ر م ع ديوان الحبوب: الاستهلاك المحلي بلغ معدل 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير    الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    معهد الاستهلاك: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويا في تونس    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان.. لجنة التشريع العام تشرع في مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع فصلا فصلا
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 02 - 2018

شرعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا والمصادقة عليها.
وبعد نقاش مطول بين أعضاء اللجنة حول حذف عبارة «القطاع العام» في العنوان أو الإبقاء عليها، تم الاتفاق، بعد التصويت بإجماع الحاضرين على تغيير العنوان، تأجيل إعادة صياغته إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة كافة فصول مشروع القانون. وبين النائب البشير الخليفي ضرورة التنصيص في العنوان على «القطاع العام»، معللا رأيه بأن «القطاع الخاص له قوانين تنظمه ولا حاجة لأن يشمله مشروع القانون محل نظر اللجنة»، في حين أوضحت النائبة سامية عبو أن «الهدف الأساسي من هذا القانون هو حماية المال العام، وكل التصرفات والأعمال التي من شأنها المس من القطاع العام على غرار قبول رشاوي أو هدايا من الخواص قصد الحصول على خدمة أو صفقة من الإدارة، يعد إضرارا بالمال العام»، وهو ما يستدعي وفق تقديرها، أن «يشمل مشروع القانون القطاع الخاص أيضا».
وبدورها لاحظت النائبة سماح بوحوال، أن التنصيص على «القطاع العام» في العنوان، يعد «تضييقا على تطبيق القانون في علاقة بالممارسات التي قد يأتيها بعض المشمولين به في إطار صلاحياتهم عند التعامل مع القطاع الخاص». ومن جانبه، اقترح النائب حسن العماري، إحالة مشروع القانون على لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام(لجنة خاصة)، لإبداء الرأي فيه.
وأوضحت نائبة رئيس اللجنة سماح بوحوال، التي ترأست جلسة اليوم، في تصريح ل(وات)، أن أعضاء اللجنة توصلوا بعد مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون، إلى «صيغة تقدمية تدمج القطاع الخاص المرتبط بالقطاع العام وبصرف المال العام ضمن مشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع»، مضيفة أنه تم الاتفاق أيضا على اعتماد أكبر حمائية ممكنة وآليات الردع الكفيلة بالحد من الإثراء غير المشروع واكتساب ثروات بطرق مشبوهة.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 51 فصلا، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام، وذلك من خلال سن أحكام تضبط شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح، وىليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
ويعد توسيع قائمة المشمولين بالتصريح بالمكاسب أبرز ملامح مشروع هذا القانون، الذي نص في فصله الثالث على أنه «يخضع لأحكامه كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة او جماعة محلية أو لدى مؤسسة أو هيئة أو منشاة عمومية سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. كما يخضع لأحكامه كل من له صفة مأمور عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية».
ويقترح مشروع القانون في فصله الخامس، قائمة ب32 صنفا من أعوان القطاع العام يشملهم التصريح بالمكاسب والمصالح في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين، على أن يقدم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويوجب الفصل العاشر على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح، ويعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما جاء في الفصل 31 من مشروع القانون، شرطا لمباشرة المهام بالنسبة للأشخاص المعينين أو المنتخبين.
ويترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة في مشروع القانون، اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير، كما يعاقب بخطية مالية ب300 دينار عن كل شهر تأخير، كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه، وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية مالية ب20 ألف دينار.
وكانت لجنة التشريع العام قررت في اجتماعها يوم أمس، الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، بعد الاتفاق بين أعضاء على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.