فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح" تنفرد بنشره.. تعليل الاستئناف العسكري في حكمه بالإعدام على قاتل الطفل ياسين
نشر في الصباح نيوز يوم 16 - 06 - 2017

أقرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس الحكم الابتدائي الصادر في حق قاتل الطفل ياسين العواشري بالملاسين والقاضي في حقه بالإعدام رميا بالرصاص.
وقد تحصلت «الصباح» على نسخة من قرار المحكمة التي قضت حرفيا ب» إقرار الحكم الابتدائي في فرعه الجزائي مع تعديل نص الإحالة وذلك باعتبار جريمة القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى من قبيل القتل مع سابقية القصد طبق أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وتوقيع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص على المتهم من أجل ذلك واعتبار بقية الجرائم المحكوم فيها بالإدانة متواردة معها طبق أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه مع إتمام نص الحكم الابتدائي باستصفاء المحجوز المتمثل في الدراجة النارية والسكين والهاتفين الجوالين وإعدام ما زاد عن ذلك وإقرار الحكم الابتدائي في فرعه المدني في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ياسين العواشري ونقضه في حق من عداهم».
وكانت محكمة البداية أدانت المتهم من أجل تهم القتل العمد مع سابقية القصد المسبوق بجريمة أخرى وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف والمتبوع بموت والاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدى عليه في خطر قبل ان تعدل محكمة الاستئناف نص الإحالة في خصوص جريمة القتل العمد المسبوق بجريمة أخرى حيث اعتبرته من قبيل القتل العمد فحسب.
تعليل الحكم
وحسب ما ذكره الأستاذ زبير اليحياوي محامي الورثة ل«الصباح» فان المحكمة اعتبرت ان الأركان القانونية لجريمة تحويل وجهة طفل سنّه دون ثمانية عشرة عاما باستعمال العنف والمتبوع بالموت متوفرة باعتبار شهادة شقيقة الضحية التي أكدت ان المتهم عمد الى اختطاف شقيقها عنوة رغم محاولاتها الفاشلة في صده عن صنيعه واصطحبه بالقوة على متن الدراجة النارية كما ان المتهم اعترف بما نسب اليه في كامل مراحل البحث و اعتبرت المحكمة ان تراجعه في أقواله جلسة ما هو الا محاولة يائسة للتفصّي من تبعات أفعاله، كما ان قيام المتهم بتحويل وجهة الضحية من مساره العادي الى مكان منزو يقيم في حقه الركن المادي للجريمة حيث تعمد صفع الضحية لإضعاف روح المقاومة لديه وجعله رهن أمره حتى يتمكن من الاستجابة له وقد ثبت ذلك من خلال أوراق القضية باعتبار ان الضحية انصاع لأوامر المتهم خوفا من تعرضه للخطر.
هذا إضافة إلى توفر الأركان المشددة للعقاب وهي سن الضحية الذي لم يبلغ بعد18 عاما كما ان تحويل الوجهة كان متبوعا بموت باعتبار ان الفصل 237 من المجلة الجزائية نص على ان العقاب يكون في هاته الحالات بالإعدام اذا ما صاحب الجريمة أو ما تبعها موت وذلك ثابت في ملف القضية باعتبار ان المتهم وبعد تحويل وجهة الضحية من المكان الذي كان به والقيام بمفاحشته تولى ذبحه من الوريد الى الوريد بواسطة بقايا قارورة خمر مما يجعل هذا الركن قائما في حقه كما ان المتهم حين قام بفعلته كان مدركا تمام الإدراك ان ما اتاه مخالف للقانون الأمر الذي يوفر في جانبه الركن المعنوي للجريمة وقد ثبتت ادانة المتهم فيها باعترافه الصريح لدى باحث البداية وبشهادة شقيقة الضحية.
ثبوت التهمة..
وأضاف اليحياوي في خصوص جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عاما كاملة المسبوق بالاحتجاز وجعل حياة المعتدي عليه في خطر فان المحكمة اعتبرت ثبوت هذه التهمة من خلال ملف القضية لأن المتهم قام بصفع الضحية على مستوى وجهه لإجباره على الكف عن البكاء بما يفيد ان رضا الضحية منعدم تماما من خلال تسليط إكراه مادي ومعنوي عليه كما انه اعتبارا لسن الضحية فان رضاه يعتبر منعدما بموجب القانون وقد شدد المشرع في العقاب إذا كان سن الضحية دون 18 عاما كاملة هذا بالإضافة إلى توفر الركن القصدي مما يوفر الركن المعنوي للجريمة المذكورة وقد ثبتت إدانة المتهم فيها من خلال اعترافه لدى باحث البداية الذي تأيد بتقرير رئيس الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية وتم التشديد في العقاب في خصوص هذه التهمة باعتبار توفر ركن التشديد الذي جاء فيه أن الاعتداء بفعل الفاحشة يصبح مشددا إذا سبقها او صاحبه استعمال سلاح او التهديد او الاحتجاز او نتج عنها جرح وقد ثبت هذا الأمر في القضية من خلال اعتراف المتهم الصريح والدقيق والمسترسل هذا إضافة إلى تهمة القتل العمد التي ثبتت باعتراف المتهم المعزز بالتشخيص.
حكم الإعدام
وأكد الأستاذ اليحياوي ان حكم الاعدام رميا بالرصاص لن يتم تنفيذه على المتهم الا بعد ان يقوم رئيس الجمهورية بالإمضاء على أمر التنفيذ كما انه من حق المتهم تعقيب هذا الحكم .
فاطمة الجلاصي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.