أفادت رئاسة الحكومة أنه في إطار حسن تطبيق أحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، والأمر عدد 825 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، تدعو أعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2018 وغرة جانفي 2021 والراغبين في الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، إلى الشروع في تقديم مطالبهم في الغرض عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه 02 اكتوبر 2017، وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالأمر. كما أشارت إلى المشغل سيتكفل بمبلغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية للفترة المتبقية للإحالة على التقاعد في السن القانونية. وفي الآتي نص الأمر الحكومي المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية: الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 يتم تقديم مطالب كتابية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من قبل الأعوان المنصوص عليهم بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر. الفصل 3 يتولى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري في الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، تجميع المطالب المقدمة إليه ودراستها على ضوء الوضعية الاجتماعية والصحية للعون المعني ومتطلبات ضمان السير العادي للعمل بالإدارة المعنية، ويتولى البت فيها بالموافقة المبدئية أو بالرفض. الفصل 4 تحال المطالب المقترحة من قبل الوزير المعني على أنظار اللجنة المختصة برئاسة الحكومة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 أعلاه. الفصل 5 تتركب اللجنة المختصة المكلفة بالبت في مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية من: المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية : رئيس، ممثل عن وزير المالية : عضو، ممثل عن وزير الشؤون الإجتماعية : عضو، ممثل عن الهيكل المعني : عضو، ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : عضو، تعهد كتابة هذه اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة. الفصل 6 طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 تبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها بالاعتماد خاصة على ضمان توازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح العمومية المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني. وفي صورة عدم الموافقة يتعين على اللجنة تعليل قرار الرفض. الفصل 7 تتولى الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني حال اتصالها بموافقة اللجنة إعداد قرار الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وإحالته بصفة فورية إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مرفقا بالوثائق المستوجبة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 8 يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 وبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويتم ضبط إجراءات تحويل مبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا لاتفاقية تبرم للغرض بين كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالشؤون المحلية والرئيس المدير العام للصندوق. الفصل 9 تتم تصفية الجرايات المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 المشار إليه أعلاه وفقا لنفس القواعد المعمول بها في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه مع الانتفاع بتنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون السن القانونية للإحالة على التقاعد. الفصل 10 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.