رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عماد الخصخوصي: تم تقييم شامل للقضاة في الحركة القضائية الأخيرة
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 09 - 2017

أفاد عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن مجلس القضاء العدلي أعد الحركة القضائية لسنة 2017/2018 بالاعتماد على منظومة معلوماتية للتصرف في الموارد البشرية ونتائج أعمال التفقدية العامة بوزارة العدل وتقارير جلسات الاستماع للرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، مما سمح بتقييم شامل للقضاة من حيث الكفاءة والنزاهة عملا بمقتضيات الفصل 103 من الدستور التونسي.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأحد أنه قد تعذر على المجلس سماع رؤساء كل محاكم الجمهورية وممثلي الهياكل النقابية للقضاة لضيق الوقت وانعدام الإمكانيات مبرزا ما واجهه هذا المجلس من صعوبات كبيرة عند سد الشغورات على مستوى المحاكم الداخلية لعدم وجود رغبات في الالتحاق للعمل بها حسب تأكيده، قائلا في هذا الصدد أن المجلس اضطر إلى إجراء حركة نقل هامة لسد الشغورات في هذه المحاكم لمصلحة العمل شملت 48 قاض من مختلف الرتب.
وأشار إلى لجوء المجلس "مكرها" إلى اعتماد "آلية التكليف" في بعض الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى كقضاة النواحي وقضاة المؤسسة وقضاة الضمان الاجتماعي ومساعدي وكيل الجمهورية والتي تستوجب لأهميتها أقدمية دنيا لم تكن متوفرة في كل الحالات وفق توضيحه، مؤكدا في المقابل على تمسك المجلس خلال أول حركة قضائية له بإعمال مبدأ الترقية الآلية رغم ما أفضى تطبيقه من اختلال في التوازن بين مختلف الرتب القضائية والذي من المتوقع أن يكون أعمق في السنوات القادمة.
وبخصوص النقل أفاد عضو المجلس أنه تمت الاستجابة لمطالب القضاة الذين وقعت نقلتهم لمصلحة العمل إلى جانب الاستجابة لمطالب نقل القضاة من الرتبة الأولى الذين قضوا مدة ثلاث سنوات عمل فما فوق بالمحاكم غير المطلوبة منهم باستثناء قضاة "المحاكم الساحلية" باعتبار سهولة التنقل وتوفر وسائل النقل العمومي والطريق السيارة وقرب المسافة بين تلك الولايات.
وبين الخصخوصي في ما يتعلق بالملحقين القضائيين أنه لم يقع تسمية أي ملحق قضائي بمحاكم تونس الكبرى وقرمبالية بعد أن ثبت أن هذه المحاكم استوفت حاجتها من قضاة الرتبة الأولى وذلك من خلال الاستجابة لطلبات النقل لمن قضى ثلاثة سنوات عمل فما فوق بالمحاكم الأخرى مشيرا الى ترتيب احتياجات المحاكم تفاضليا حسب حجم مطالب التعيين واعتماد ترتيب الملحقين القضائيين حسب نتائجهم والمفاضلة بينهم في التعيين مع مراعاة الطلبات المقدمة من جانبهم وحاجيات المحاكم ومقر الإقامة عند الإقتضاء.
وأضاف في سياق متصل أنه قد تمت الاستجابة لاحتياجات القطب القضائي المالي وقطب الارهاب من القضاة لاسيما وان تحديات المرحلة تتمثل في الحرب على الفساد والارهاب....
وبين في سياق متصل ان مجلس القضاء العدلي يتولى منذ الاعلان عن نتائج الحركة القضائية قبول مطالب التظلم ويبت فيها في غضون 15 يوما من تاريخ تقديمها وذلك قبل لجوء المتظلم الى المحكمة الادارية في صورة عدم الاستجابة لطلبه.
وكانت جمعية القضاة التونسيين اصدرت الجمعة الفارط بيانا أكدت فيه أن الحركة القضائية لسنة 2017/2018 التي تم الإعلان عن نتائجها الاثنين الماضي (4 سبتمبر 2017) تضمنت "خروقات و تجاوزات خطيرة" مثلت "تراجعا عن مقتضيات الاصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء".
ولاحظت الجمعية ان هذه الحركة " لا تدعم دور القضاء في الإضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط ضمن اداء مؤسسي شامل ومستقر"..
أما نقابة القضاة التونسيين فقد دعت في تصريحات اعلامية الى عدم التشكيك في نزاهة مجلس القضاء العدلي وعدم الاستهانة بما بذله من جهود لانجاز الحركة القضائية التي طالت ما يقارب 700 قاض واعتمدت فيها معايير موضوعية للترقيات والنقل بصفة عامة وتولت رفع بعض المظالم التي سلطتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على القضاة وفق تقديرها.
ولم تنف النقابة ان اعمال مجلس القضاء العدلي شابتها بعض النقائص التي يجب تداركها والمتعلقة بالخصوص بالنقل مطالبة المجلس بالنظر في مطالب الاعتراض في اقرب الاجال.
تجدر الاشارة الى أن كل مجلس قضائي صلب المجلس الاعلى للقضاء (مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالى) يبت في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، ويفصل في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة، وذلك وفق ما ورد في أحكام القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ويمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها.(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.