أعلنت اليوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري انها ارسلت تنبيها لقناة الجنوبية وستنشره بالصحف. وجاء في بلاغ الهايكا ما يلي: " بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصلين 16 و 29 منه، وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة و خاصة الفصلين 5 و 76 منه. وتبعا لتقرير وحدة الرصد الوارد على الهيئة بتاريخ 07 سبتمبر 2017 بخصوص برنامج "الجنوبية الحدث" و برنامج "24 ساعة بين تونس و فلورنسا" و نشرات الاخبار التي بثت على القناة بتاريخ 11 و 14 و 21 ماي 2017 و 30 أوت 2017 و التي تضمنت روبورتاجا مجزّأ إلى حلقات يتم من خلاله الدعاية للسيد محمد العياشي العجرودي إضافة إلى تغطية أحداث يكون حاضرا فيها، وحيث عاينت وحدة الرصد بالهيئة بالحلقات التي تم بثها بتاريخ 11 و 14 و 21 ماي 2017 و 30 أوت 2017 استعمال السيد محمد العياشي العجرودي القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" للدعاية و التسويق لصورته الخاصة من خلال عرض مشاريعه الاستثمارية و تغطية زيارته إلى ولاية قابس اين استقبله الوالي و ثمّن زيارته، إضافة الى تخصيص حلقة ثانية للحديث عن مشروعه في ولاية نابل من خلال تصوير حضوره اجتماع بمقر الولاية مع عدد من رجال الاعمال ونواب من مجلس الشعب عن ولاية نابل و تثمين الحضور لإنجازاته، اضافة إل تغطية زيارة رئيس غينيالتونس الذي استضافه السيد محمد العياشي العجرودي ثم اصطحبه على متن طائرة خاصة إلى مدينة فلورنسا بإيطاليا و تمّ بثّ تفاصيل الرحلة و عرض رؤية السيد محمد العياشي العجرودي الاقتصادية لتونس، كما تم عرض تقرير اثناء نشرة الاخبار حول مباراة رياضية تجمع مستقبل قابس و اولمبيك مدنين ظهر خلاله السيد محمد العياشي العجرودي صحبة والي قابس مساندا لمستقبل قابس، وحيث أنّ تخصيص القناة لروبورتاجات دعائية للسيد محمد العياشي العجرودي بصفته رجل أعمال وهو الذي يمثّل ابنيه مهدي و زكريا العجرودي المساهمين في شركة « CIF» وهي المساهم الأكبر في رأس مال شركة "أف.أم 3 بروديكسيون" المستغلة للقناة التلفزية الخاصة "الجنوبية"، يعدّ دعاية و تسويقا لصورته الخاصة وذلك بنقل صور يتم من خلالها بث رسائل دعائية واعتماد تقنيات التأثير و تواتر الظهور في برامج القناة، خاصة اذا ما اقترنت بالتصريح المباشر و الموجه وتثمين أعماله من طرف بعض الولاة و نائب بمجلس نواب الشعب، وهو أمر مخالف لأحكام الفصل 5 نقطة 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة الذي يقضي بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة، وحيث ينص الفصل 76 من كراس الشروط سالف الذكر على أن : "كل خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة، أو الالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات يعرّض الحاصل(ة) على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011′′، وحيث ينص الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري في فقرته الأولى على أنّه : "في حالة خرق المقتضيات و الالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون و بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه." وبناء عليه ووفق ما تمت معاينته من قبل وحدة الرصد بالهيئة فإن ما تضمّنه برنامج "الجنوبية الحدث" و برنامج "24 ساعة بين تونس و فلورنسا" و نشرة الاخبار من روبورتاجات دعائية للسيد محمد العياشي العجرودي بثتها القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" بتاريخ 11 و 14 و 21 ماي 2017 و 30 أوت 2017 يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة تلفزية خاصة، لذا ولهذه الأسباب وعملا بأحكام الفصلين 16 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، فإنّنا ننبّهكم إلى ضرورة التوقف عن بث روبورتاجات تتضمن دعاية و تسويقا لصورة السيد محمد العياشي العجرودي و ضرورة سحب الحلقات المسجلة من برنامج "الجنوبية الحدث" و برنامج "24 ساعة بين تونس و فلورنسا" و نشرة الاخبار والتي بثّتها القناة التلفزية الخاصة "الجنوبية" بتاريخ 11 و 14 و 21 ماي 2017 و 30 أوت 2017 و المتضمنة لروبورتاجات دعائية للسيد محمد العياشي العجرودي من الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة "الجنوبية" ومن صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و بضرورة عدم إعادة بثّها، كما ننبّهكم إلى ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية و أخلاقيات المهنة، ونعلمكم أنّ عدم امتثالكم لما ورد بهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليكم يعرّضكم إلى العقوبات الواردة بالفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري."