وزارة النقل تتسلّم دفعة جديدة من الحافلات وبشرى سارة لهذه الجهات..#خبر_عاجل    الصوناد:تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من 30 مارس الى غاية يوم 10 افريل بثلاث ولايات بالجنوب    عراقجي: كل دعم لأمريكا وإسرائيل في الحرب سيفاقم الأزمة    دوري أبطال إفريقيا: برنامج إياب ربع النهائي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يسعى لتأكيد أفضلية الذهاب أمام الأهلي وبلوغ نصف النهائي    في الوطنية 2: شنّوة تنجم تتفرّج في العيد؟    الذكرى 70 للاستقلال : استحضار ل "عبقرية" كفاح وطني راوح بين مرحلية المفاوضات السياسية وحماسة المقاومة الشعبية    عاجل: كاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا لصالح دياز    الاتحاد الإنقليزي يتهم تيودور مدرب توتنهام بسوء التصرف بسبب تصريحات ضد حكم مباراة فولهام    كاريك مدرب مانشستر يونايتد غير متأكد من موعد عودة دي ليخت    الديوان التونسي للتجارة: مناظرة خارجية لانتداب 54 إطارا وعون تنفيذ    أكثر من 250 حرفياً في الدورة الثامنة لمعرض الساحل للصناعات التقليدية من 17 إلى 27 أفريل 2026 بالمنستير    أيام قرطاج الموسيقية 2026: التمديد في آجال الترشحات إلى يوم 29 مارس 2026    اليوم في تونس: يوم يتساوى فيه الليل والنهار... شنوّة الحكاية؟    عاجل/ بعد مقتل وزير الاستخبارات الإيراني: مجتبئ خامنئي يتوعد..    عاجل/ ايران تعلن مقتل هذا المسؤول..    اليوم الاعتدال الربيعي: أمطار متفرقة والحرارة بين 12 و29 درجة    فرحتان في يوم واحد: التونسيون يحتفلون بعيد الفطر وعيد الاستقلال    بشرى سارة في عيد الفطر: دولة توفر النقل ''بلاش'' لملايين المواطنين!    عاجل: وصول دفعة جديدة من الحافلات إلى تونس اليوم    الاحتلال يمنع صلاة العيد منع صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى    **تقارير: ترمب يسعى لتخفيف حدة سياسة الترحيل الجماعي قبل انتخابات التجديد النصفي**    روسيا تتصدر قائمة مستوردي السيارات الصينية والإمارات خامساً عالمياً    وزارة الخارجيّة تنعى السفير الأسبق يوسف بن حاحا    واشنطن تكثّف عملياتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز وسط تصعيد المواجهة مع إيران    رويترز.. 28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة هذا العام بسبب الحرب    عودة حركة الجولان بالمدخل الجنوبي للعاصمة خلال العيد    "نمر بمحنة قاسية".. شيخ الأزهر يوجه نداء للعرب والمسلمين عشية عيد الفطر    إنهاء إقامة وديع الجريء بالمستشفى وإعادته إلى السجن    شكون الدول الي عندهم عيد غدوة؟    "الفيفا" ينهي الجدل حول نقل مباريات إيران في المونديال خارج الولايات المتحدة    بمناسبة العيد..نقل تونس تعلن عن بشرى سارة المواطنين..#خبر_عاجل    تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك    سوسة.. إستياء بسبب تركيز مجسم أمام الجامع الكبير    تونس تعزّز ريادتها في طب أعصاب الأطفال وتستعد لاحتضان ملتقى علمي دولي    تعويضات وجدولة ديون لفائدة فلاحي 12 ولاية متضررة من الجفاف    صدمة في الأسواق: حجز أكثر من 36 ألف منتج خطير ومخالف خلال رمضان!    تُعطش بعد ما تأكل ''الحوت''؟ هاو علاش؟ وكيفاش تعمل؟    شنّوة ''خرجة'' العيد في تونس؟    قفصة: تفكيك شبكة لتزوير العملة وحجز أكثر من 20 ألف دينار    رئيس هيئة السلامة الصحية يدق ناقوس الخطر: مياه الشاحنات المتجولة غير آمنة    وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية    بلدية تونس: غلق الأسواق اليومية البلدية خلال أول وثاني أيام العيد    QNB تونس يؤكد نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة ويعزّز أدائه المالي في 2025    تأجيل النظر في قضية "كاكتوس برود"    هذه الدول تعيّد يوم السبت    الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعديل أوقات قطارات أحواز تونس خلال الفترة الصباحية    الصيد بالشرفية: إرث تونسي متجذر في قرقنة مسجل على لائحة التراث العالمي يوثقه كتاب "قرقنة أرخبيل الشرفية"    المتاحف العسكرية تفتح أبوابها مجانا للعموم بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال    الحكومة السنغالية تعكس الهجوم على الإتحاد الإفريقي لكرة القدم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..ضباب كثيف..    هذا طاقم تحكيم مباراة إياب الترجي والأهلي..#خبر_عاجل    جندوبة: عيادات طبية مجانية في"رمضانيات صحية"    الديوانة التونسية: حجز كميات هامة من المخدرات والبضائع المهربة منذ بداية رمضان    طقس اليوم: سحب عابرة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة    افتتاح مكتب بريد جديد بحي العمران في المنستير لتعزيز تقريب الخدمات للمواطنين    مساجد المدينة ... مسجد سيدي عبدالرّحمان بتوزر ...بناه شيخ المدينة في منتصف القرن 18م    من ''المقرونة'' ل ''السورية''.. جودة لخصت معاناة الام اليومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص/ في مشروع قانون : آليات جديدة للاسراع بإخلاء أو هدم البنايات المتداعية للسقوط
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 01 - 2018

- ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها او إصلاحها او حلول البلدية أو الدولة محل المالكين
مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط يهدف إلى «سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو هدمها وان اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين آو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على المال العام. كما يضبط صيغ التدخل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها». وفقا لما جاء في الفصل الأول من مشروع القانون.
