جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنفرد بنشره.. تعليل الاستئناف العسكري في حكمه بالإعدام على قاتل الطفل ياسين
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 06 - 2017

أقرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق قاتل الطفل ياسين العواشري بالملاسين والقاضي في حقه بالإعدام رميا بالرصاص.
وقد تحصلت «الصباح» على نسخة من قرار المحكمة التي قضت حرفيا ب» إقرار الحكم الابتدائي في فرعه الجزائي مع تعديل نص الإحالة وذلك باعتبار جريمة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى من قبيل القتل مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وتوقيع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على المتهم من أجل ذلك واعتبار بقية الجرائم المحكوم فيها بالإدانة متواردة معها طبق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه مع إتمام نص الحكم الابتدائي باستصفاء المحجوز المتمثل في الدراجة النارية والسكين والهاتفين الجوالين وإعدام ما زاد عن ذلك وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ياسين العواشري ونقضه في حق من عداهم».
وكانت محكمة البداية أدانت المتهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف والمتبوع بموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر قبل ان تعدل محكمة الاستئناف نص الإحالة في خصوص جريمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى حيث اعتبرته من قبيل القتل العمد فحسب.
تعليل الحكم
وحسب ما ذكره الأستاذ زبير اليحياوي محامي الورثة ل«الصباح» فان المحكمة اعتبرت ان الأركان القانونية لجريمة تحويل وجهة طفل سنّه دون ثمانية عشرة عاما باستعمال العنف والمتبوع بالموت متوفرة باعتبار شهادة شقيقة الضحية التي أكدت ان المتهم عمد الى اختطاف شقيقها عنوة رغم محاولاتها الفاشلة في صده عن صنيعه واصطحبه بالقوة على متن الدراجة النارية كما ان المتهم اعترف بما نسب اليه في كامل مراحل البحث و اعتبرت المحكمة ان تراجعه في أقواله جلسة ما هو الا محاولة يائسة للتفصّي من تبعات أفعاله، كما ان قيام المتهم بتحويل وجهة الضحية من مساره العادي الى مكان منزو يقيم في حقه الركن المادي للجريمة حيث تعمد صفع الضحية لإضعاف روح المقاومة لديه وجعله رهن أمره حتى يتمكن من الاستجابة له وقد ثبت ذلك من خلال أوراق القضية باعتبار ان الضحية انصاع لأوامر المتهم خوفا من تعرضه للخطر.
هذا إضافة إلى توفر الأركان المشددة للعقاب وهي سن الضحية الذي لم يبلغ بعد18 عاما كما ان تحويل الوجهة كان متبوعا بموت باعتبار ان الفصل 237 من المجلة الجزائية نص على ان العقاب يكون في هاته الحالات بالإعدام اذا ما صاحب الجريمة أو ما تبعها موت وذلك ثابت في ملف القضية باعتبار ان المتهم وبعد تحويل وجهة الضحية من المكان الذي كان به والقيام بمفاحشته تولى ذبحه من الوريد الى الوريد بواسطة بقايا قارورة خمر مما يجعل هذا الركن قائما في حقه كما ان المتهم حين قام بفعلته كان مدركا تمام الإدراك ان ما اتاه مخالف للقانون الأمر الذي يوفر في جانبه الركن المعنوي للجريمة وقد ثبتت ادانة المتهم فيها باعترافه الصريح لدى باحث البداية وبشهادة شقيقة الضحية.
ثبوت التهمة..
وأضاف اليحياوي في خصوص جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدي عليه في خطر فان المحكمة اعتبرت ثبوت هذه التهمة من خلال ملف القضية لأن المتهم قام بصفع الضحية على مستوى وجهه لإجباره على الكف عن البكاء بما يفيد ان رضا الضحية منعدم تماما من خلال تسليط إكراه مادي ومعنوي عليه كما انه اعتبارا لسن الضحية فان رضاه يعتبر منعدما بموجب القانون وقد شدد المشرع في العقاب إذا كان سن الضحية دون 18 عاما كاملة هذا بالإضافة إلى توفر الركن القصدي مما يوفر الركن المعنوي للجريمة المذكورة وقد ثبتت إدانة المتهم فيها من خلال اعترافه لدى باحث البداية الذي تأيد بتقرير رئيس الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية وتم التشديد في العقاب في خصوص هذه التهمة باعتبار توفر ركن التشديد الذي جاء فيه أن الاعتداء بفعل الفاحشة يصبح مشددا إذا سبقها او صاحبه استعمال سلاح او التهديد او الاحتجاز او نتج عنها جرح وقد ثبت هذا الأمر في القضية من خلال اعتراف المتهم الصريح والدقيق والمسترسل هذا إضافة إلى تهمة القتل العمد التي ثبتت باعتراف المتهم المعزز بالتشخيص.
حكم الإعدام
وأكد الأستاذ اليحياوي ان حكم الاعدام رميا بالرصاص لن يتم تنفيذه على المتهم الا بعد ان يقوم رئيس الجمهورية بالإمضاء على أمر التنفيذ كما انه من حق المتهم تعقيب هذا الحكم .
فاطمة الجلاصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.