إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان.. لجنة التشريع العام تشرع في مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع فصلا فصلا
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 02 - 2018

شرعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا والمصادقة عليها.
وبعد نقاش مطول بين أعضاء اللجنة حول حذف عبارة «القطاع العام» في العنوان أو الإبقاء عليها، تم الاتفاق، بعد التصويت بإجماع الحاضرين على تغيير العنوان، تأجيل إعادة صياغته إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة كافة فصول مشروع القانون. وبين النائب البشير الخليفي ضرورة التنصيص في العنوان على «القطاع العام»، معللا رأيه بأن «القطاع الخاص له قوانين تنظمه ولا حاجة لأن يشمله مشروع القانون محل نظر اللجنة»، في حين أوضحت النائبة سامية عبو أن «الهدف الأساسي من هذا القانون هو حماية المال العام، وكل التصرفات والأعمال التي من شأنها المس من القطاع العام على غرار قبول رشاوي أو هدايا من الخواص قصد الحصول على خدمة أو صفقة من الإدارة، يعد إضرارا بالمال العام»، وهو ما يستدعي وفق تقديرها، أن «يشمل مشروع القانون القطاع الخاص أيضا».
وبدورها لاحظت النائبة سماح بوحوال، أن التنصيص على «القطاع العام» في العنوان، يعد «تضييقا على تطبيق القانون في علاقة بالممارسات التي قد يأتيها بعض المشمولين به في إطار صلاحياتهم عند التعامل مع القطاع الخاص». ومن جانبه، اقترح النائب حسن العماري، إحالة مشروع القانون على لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام(لجنة خاصة)، لإبداء الرأي فيه.
وأوضحت نائبة رئيس اللجنة سماح بوحوال، التي ترأست جلسة اليوم، في تصريح ل(وات)، أن أعضاء اللجنة توصلوا بعد مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، إلى «صيغة تقدمية تدمج القطاع الخاص المرتبط بالقطاع العام وبصرف المال العام ضمن مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع»، مضيفة أنه تم الاتفاق أيضا على اعتماد أكبر حمائية ممكنة وآليات الردع الكفيلة بالحد من الإثراء غير المشروع واكتساب ثروات بطرق مشبوهة.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 51 فصلا، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام، وذلك من خلال سن أحكام تضبط شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح، وىليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
ويعد توسيع قائمة المشمولين بالتصريح بالمكاسب أبرز ملامح مشروع هذا القانون، الذي نص في فصله الثالث على أنه «يخضع لأحكامه كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة او جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشاة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. كما يخضع لأحكامه كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية».
ويقترح مشروع القانون في فصله الخامس، قائمة ب32 صنفا من أعوان القطاع العام يشملهم التصريح بالمكاسب والمصالح في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين، على أن يقدم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويوجب الفصل العاشر على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح، ويعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما جاء في الفصل 31 من مشروع القانون، شرطا لمباشرة المهام بالنسبة للأشخاص المعينين أو المنتخبين.
ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة في مشروع القانون، اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير، كما يعاقب بخطية مالية ب300 دينار عن كل شهر تأخير، كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه، وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية مالية ب20 ألف دينار.
وكانت لجنة التشريع العام قررت في اجتماعها يوم أمس، الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، بعد الاتفاق بين أعضاء على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.