أقرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق قاتل الطفل ياسين العواشري بالملاسين والقاضي في حقه بالإعدام رميا بالرصاص. وقد تحصلت «الصباح» على نسخة من قرار المحكمة التي قضت حرفيا ب» إقرار الحكم الابتدائي في فرعه الجزائي مع تعديل نص الإحالة وذلك باعتبار جريمة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى من قبيل القتل مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وتوقيع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على المتهم من أجل ذلك واعتبار بقية الجرائم المحكوم فيها بالإدانة متواردة معها طبق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه مع إتمام نص الحكم الابتدائي باستصفاء المحجوز المتمثل في الدراجة النارية والسكين والهاتفين الجوالين وإعدام ما زاد عن ذلك وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ياسين العواشري ونقضه في حق من عداهم». وكانت محكمة البداية أدانت المتهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف والمتبوع بموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر قبل ان تعدل محكمة الاستئناف نص الإحالة في خصوص جريمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى حيث اعتبرته من قبيل القتل العمد فحسب. تعليل الحكم وحسب ما ذكره الأستاذ زبير اليحياوي محامي الورثة ل«الصباح» فان المحكمة اعتبرت ان الأركان القانونية لجريمة تحويل وجهة طفل سنّه دون ثمانية عشرة عاما باستعمال العنف والمتبوع بالموت متوفرة باعتبار شهادة شقيقة الضحية التي أكدت ان المتهم عمد الى اختطاف شقيقها عنوة رغم محاولاتها الفاشلة في صده عن صنيعه واصطحبه بالقوة على متن الدراجة النارية كما ان المتهم اعترف بما نسب اليه في كامل مراحل البحث و اعتبرت المحكمة ان تراجعه في أقواله جلسة ما هو الا محاولة يائسة للتفصّي من تبعات أفعاله، كما ان قيام المتهم بتحويل وجهة الضحية من مساره العادي الى مكان منزو يقيم في حقه الركن المادي للجريمة حيث تعمد صفع الضحية لإضعاف روح المقاومة لديه وجعله رهن أمره حتى يتمكن من الاستجابة له وقد ثبت ذلك من خلال أوراق القضية باعتبار ان الضحية انصاع لأوامر المتهم خوفا من تعرضه للخطر. هذا إضافة إلى توفر الأركان المشددة للعقاب وهي سن الضحية الذي لم يبلغ بعد18 عاما كما ان تحويل الوجهة كان متبوعا بموت باعتبار ان الفصل 237 من المجلة الجزائية نص على ان العقاب يكون في هاته الحالات بالإعدام اذا ما صاحب الجريمة أو ما تبعها موت وذلك ثابت في ملف القضية باعتبار ان المتهم وبعد تحويل وجهة الضحية من المكان الذي كان به والقيام بمفاحشته تولى ذبحه من الوريد الى الوريد بواسطة بقايا قارورة خمر مما يجعل هذا الركن قائما في حقه كما ان المتهم حين قام بفعلته كان مدركا تمام الإدراك ان ما اتاه مخالف للقانون الأمر الذي يوفر في جانبه الركن المعنوي للجريمة وقد ثبتت ادانة المتهم فيها باعترافه الصريح لدى باحث البداية وبشهادة شقيقة الضحية. ثبوت التهمة.. وأضاف اليحياوي في خصوص جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدي عليه في خطر فان المحكمة اعتبرت ثبوت هذه التهمة من خلال ملف القضية لأن المتهم قام بصفع الضحية على مستوى وجهه لإجباره على الكف عن البكاء بما يفيد ان رضا الضحية منعدم تماما من خلال تسليط إكراه مادي ومعنوي عليه كما انه اعتبارا لسن الضحية فان رضاه يعتبر منعدما بموجب القانون وقد شدد المشرع في العقاب إذا كان سن الضحية دون 18 عاما كاملة هذا بالإضافة إلى توفر الركن القصدي مما يوفر الركن المعنوي للجريمة المذكورة وقد ثبتت إدانة المتهم فيها من خلال اعترافه لدى باحث البداية الذي تأيد بتقرير رئيس الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية وتم التشديد في العقاب في خصوص هذه التهمة باعتبار توفر ركن التشديد الذي جاء فيه أن الاعتداء بفعل الفاحشة يصبح مشددا إذا سبقها او صاحبه استعمال سلاح او التهديد او الاحتجاز او نتج عنها جرح وقد ثبت هذا الأمر في القضية من خلال اعتراف المتهم الصريح والدقيق والمسترسل هذا إضافة إلى تهمة القتل العمد التي ثبتت باعتراف المتهم المعزز بالتشخيص. حكم الإعدام وأكد الأستاذ اليحياوي ان حكم الاعدام رميا بالرصاص لن يتم تنفيذه على المتهم الا بعد ان يقوم رئيس الجمهورية بالإمضاء على أمر التنفيذ كما انه من حق المتهم تعقيب هذا الحكم . فاطمة الجلاصي