أحدث مجلس أعلى للتصدير بمقتضى أمر حكومي صدر بالعدد الأهير للرائد الرسمي. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول أحدث مجلس أعلى للتصدير يكلف خاصة بما يلي : ضبط الأهداف ورسم الإستراتيجيات في مجال التصدير، النهوض بالتصدير ودعمه، إقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها، إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير وتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير، متابعة نتائج التصدير وتقييمها. الفصل 2 يرأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للتصدير الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية، الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الوزير المكلف بالصحة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل، الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، الوزير المكلف بالنقل، كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية، محافظ البنك المركزي التونسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات. ويدعو رئيس الحكومة كل من يرى فائدة في حضوره. الفصل 3 يجتمع المجلس الأعلى للتصدير بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. الفصل 4 تتولى مصالح وزارة التجارة مهام الكتابة القارة للمجلس الأعلى للتصدير التي تقوم خاصة ب : إعداد الملفات المزمع عرضها على المجلس الأعلى للتصدير وجدول أعماله، استدعاء الأعضاء، تحرير محاضر الجلسات وتدوينها بدفتر خاص، متابعة القرارات والإجراءات المتخدة أو الصادرة عن المجلس الأعلى للتصدير، إعداد تقرير سنوي حول نشاط المجلس ونشره. الفصل 5 يمكن للمجلس الأعلى للتصدير إحداث لجان مختصة تهتم بدراسة المسائل القطاعية وخاصة منها على مستوى الإنتاج والتسويق وإعداد المعطيات الضرورية للمجلس الأعلى للتصدير لأخذ القرار بشأنها. الفصل 6 تحمل المصاريف الخاصة بالكتابة القارة المشار إليها بالفصل 4 أعلاه على ميزانية وزارة التجارة. الفصل 7 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة منها الأمر عدد 2819 لسنة 2000 المؤرخ في 27 نوفمبر 2000 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير والاستثمار وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. الفصل 8 الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.