نيوز يوم 09 - 06 - 2017

الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كشكل من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.. لكن في السنوات الأخيرة تحولت الحصانة إلى غطاء أو وسيلة يعتمدها بعض المتمتعين بها للإفلات من العقاب بقوة القانون.
ويتم استغلال الحصانة البرلمانية كمناعة كاملة تشرع للمتمتعين بها لارتكاب أعمال غير مشروعة وخارجة عن القانون دون مساءلتهم.. ويبقى الجدل قائما حين الحديث عن أن الحصانة هي نوع من الامتياز أو حماية للأشخاص الذين يحملون برامج سياسية يدافعون عنها وهم في حاجة إلى آلية عمل بعيدا عن إمكانية ابتزازهم أو الضغط عليهم للتخلي عن مواقفهم.
وأثير ملف الحصانة البرلمانية في الآونة الأخيرة تزامنا مع الحرب التي أطلقها رئيس الحكومة ضد الفساد والفاسدين وبعد حملة الإيقافات الأخيرة حيث طالت التهم عددا من النواب بعد الحديث عن وجود شبهات فساد تلاحقهم جراء علاقاتهم بالموقوفين.
تجاوزات..
لعل ابرز التجاوزات التي قام بها نواب نذكر اعتداء النائب السابق كريم كريفه على أحد العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي وهو عامل مكلّف بتقديم القهوة للنواب، وكردّ فعل على هذا الاعتداء لبس العمال الشارة الحمراء مهدّدين باتخاذ الأساليب المشروعة للدفاع عن كرامتهم وأصدرت نقابة أعوان وإطارات المجلس بيانا ندّدت فيه بهذا الاعتداء مطالبة رئاسة المجلس بالتدخّل.
وطالت الاعتداءات كذلك الإعلاميين حيث اعتدى النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية، محمد كحيلة لفظيا على إحدى الصحفيات التي تواكب نشاط المجلس واصفا الصحافيين ب «الشلايك».
وليست الحادثة الوحيدة التي تعرض لها الصحفيون تحت قبة البرلمان إذ تتالت سلسة من الهجمات المتكرّرة داخل قبة التأسيسي على الإعلاميين مما جعل البعض من المراقبين يصفونها بمحاولة «هرسلة» الإعلاميين وعرقلة عملهم.
ونذكر أن رئيسة لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين أكدت رفض اللجنة مطالب من بعض النواب لرفع الحصانة عنهم نظرا لان اللجنة ليست مختصة في مثل هذه الإجراءات حيث أن طلب عدم التحصن بالحصانة يقدم للسلطة القضائية طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور.. هذا التصريح لرئيس اللجنة يطرح سؤالا، هل الحصانة البرلمانية مطلقة؟ وهل أن النائب فوق القانون في جميع ما يفعل؟
ترفض أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي توصيف الحصانة بالامتياز بقدر ما تراها آلية أو أداة تمكن النائب من العمل بأريحية بعيدا عن الضغوطات وليتمكن من الدفاع عن برامجه وآرائه السياسية بعيدا عن الابتزاز.
وأضافت القليبي في تصريح ل «الصباح» أن الحصانة هي حماية يعتصم بها النائب في الإيقافات وليست آلية للإفلات من العقاب ولا يمكن أن تكون هذه الحماية مطلقة سواء أثناء الفترة النيابية أو بعدها مؤكدة «أن رفع الحصانة من عدمه هي مسؤولية سياسية وعنوان للنزهة».
والحصانة في تقدير القلبي تستوجبها طبيعة عمل النائب الذي يشتغل ضمن برنامج سياسي تنافسي قد يؤدي إلى نسب جرائم دون حق له.
الحصانة في الدستور التونسي
وينصّ الفصل 68 على انه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية"، أما الفصل 69 فينص على أنه «إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك».
وجاء في الدستور التونسي إن النظام الداخلي للبرلمان وتحديدا في فصله 29 ينصّ على انه «يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.. وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة».
كما ينصّ الفصل 32 على أن «ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه،ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس، وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية».
الصحبي بن فرج عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب أكد ل «الصباح» أن النائب لا يتمتع بالحصانة المطلقة على عكس ما يتم الترويج له لأنه من الممكن إيقاف أي نائب و فق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ الذي يجيز للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأضاف النائب «في حالات التلبس بالجريمة، لا تشكل الحصانة عقبة وبذلك فهي ليست مناعة كاملة ووسيلة للهروب من العقاب وما يؤكد ذلك المطلب الذي تقدمت به كتلة حركة مشروع تونس في التنازل عن الحصانة».
جهاد الكلبوسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.