شرعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا والمصادقة عليها. وبعد نقاش مطول بين أعضاء اللجنة حول حذف عبارة «القطاع العام» في العنوان أو الإبقاء عليها، تم الاتفاق، بعد التصويت بإجماع الحاضرين على تغيير العنوان، تأجيل إعادة صياغته إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة كافة فصول مشروع القانون. وبين النائب البشير الخليفي ضرورة التنصيص في العنوان على «القطاع العام»، معللا رأيه بأن «القطاع الخاص له قوانين تنظمه ولا حاجة لأن يشمله مشروع القانون محل نظر اللجنة»، في حين أوضحت النائبة سامية عبو أن «الهدف الأساسي من هذا القانون هو حماية المال العام، وكل التصرفات والأعمال التي من شأنها المس من القطاع العام على غرار قبول رشاوي أو هدايا من الخواص قصد الحصول على خدمة أو صفقة من الإدارة، يعد إضرارا بالمال العام»، وهو ما يستدعي وفق تقديرها، أن «يشمل مشروع القانون القطاع الخاص أيضا». وبدورها لاحظت النائبة سماح بوحوال، أن التنصيص على «القطاع العام» في العنوان، يعد «تضييقا على تطبيق القانون في علاقة بالممارسات التي قد يأتيها بعض المشمولين به في إطار صلاحياتهم عند التعامل مع القطاع الخاص». ومن جانبه، اقترح النائب حسن العماري، إحالة مشروع القانون على لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام(لجنة خاصة)، لإبداء الرأي فيه. وأوضحت نائبة رئيس اللجنة سماح بوحوال، التي ترأست جلسة اليوم، في تصريح ل(وات)، أن أعضاء اللجنة توصلوا بعد مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، إلى «صيغة تقدمية تدمج القطاع الخاص المرتبط بالقطاع العام وبصرف المال العام ضمن مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع»، مضيفة أنه تم الاتفاق أيضا على اعتماد أكبر حمائية ممكنة وآليات الردع الكفيلة بالحد من الإثراء غير المشروع واكتساب ثروات بطرق مشبوهة. ويهدف مشروع القانون الوارد في 51 فصلا، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام، وذلك من خلال سن أحكام تضبط شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح، وىليات مكافحة الإثراء غير المشروع. ويعد توسيع قائمة المشمولين بالتصريح بالمكاسب أبرز ملامح مشروع هذا القانون، الذي نص في فصله الثالث على أنه «يخضع لأحكامه كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة او جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشاة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. كما يخضع لأحكامه كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية». ويقترح مشروع القانون في فصله الخامس، قائمة ب32 صنفا من أعوان القطاع العام يشملهم التصريح بالمكاسب والمصالح في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين، على أن يقدم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ويوجب الفصل العاشر على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح، ويعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما جاء في الفصل 31 من مشروع القانون، شرطا لمباشرة المهام بالنسبة للأشخاص المعينين أو المنتخبين. ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة في مشروع القانون، اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير، كما يعاقب بخطية مالية ب300 دينار عن كل شهر تأخير، كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه، وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية مالية ب20 ألف دينار. وكانت لجنة التشريع العام قررت في اجتماعها يوم أمس، الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، بعد الاتفاق بين أعضاء على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.