أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال    بمشاركة أكثر من 400 ألف متظاهر: الشارع الفرنسي يشتعل... اشتباكات واعتقالات بالجملة    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    العدوان الصهيوني على غزة: النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان..#خبر_عاجل    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    لاعب نيجيري يعزز صفوف الشبيبة القيروانية    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشره : مشروع قانون المؤتمر المتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 01 - 2013

قدّمت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون الشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي إلى مكتب المجلس.
و يهدف هذا القانون الاساسي إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الاثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه، وفق نصّ المشروع الذي ننشره اسفل المقال والذي تحصلت "الصباح نيوز" نسخة منه.
وقد صنّف القانون الأشخاص المعنيين بهذا المشروع، كما حدّد شروط تطبيق القانون وطرق التصريح عن الشرف.
مشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
- يهدف هذا القانون الاساسي إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الاثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه .
الباب الأول : واجب التصريح بالممتلكات
الفصل 2-يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الاساسي الأشخاص الآتي ذكرهم:
-رئيس الجمهورية ورئيس و اعضاء ديوانه و مستشاروه
-رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة و اعضاء دواوينهم و مستشاروهم
-رئيس وأعضاء البرلمان
- القضاة
-السفراء والقناصل العامون والقناصل
-الكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة.
-رؤساء وأعضاء المجالس البلدية
-الولاة
-المعتمدون الأول والمعتمدون
-العمد
-الكتاب العامون بالبلديات و المعتمديات والولايات
- المديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و الرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989المؤرخ في 1 فيفري 1989
-رئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات
-محافظ البنك المركزي
-حافظ الملكية العقارية
-المكلف العام بنزاعات الدولة و مساعدوه
-مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة و الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية و التفقديات.
-رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية.
-أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة.
- ضباط و اطارات قوات الأمن الداخلي و الجيش.
- كل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي.
- المسؤول الاول في كل حزب سياسي.
ويمكن إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته أو إشرافه.
الفصل 3- يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية :
- رئيس الجمهورية
- رئيس الحكومة
- اعضاء الحكومة
- رئيس البرلمان
- رؤساء لجان البرلمان
- رؤساء البلديات
- الولاة
الفصل 4 - على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم و مداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج و الابناء مع توضيح السبب وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من:
- تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية .
- تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارون.
- تاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الاول في الاحزاب السياسية
- تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص.
كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل خمس سنوات في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.
الفصل5- عندما يكون كل من الزوجين والأبناء ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أحكام هذا القانون وجب على كل منهم تقديم تصريح على حدة ولا يعفيهم التصريح المقدم من أحدهم من قيامهم بواجبهم.
الفصل 6- يشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات.
ويضبط بقرار من الرئيس الاول لدائرة المحاسبات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثال التصريح ومحتواه.
الفصل 7- تتولى الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع دائرة المحاسبات.
وتعد كل وزارة وهيئة القائمات الاسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين لها بالنظر و رئاسة الحكومة بالنسبة للاحزاب السياسية وتبلغها بصفة دورية إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة و ذلك بالطريقة الالكترونية و عند الاقتضاء كتابيا.
الفصل 8- تتولى دائرة المحاسبات تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
الفصل9- يقدّم التصريح بالممتلكات إلى دائرة المحاسبات عن طريق البريد الالكتروني للدائرة و عند الاقتضاء كتابة في نظيرين يسترجع واحد منهما مؤشر عليه .
الفصل10- يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح باستثناء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بطلب منهما و لا ينطبق هذا التحجير في صورة التتبع الجزائي اذ يجوز الاطلاع عل التصاريح طبق احكام مجلة الإجراءات الجزائية.
ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 254من المجلة الجزائية.
الفصل 11- إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم لمهامهم يقوم الرئيس الاول لدائرة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في اجل شهرين و يصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة.
و اذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فانه يحرم من حق الترشح مرة اخرى ما لم يستجب.
و اذا امتنع المسؤول الاول في الحزب السياسي عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الاول لدائرة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة.
وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون ، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالة او اعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
الفصل 12- ينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه و انقضاء الأجل ، اجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر و زوجته و أبنائه من طرف دائرة المحاسبات.
الباب الثاني
جريمة الإثراء غير الشرعي

الفصل 13- يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة .
ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الاثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية او ما لم يقع تبريره من ممتلكات او نموها و اذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فانه يباع صبرة واحدة طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل و يرجع للمعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.
الفصل 14- يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون:
-حصول العون العمومي او المنتخب بالبرلمان او بالجماعات المحلية و كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه او لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة او المؤسسات العمومية او الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا.
- حصوله لنفسه او لغيره على تراخيص او خدمات او امتيازات لا يستحقها او في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين.
-شراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها.
-حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية او كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية او زوجته او ابنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها يعجز المعنيون بالأمر عن تبريرها.
- ثبوت زيادة في الاموال المنقولة او غير المنقولة او ثبوت نفقات او مصاريف لا تتناسب مع المداخيل او التبرعات المصرح بها او المدونة بالحسابات بالنسبة للاحزاب السياسية او الجمعيات او المؤسسات الإعلامية المكتوبة او السمعية البصرية او الالكترونية او وكالات الأنباء .
الفصل 15- يعتبر شريكا في جريمة الاثراء غير الشرعي كل من :
- قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية
- اخفى المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير الشرعي أو اعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت.
- استعمل او استفاد من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر او عدم شرعية المال المستعمل او المستفاد به او بكونه و قع الحصول عليه في خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين.
و في الصورة الاخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج و الأصول و الفروع.
الفصل 16- تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الاثراء غير المشروع بمرور ثلاثين سنة.
الفصل 17- تسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي تم بداية من 7 نوفمبر 1987 . و تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة الى تاريخ صدور هذا القانون اذا كان مرتكب الجريمة عضوا بالحكومة او رئيس ديوان او عضوا بالديوان الرئاسي و الدواوين الوزارية او رئيسا لجماعة محلية او واليا او كاتبا عاما للحكومة او لوزارة او مديرا عاما او مديرا لادارة مركزية او صاحب خطة منظرة بمدير عام او مدير ادارة مركزية او رئيسا مديرا عاما او مديرا عاما لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية او غير ادارية او ذات صبغة صناعية و تجارية او وكالة او ديوان او مديرا لمؤسسة سجنية او رئيساً لاقليم او لمنطقة امن او حرس وطني.
- اخفى المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع أو اعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت.
- استعمل او استفاد من محصول جريمة الإثراء غير المشروع مع العلم بفساد المصدر.
و في الصورة الاخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج و الأصول و الفروع.
الباب الثالث : في رقابة دائرة المحاسبات
الفصل 18- لدائرة المحاسبات في اطار ممارسة صلاحية مراقبة التصاريح الحق في طلب جميع المعطيات و الوثائق الادارية او الخاصة التي لها علاقة بالوقائع موضوع العرائض الواردة عليها او التي تتعهد بها تلقائيا .
ولا يجوز مواجهة طلبات دائرة المحاسبات للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أوصفة الشخص المادي أو المعنوي او الجهة الذي توجد لديها المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة التشريع المتعلق بحرية الاعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي.
الفصل 19 – تتولى دائرة المحاسبات اجراء رقابة على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح ام لا و لها بقرار من رئيسها الاول القيام بكل اعمال التحقيق الضرورية للبحث في نمو الثروة طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بصلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار البطاقات القضائية على ان تقوم مسبقا باعلام و كيل الجمهورية المختص و تمكينه من الحضور في اعمال التحقيق اذا رغب في ذلك. و في صورة تمتع ذي الشبهة بحصانة فإنها تقوم باعلام الجهة المخول لها رفع الحصانة قبل مباشرة اي عمل تحقيقي ضده على ان الحصانة لا تمنعها من القيام بأعمال البحث الواردة في الفصل السابق و التي لا تكتسي صبغة جزائية.
الفصل 20 - تجري دائرة المحاسبات دوريا او بناء على معلومات تبلغها باي وسيلة رقابة على الحسابات المالية للاحزاب السياسية و الجمعيات و المؤسسات الاعلامية و عن مدى التزامها بالقوانين المنظمة لها . و تمارس في عملها جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين 18و 19من هذا القانون الاساسي.
الفصل 21- على دائرة المحاسبات إحالة الملف مع كل الاعمال التي قامت بها الى وكيل الجمهورية لإجراء التتبعات الجزائية في صورة اكتشاف جريمة إثراء غير شرعي او اي جريمة اخرى.
الفصل 22- الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون الاساسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.