اكدت شبكة الدفاع عن الحركات الاجتماعية انه ليس من حق النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس ولا غيرها أن تتراجع عن المبدأ القضائي المعروف المتمثل في الإحالة بالأحوط. وهي قاعدة تتبع في حالات أقل خطورة من غرق جماعي ومن شبهة قتل بالعمد. وردت الشبكة في بلاغ لها على وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في عديد الجوانب. وفي ما يلي نص البيان تداولت وسائل الاعلام بلاغ صادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بتاريخ 11 أكتوبر 2017 ورد فيه أن النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس فور علمها بواقعة غرق قارب ليلة 08 أكتوبر 2017 ووفاة عدد من التونسيين قامت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، وأضافت أن قاضي التحقيق العسكري المتعهد توجه صحبة وكيل الجمهورية إلى القاعدة البحرية العسكرية بصفاقس أين باشر الأبحاث الأولية وقام بالمعاينات اللازمة وأصدر التساخير الفنية الضرورية. كما سبق لوزارة الدفاع الوطني أن أوضحت في بلاغ لها أن التفقدية العامة المسلحة باشرت المعاينات اللازمة للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات لمعرفة أسباب الحادث. ويهم شبكة الدفاع عن الحركات الإجتماعية بالنظر لخطورة النتائج وجسامة الأضرار أن يوضح ما يلي: أولا: في الإحالة بالأحوط بإستعمال باخرة عسكرية. علما وأن قاعدة الإحالة بالأحوط تفرضها موجبات إجرائية من بينها ما إقتضته قاعدة الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية في تعهد حكام التحقيق بأثره النهائي من جهة وبعدم قدرته على التحقيق في غير ما فتح فيه البحث إلا إذا كان ظروفا مشددة للجريمة الأصلية من جهة أخرى. ثانيا: في ضرورة إستبعاد موجبات الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد التصريحات المتواترة لعدد من الناجين من واقعة الغرق والتي تضمنت وقوع مطاردات ورش بالماء وإعتداءات أدت إلى قلب القارب، وهي تصريحات تثبت جميعها أننا أمام واقعة مادية محددة بلغت إلى شبهة إرتكاب جرائم القتل العمد، لا يكفي لكشف الحقيقة فيها فتح بحث تحقيقي مؤقت بواسطة أحد حكام التحقيق تباشر فيه أعمال سرية وتختفي فيه المراكز القانونية ويتحول فيها القاتل إلى شاهد ويضمحل المركز القانوني للمتضررين إلى حدّ منعهم من الإطلاع مباشرة أو بواسطة الدفاع عن تطور الملف وسير الأبحاث وتقديم الطلبات والوصول إلى كشف الحقيقة كاملة ودون نقصان. علما وأن البلاغ الصادر عن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري لم يوضح الأساس القانوني المعتمد لفتح البحث التحقيقي وضد من، كما لم يحدد التكييف القانوني للأفعال ولا الجرائم المنسوبة. ثالثا: الإفلات التشريعي من العقاب إن اللجوء إلى إستعمال الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، بفتح أبحاث مؤقتة، سرية، لا أطراف فيها، ولا مراكز قانونية بها، بدون نصوص تتبع، وبدون متضررين قائمين بالحق الشخصي، كثيرا ما أدت بعد فترات تطول أو تقصر إلى إنهاء التتبعات، وغلق الملفات، خاصة بعد إنطفاء جدوة الإهتمام بها، مما يسمح على الإعتقاد بأن هذا النص الإجرائي بالذات يمكن أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب. إن شبكة الدفاع عن الحركات الإجتماعية: تعتبر أن حادثة الغرق الجماعي لشباب تونس الطامح إلى شروط إنسانية أفضل والمدفوع قصرا إلى الهجرة لابدّ أن ينال المتسببون فيها والمسؤولون عنها الجزاء المناسب أيّا كانت رتبهم وخططهم وسلم المسؤوليات التي يتحملونها، لا يحصنون في ذلك بأي نوع من أنواع الإنتماء. تدعو عائلات الضحايا إلى تقديم قضايا مباشرة بقطع النظر عن البحث التحقيقي المؤقت المفتوح من طرف النيابة العسكرية قطعا لأي مسارات من شأنها أن تطيل التقاضي وتعطل مهمة كشف الحقيقة. تدعو مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في جبر الضرر الحاصل تعويضا بما يتناسب وحجم الألم واللوعة، وإن كانت شبكة الدفاع تسلم منذ البداية بأن التعويض العادل والكامل والمناسب لا مجال له. شبكة الدفاع عن الحركات الإجتماعية