سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    عاجل/ القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء..وهذه التفاصيل..    عارف بلخيرية مجددا على رأس الجامعة التونسية للرقبي    بطولة العالم للرياضات المائية: التونسي احمد الجوادي يتوج بذهبية سباق 1500م سباحة حرة    لا تفوتوا اليوم لقاء الترجي والملعب التونسي..البث التلفزي..    عاجل/ غرق طفلين بهذا الشاطئ..    نبض متواصل.... الرباعي يجدد العهد مع جمهور الحمامات    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تونس تشارك في النسخة 12 من الألعاب العالمية بالصين ب14 رياضيا في 4 اختصاصات    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    درجات حرارة تفوق المعدلات    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ في مشروع قانون : آليات جديدة للاسراع بإخلاء أو هدم البنايات المتداعية للسقوط
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 01 - 2018

- ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها او إصلاحها او حلول البلدية أو الدولة محل المالكين
مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط يهدف إلى «سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وان اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين آو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على المال العام. كما يضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها». وفقا لما جاء في الفصل الأول من مشروع القانون.
تضمن مشروع القانون - تحصلت «الصباح» على نسخة منه- 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب (أحكام عامة وتعريفات، المعاينات والاختبارات الفنية، طرق التدخل، حالات التدخل بالانتزاع، العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة، العقوبات، أحكام انتقالية).
وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن النص المقترح - وأمام قصور المنظومة التشريعية والمالية الحالية على ايجاد حل جذري لوضعيات البنايات المتداعية للسقوط وتفاقم حالات البنايات المهددة بالانهيار، وتهاون المالكين في ترميم أو هدم عقاراتهم المهددة بالسقوط- جاء بآليات قانونية جديدة لاستحثاث المالكين على صيانة عقاراتهم، وإجبارهم على ذلك حتى يبقى تدخل البلدية استثناء لرفع خطر مؤكد. مع تمكينها من أفضل الآليات وأسرعها للحفاظ على سلامة المارة والمتساكنين، وإمكانية استرجاع مصاريفها عند القيام بالأشغال نيابة عن أصحاب العقارات المتقاعسين. من ذلك أن مشروع القانون يضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها وان اقتضى الأمر حلول البلدية أو الدولة حسب الحال محل المالكين.
كما يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة وأسباب العيش الكريم المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من الدستور وحق الملكية كما ورد بالفصل 41 منه.
6 % من الرصيد السكني
تمثل البنايات المتداعية للسقوط خاصة منها المشيدة قبل 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل الرصيد السكني القائم في المدن التونسية وبالمدن الكبرى على وجه الخصوص، كتونس الكبرى ومدينتي سوسة وصفاقس، حيث تعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الإخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية حوالي 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، ثم ولاية نابل حوالي 228 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.
وتتلخص أهم محاور مشروع القانون في:
التأكيد على الطابع الإداري لإجراءات التدخل لاستصدار وتنفيذ القرارات المتخذة في إطار التعهد بالبنايات المتداعية للسقوط سواء بالإخلاء او الهدم او الترميم الثقيل.
ضبط مختلف إجراءات التدخل في حالة تداعي بناية للسقوط وإخضاع القرارات المتخذة في شأنها لرقابة القاضي الإداري: فقد تعرض مشروع القانون الى عديد الإجراءات بكل دقة وضرب آجالا معينة لكل إجراء وحدد صفة متخذ القرار بما فيها حالات الخطر الوشيك، والخطر الوشيك والمؤكد وأسند مهمة الاختبار وتقييم حالة البنايات ومدى قابليتها للسكن الى خبراء مختصين من اهل المهنة.
وكل قرار متخذ لن يكون الا على أساس اختبار فني معد من قبل مختصين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية على حد السواء: مهندس مستشار او مكتب دراسات مرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز إضافة إلى اشتراط تأشير مراقب فني مصادق عليه على تقرير الاختبار المذكور.
امكانية المطالبة بتنفيذ قرارات او الغائها قائمة بالنسبة لمن له مصلحة أي المالك او الشاغل متى اثبت ان الإدارة اتخذت قرارها بصفة مخالفة للصيغ والإجراءات والشكليات والآجال ومن قبيل من ليس لهم الصفة في المعاينة وهو ما يعني ان الإجراءات المتخذة وان كانت فورية او عادية فلن تكون خارج رقابة القاضي.
اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في إطار تدخل السلطة العامة لتفادي الكوارث بما فيها البنايات المتداعية للسقوط، فقد اكد مشروع القانون على انتزاع العقارات المتداعية للسقوط يكون في حالات التدخل الوجوبي للبلدية وبعد استنفاد جميع الإجراءات والآجال وتقاعس المالك او عدم تعهده بتنفيذ القرارات بشأن بناياته المتداعية للسقوط.
وقد تم ادراج البنايات المتداعية للسقوط (في اطار الحالات التي يمكن الالتجاء فيها للانتزاع باعتبارها تهديد للنظام العام احتذاء بالتوجه المكرس على مستوى القانون المقارن في عديد الدول مثل المغرب وفرنسا، خاصة في الحالات التي لا يستجيب فيها المالك لقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل الصادرة في شأن البناية الراجعة له بالملكية بقطع النظر عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ تلك القرارات (غياب المالك، عدم القدرة المادية لإخلاء البناية وهدمها وترميمها، مالك مجهول، مالك متقاعس..).
التهذيب والتجديد العمراني
من بين التوجهات التي تبناها مشروع القانون الاستلهام من تجارب سابقة ناجحة في مجال التهذيب والتجديد العمراني مثل مشروع تهذيب وتجديد حي صقلية الصغرى بحلق الوادي، مشروع تهذيب وتجديد حي الحفصية بالعاصمة، تهذيب واصلاح مجموعة من العمارات داخل مدينة تونس.
لذا تم افراد باب خاص بالعمليات الجماعية التي يمكن ان تقوم بها الدولة مباشرة او بايكال المهمة الى باعثين عقاريين عموميين في اطار معاضدتها للمجهود البلدي في اطار التصدي لتفاقم ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط، ويمكن للدولة ان تقوم بذلك في إطار شراكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها، وبعد انتزاع البنايات للسقوط في إطار عمليات جماعية.
تكريس مفهوم التعمير التشاركي
فتح مشروع القانون المجال أمام المالكين الخواص للدخول في شراكة فعلية مع الجماعة المحلية او الدولة لهدم عقاراتهم وإعادة بنائها في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض على غرار آلية مساهمة المالكين الأجوار في مصاريف التهيئة، سيمكن المالك من فرصة لتحديث عقاره وتثمينه، كما سيخفف على المتدخل العمومي العبء المالي المنجر عن العملية.
وتم إدراج أحكام ضمن مشروع القانون يمكن ان تساهم في وضع أسس سياسة جديدة للتهيئة العقارية تعتمد فيها على مبدإ التكامل والشراكة بين الجماعة المحلية والمالكين قصد هدم وتجديد البنايات بموجب اتفاقيات تبرم في الغرض مع هؤلاء المالكين.
ضمانات
نص مشروع القانون على جملة من الضمانات للمالكين والشاغلين في اطار احترام الحق في الملكية والحق في السكن من بينها:
وجوبية إعلام المسبق للمالك والشاغلين بقرار الإخلاء او الهدم او الترميم الثقيل
لا تدخل في العقار بالهدم او الإخلاء او الترميم الا بعد معاينة ميدانية موثقة بمحضر او تقرير اختبار اولي او نهائي.
حق المالك في الحصول على محضر المعاينة او التقارير الفنية حول حالة البناية قبل التدخل بالهدم.
الحق في تعويض الشاغلين بصفة قانونية من طرف المالك او الجماعة المحلية في صورة الحلول محله.
الحق في اعادة الإيواء الوقتي بالنسبة الى الشاغلين.
حق الأولوية في الشراء او الكراء بالنسبة للمتسوغين أو الشاغلين أو المالكين في حالة اللجوء الى الانتزاع.
حق المالك في الانخراط في برنامج البلدية او الباعث العقاري العمومي في برنامج هدم وتجديد البنايات في اطار شراكة.
حق المالك في مدة معقولة (90 يوما) للاستجابة التلقائية للقرارات الإدارية المتخذة بخصوص البناية.
الحق في التقاضي للطعن في القرارات الإدارية المتخذة في إطار مشروع القانون وتوقيف تنفيذها.
عدم امكانية التدخل بالهدم الا بعد صدور أمر الانتزاع.
الانتزاع في إطار منظومة البنايات المتداعية للسقوط غير ممكن الا بتوفر شروط دقيقة وصارمة نصت عليها المطة الخامسة من الفصل 4 من القانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
كما ينص مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية تسلط على كل مخالف لأحكامه وتتسبب في الإضرار بسلامة المتساكنين والأجوار والمارة وتضمن أحكاما انتقالية الى العقارات الصادرة الصادر في شأنها قرارات اخلاء وهدم قبل دخوله حيز التنفيذ.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.