نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنفرد بنشره.. تعليل الاستئناف العسكري في حكمه بالإعدام على قاتل الطفل ياسين
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 06 - 2017

أقرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق قاتل الطفل ياسين العواشري بالملاسين والقاضي في حقه بالإعدام رميا بالرصاص.
وقد تحصلت «الصباح» على نسخة من قرار المحكمة التي قضت حرفيا ب» إقرار الحكم الابتدائي في فرعه الجزائي مع تعديل نص الإحالة وذلك باعتبار جريمة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى من قبيل القتل مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وتوقيع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على المتهم من أجل ذلك واعتبار بقية الجرائم المحكوم فيها بالإدانة متواردة معها طبق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه مع إتمام نص الحكم الابتدائي باستصفاء المحجوز المتمثل في الدراجة النارية والسكين والهاتفين الجوالين وإعدام ما زاد عن ذلك وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ياسين العواشري ونقضه في حق من عداهم».
وكانت محكمة البداية أدانت المتهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف والمتبوع بموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر قبل ان تعدل محكمة الاستئناف نص الإحالة في خصوص جريمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى حيث اعتبرته من قبيل القتل العمد فحسب.
تعليل الحكم
وحسب ما ذكره الأستاذ زبير اليحياوي محامي الورثة ل«الصباح» فان المحكمة اعتبرت ان الأركان القانونية لجريمة تحويل وجهة طفل سنّه دون ثمانية عشرة عاما باستعمال العنف والمتبوع بالموت متوفرة باعتبار شهادة شقيقة الضحية التي أكدت ان المتهم عمد الى اختطاف شقيقها عنوة رغم محاولاتها الفاشلة في صده عن صنيعه واصطحبه بالقوة على متن الدراجة النارية كما ان المتهم اعترف بما نسب اليه في كامل مراحل البحث و اعتبرت المحكمة ان تراجعه في أقواله جلسة ما هو الا محاولة يائسة للتفصّي من تبعات أفعاله، كما ان قيام المتهم بتحويل وجهة الضحية من مساره العادي الى مكان منزو يقيم في حقه الركن المادي للجريمة حيث تعمد صفع الضحية لإضعاف روح المقاومة لديه وجعله رهن أمره حتى يتمكن من الاستجابة له وقد ثبت ذلك من خلال أوراق القضية باعتبار ان الضحية انصاع لأوامر المتهم خوفا من تعرضه للخطر.
هذا إضافة إلى توفر الأركان المشددة للعقاب وهي سن الضحية الذي لم يبلغ بعد18 عاما كما ان تحويل الوجهة كان متبوعا بموت باعتبار ان الفصل 237 من المجلة الجزائية نص على ان العقاب يكون في هاته الحالات بالإعدام اذا ما صاحب الجريمة أو ما تبعها موت وذلك ثابت في ملف القضية باعتبار ان المتهم وبعد تحويل وجهة الضحية من المكان الذي كان به والقيام بمفاحشته تولى ذبحه من الوريد الى الوريد بواسطة بقايا قارورة خمر مما يجعل هذا الركن قائما في حقه كما ان المتهم حين قام بفعلته كان مدركا تمام الإدراك ان ما اتاه مخالف للقانون الأمر الذي يوفر في جانبه الركن المعنوي للجريمة وقد ثبتت ادانة المتهم فيها باعترافه الصريح لدى باحث البداية وبشهادة شقيقة الضحية.
ثبوت التهمة..
وأضاف اليحياوي في خصوص جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدي عليه في خطر فان المحكمة اعتبرت ثبوت هذه التهمة من خلال ملف القضية لأن المتهم قام بصفع الضحية على مستوى وجهه لإجباره على الكف عن البكاء بما يفيد ان رضا الضحية منعدم تماما من خلال تسليط إكراه مادي ومعنوي عليه كما انه اعتبارا لسن الضحية فان رضاه يعتبر منعدما بموجب القانون وقد شدد المشرع في العقاب إذا كان سن الضحية دون 18 عاما كاملة هذا بالإضافة إلى توفر الركن القصدي مما يوفر الركن المعنوي للجريمة المذكورة وقد ثبتت إدانة المتهم فيها من خلال اعترافه لدى باحث البداية الذي تأيد بتقرير رئيس الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية وتم التشديد في العقاب في خصوص هذه التهمة باعتبار توفر ركن التشديد الذي جاء فيه أن الاعتداء بفعل الفاحشة يصبح مشددا إذا سبقها او صاحبه استعمال سلاح او التهديد او الاحتجاز او نتج عنها جرح وقد ثبت هذا الأمر في القضية من خلال اعتراف المتهم الصريح والدقيق والمسترسل هذا إضافة إلى تهمة القتل العمد التي ثبتت باعتراف المتهم المعزز بالتشخيص.
حكم الإعدام
وأكد الأستاذ اليحياوي ان حكم الاعدام رميا بالرصاص لن يتم تنفيذه على المتهم الا بعد ان يقوم رئيس الجمهورية بالإمضاء على أمر التنفيذ كما انه من حق المتهم تعقيب هذا الحكم .
فاطمة الجلاصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.