تضمن مشروع القانون - تحصلت «الصباح» على نسخة منه- 41 فصلا موزعة على سبعة أبواب (أحكام عامة وتعريفات، المعاينات والاختبارات الفنية، طرق التدخل، حالات التدخل بالانتزاع، العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة، العقوبات، أحكام انتقالية).
وحسب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون، فإن النص المقترح - وأمام قصور المنظومة التشريعية والمالية الحالية على ايجاد حل جذري لوضعيات البنايات المتداعية للسقوط وتفاقم حالات البنايات المهددة بالانهيار، وتهاون المالكين في ترميم أو هدم عقاراتهم المهددة بالسقوط- جاء بآليات قانونية جديدة لاستحثاث المالكين على صيانة عقاراتهم، وإجبارهم على ذلك حتى يبقى تدخل البلدية استثناء لرفع خطر مؤكد. مع تمكينها من أفضل الآليات وأسرعها للحفاظ على سلامة المارة والمتساكنين، وإمكانية استرجاع مصاريفها عند القيام بالأشغال نيابة عن أصحاب العقارات المتقاعسين. من ذلك أن مشروع القانون يضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها وان اقتضى الأمر حلول البلدية أو الدولة حسب الحال محل المالكين.
كما يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة وأسباب العيش الكريم المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من الدستور وحق الملكية كما ورد بالفصل 41 منه.
6 % من الرصيد السكني
تمثل البنايات المتداعية للسقوط خاصة منها المشيدة قبل 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل الرصيد السكني القائم في المدن التونسية وبالمدن الكبرى على وجه الخصوص، كتونس الكبرى ومدينتي سوسة وصفاقس، حيث تعد بلدية تونس حوالي 816 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقار تتطلب الإخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية حوالي 429 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، ثم ولاية نابل حوالي 228 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.
وتتلخص أهم محاور مشروع القانون في:
التأكيد على الطابع الإداري لإجراءات التدخل لاستصدار وتنفيذ القرارات المتخذة في إطار التعهد بالبنايات المتداعية للسقوط سواء بالإخلاء او الهدم او الترميم الثقيل.
ضبط مختلف إجراءات التدخل في حالة تداعي بناية للسقوط وإخضاع القرارات المتخذة في شأنها لرقابة القاضي الإداري: فقد تعرض مشروع القانون الى عديد الإجراءات بكل دقة وضرب آجالا معينة لكل إجراء وحدد صفة متخذ القرار بما فيها حالات الخطر الوشيك، والخطر الوشيك والمؤكد وأسند مهمة الاختبار وتقييم حالة البنايات ومدى قابليتها للسكن الى خبراء مختصين من اهل المهنة.
وكل قرار متخذ لن يكون الا على أساس اختبار فني معد من قبل مختصين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة العلمية على حد السواء: مهندس مستشار او مكتب دراسات مرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز إضافة إلى اشتراط تأشير مراقب فني مصادق عليه على تقرير الاختبار المذكور.
امكانية المطالبة بتنفيذ قرارات او الغائها قائمة بالنسبة لمن له مصلحة أي المالك او الشاغل متى اثبت ان الإدارة اتخذت قرارها بصفة مخالفة للصيغ والإجراءات والشكليات والآجال ومن قبيل من ليس لهم الصفة في المعاينة وهو ما يعني ان الإجراءات المتخذة وان كانت فورية او عادية فلن تكون خارج رقابة القاضي.
