الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    إقرار الحكم القاضي بسجن النائب احمد السعيداني    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    عاجل/ متابعة-وزير الصحة اللبناني يطلق صيحة فزع: "المستشفيات مكتظة بالضحايا"..    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنفرد بنشره.. تعليل الاستئناف العسكري في حكمه بالإعدام على قاتل الطفل ياسين
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 06 - 2017

أقرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق قاتل الطفل ياسين العواشري بالملاسين والقاضي في حقه بالإعدام رميا بالرصاص.
وقد تحصلت «الصباح» على نسخة من قرار المحكمة التي قضت حرفيا ب» إقرار الحكم الابتدائي في فرعه الجزائي مع تعديل نص الإحالة وذلك باعتبار جريمة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى من قبيل القتل مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وتوقيع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على المتهم من أجل ذلك واعتبار بقية الجرائم المحكوم فيها بالإدانة متواردة معها طبق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه مع إتمام نص الحكم الابتدائي باستصفاء المحجوز المتمثل في الدراجة النارية والسكين والهاتفين الجوالين وإعدام ما زاد عن ذلك وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ياسين العواشري ونقضه في حق من عداهم».
وكانت محكمة البداية أدانت المتهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف والمتبوع بموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر قبل ان تعدل محكمة الاستئناف نص الإحالة في خصوص جريمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى حيث اعتبرته من قبيل القتل العمد فحسب.
تعليل الحكم
وحسب ما ذكره الأستاذ زبير اليحياوي محامي الورثة ل«الصباح» فان المحكمة اعتبرت ان الأركان القانونية لجريمة تحويل وجهة طفل سنّه دون ثمانية عشرة عاما باستعمال العنف والمتبوع بالموت متوفرة باعتبار شهادة شقيقة الضحية التي أكدت ان المتهم عمد الى اختطاف شقيقها عنوة رغم محاولاتها الفاشلة في صده عن صنيعه واصطحبه بالقوة على متن الدراجة النارية كما ان المتهم اعترف بما نسب اليه في كامل مراحل البحث و اعتبرت المحكمة ان تراجعه في أقواله جلسة ما هو الا محاولة يائسة للتفصّي من تبعات أفعاله، كما ان قيام المتهم بتحويل وجهة الضحية من مساره العادي الى مكان منزو يقيم في حقه الركن المادي للجريمة حيث تعمد صفع الضحية لإضعاف روح المقاومة لديه وجعله رهن أمره حتى يتمكن من الاستجابة له وقد ثبت ذلك من خلال أوراق القضية باعتبار ان الضحية انصاع لأوامر المتهم خوفا من تعرضه للخطر.
هذا إضافة إلى توفر الأركان المشددة للعقاب وهي سن الضحية الذي لم يبلغ بعد18 عاما كما ان تحويل الوجهة كان متبوعا بموت باعتبار ان الفصل 237 من المجلة الجزائية نص على ان العقاب يكون في هاته الحالات بالإعدام اذا ما صاحب الجريمة أو ما تبعها موت وذلك ثابت في ملف القضية باعتبار ان المتهم وبعد تحويل وجهة الضحية من المكان الذي كان به والقيام بمفاحشته تولى ذبحه من الوريد الى الوريد بواسطة بقايا قارورة خمر مما يجعل هذا الركن قائما في حقه كما ان المتهم حين قام بفعلته كان مدركا تمام الإدراك ان ما اتاه مخالف للقانون الأمر الذي يوفر في جانبه الركن المعنوي للجريمة وقد ثبتت ادانة المتهم فيها باعترافه الصريح لدى باحث البداية وبشهادة شقيقة الضحية.
ثبوت التهمة..
وأضاف اليحياوي في خصوص جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدي عليه في خطر فان المحكمة اعتبرت ثبوت هذه التهمة من خلال ملف القضية لأن المتهم قام بصفع الضحية على مستوى وجهه لإجباره على الكف عن البكاء بما يفيد ان رضا الضحية منعدم تماما من خلال تسليط إكراه مادي ومعنوي عليه كما انه اعتبارا لسن الضحية فان رضاه يعتبر منعدما بموجب القانون وقد شدد المشرع في العقاب إذا كان سن الضحية دون 18 عاما كاملة هذا بالإضافة إلى توفر الركن القصدي مما يوفر الركن المعنوي للجريمة المذكورة وقد ثبتت إدانة المتهم فيها من خلال اعترافه لدى باحث البداية الذي تأيد بتقرير رئيس الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية وتم التشديد في العقاب في خصوص هذه التهمة باعتبار توفر ركن التشديد الذي جاء فيه أن الاعتداء بفعل الفاحشة يصبح مشددا إذا سبقها او صاحبه استعمال سلاح او التهديد او الاحتجاز او نتج عنها جرح وقد ثبت هذا الأمر في القضية من خلال اعتراف المتهم الصريح والدقيق والمسترسل هذا إضافة إلى تهمة القتل العمد التي ثبتت باعتراف المتهم المعزز بالتشخيص.
حكم الإعدام
وأكد الأستاذ اليحياوي ان حكم الاعدام رميا بالرصاص لن يتم تنفيذه على المتهم الا بعد ان يقوم رئيس الجمهورية بالإمضاء على أمر التنفيذ كما انه من حق المتهم تعقيب هذا الحكم .
فاطمة الجلاصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.