اللجوء إلى الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في إطار تدخل السلطة العامة لتفادي الكوارث بما فيها البنايات المتداعية للسقوط، فقد اكد مشروع القانون على انتزاع العقارات المتداعية للسقوط يكون في حالات التدخل الوجوبي للبلدية وبعد استنفاد جميع الإجراءات والآجال وتقاعس المالك او عدم تعهده بتنفيذ القرارات بشأن بناياته المتداعية للسقوط.
وقد تم ادراج البنايات المتداعية للسقوط (في اطار الحالات التي يمكن الالتجاء فيها للانتزاع باعتبارها تهديد للنظام العام احتذاء بالتوجه المكرس على مستوى القانون المقارن في عديد الدول مثل المغرب وفرنسا، خاصة في الحالات التي لا يستجيب فيها المالك لقرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل الصادرة في شأن البناية الراجعة له بالملكية بقطع النظر عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ تلك القرارات (غياب المالك، عدم القدرة المادية لإخلاء البناية وهدمها وترميمها، مالك مجهول، مالك متقاعس..).
التهذيب والتجديد العمراني
من بين التوجهات التي تبناها مشروع القانون الاستلهام من تجارب سابقة ناجحة في مجال التهذيب والتجديد العمراني مثل مشروع تهذيب وتجديد حي صقلية الصغرى بحلق الوادي، مشروع تهذيب وتجديد حي الحفصية بالعاصمة، تهذيب واصلاح مجموعة من العمارات داخل مدينة تونس.
لذا تم افراد باب خاص بالعمليات الجماعية التي يمكن ان تقوم بها الدولة مباشرة او بايكال المهمة الى باعثين عقاريين عموميين في اطار معاضدتها للمجهود البلدي في اطار التصدي لتفاقم ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط، ويمكن للدولة ان تقوم بذلك في إطار شراكة مع المالكين بعد ابرام اتفاقية تحدد مهام والتزامات جميع الأطراف وآجال تنفيذها، وبعد انتزاع البنايات للسقوط في إطار عمليات جماعية.
تكريس مفهوم التعمير التشاركي
فتح مشروع القانون المجال أمام المالكين الخواص للدخول في شراكة فعلية مع الجماعة المحلية او الدولة لهدم عقاراتهم وإعادة بنائها في إطار اتفاقيات تبرم في الغرض على غرار آلية مساهمة المالكين الأجوار في مصاريف التهيئة، سيمكن المالك من فرصة لتحديث عقاره وتثمينه، كما سيخفف على المتدخل العمومي العبء المالي المنجر عن العملية.
وتم إدراج أحكام ضمن مشروع القانون يمكن ان تساهم في وضع أسس سياسة جديدة للتهيئة العقارية تعتمد فيها على مبدإ التكامل والشراكة بين الجماعة المحلية والمالكين قصد هدم وتجديد البنايات بموجب اتفاقيات تبرم في الغرض مع هؤلاء المالكين.
ضمانات
نص مشروع القانون على جملة من الضمانات للمالكين والشاغلين في اطار احترام الحق في الملكية والحق في السكن من بينها:
وجوبية إعلام المسبق للمالك والشاغلين بقرار الإخلاء او الهدم او الترميم الثقيل
لا تدخل في العقار بالهدم او الإخلاء او الترميم الا بعد معاينة ميدانية موثقة بمحضر او تقرير اختبار اولي او نهائي.
حق المالك في الحصول على محضر المعاينة او التقارير الفنية حول حالة البناية قبل التدخل بالهدم.
الحق في تعويض الشاغلين بصفة قانونية من طرف المالك او الجماعة المحلية في صورة الحلول محله.
الحق في اعادة الإيواء الوقتي بالنسبة الى الشاغلين.
حق الأولوية في الشراء او الكراء بالنسبة للمتسوغين أو الشاغلين أو المالكين في حالة اللجوء الى الانتزاع.
حق المالك في الانخراط في برنامج البلدية او الباعث العقاري العمومي في برنامج هدم وتجديد البنايات في اطار شراكة.
حق المالك في مدة معقولة (90 يوما) للاستجابة التلقائية للقرارات الإدارية المتخذة بخصوص البناية.
الحق في التقاضي للطعن في القرارات الإدارية المتخذة في إطار مشروع القانون وتوقيف تنفيذها.
عدم امكانية التدخل بالهدم الا بعد صدور أمر الانتزاع.
الانتزاع في إطار منظومة البنايات المتداعية للسقوط غير ممكن الا بتوفر شروط دقيقة وصارمة نصت عليها المطة الخامسة من الفصل 4 من القانون المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
كما ينص مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية تسلط على كل مخالف لأحكامه وتتسبب في الإضرار بسلامة المتساكنين والأجوار والمارة وتضمن أحكاما انتقالية الى العقارات الصادرة الصادر في شأنها قرارات اخلاء وهدم قبل دخوله حيز التنفيذ.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.