استكمال تركيبة لجنة إعداد النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم    كرة اليد.. الترجي يحقق فوزه الاول في بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس    المنستير للجاز" في دورته الثانية"    بنزرت: القبض على تكفيري مفتش عنه ومحكوم ب8 سنوات سجنا    منوبة: حجز طُنّيْن من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك    عبد الكريم قطاطة يفرّك رُمانة السي آس آس المريضة    جندوبة: حجز أطنان من القمح والشعير العلفي ومواد أخرى غذائية في مخزن عشوائي    «لارتيستو»...الفنانة خديجة العفريت ل«الشروق».... المشهد الموسيقي التونسي حزين    ابداع في الامتحانات مقابل حوادث مروعة في الطرقات.. «الباك سبور» يثير الجدل    أخبار الترجي الرياضي .. أفضلية ترجية وخطة متوازنة    وزير الشباب والرياضة: نحو منح الشباب المُتطوع 'بطاقة المتطوع'    قبل الهجوم الصهيوني الوشيك ...رفح تناشد العالم منعا للمذبحة    فضيحة في مجلس الأمن بسبب عضوية فلسطين ..الجزائر تفجّر لغما تحت أقدام أمريكا    بعد القبض على 3 قيادات في 24 ساعة وحجز أحزمة ناسفة ..«الدواعش» خطّطوا لتفجيرات في تونس    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب    القصرين..سيتخصّص في أدوية «السرطان» والأمراض المستعصية.. نحو إحداث مركز لتوزيع الأدوية الخصوصيّة    هزيمة تؤكّد المشاكل الفنيّة والنفسيّة التي يعيشها النادي الصفاقسي    توقيع مذكرة تفاهم بين تونس و 'الكيبيك' في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية    تعاون تونسي أمريكي في قطاع النسيج والملابس    عاجل/ محاولة تلميذ الاعتداء على أستاذه: مندوب التربية بالقيروان يكشف تفاصيلا جديدة    معرض تونس الدولي للكتاب يعلن عن المتوجين    ماذا في اجتماع وزيرة الصناعة بوفد عن الشركة الصينية الناشطة في مجال إنتاج الفسفاط؟    المعهد الثانوي بدوز: الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يطلق صيحة فزع    عاجل/ هذا ما تقرّر بخصوص زيارة الغريبة لهذا العام    الوضع الصحي للفنان ''الهادي بن عمر'' محل متابعة من القنصلية العامة لتونس بمرسليا    عاجل/ تعيين مديرتين عامتين على رأس معهد باستور وديوان المياه    حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع    النادي البنزرتي وقوافل قفصة يتأهلان إلى الدور الثمن النهائي لكاس تونس    لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن وزارة الصحة    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 5 آخرين في حادث مرور    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    برنامج الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    عاجل/ بعد تأكيد اسرائيل استهدافها أصفهان: هكذا ردت لايران..    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    عاجل: زلزال يضرب تركيا    كلوب : الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    القيروان: هذا ما جاء في إعترافات التلميذ الذي حاول طعن أستاذه    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المتعامل الاقتصادي المعتمد".. هذه شروط وإجراءات منح الصفة وتعليقها وسحبها
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 08 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 612 لسنة 2018 مؤرّخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وطرق منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتعليقها وسحبها.
وفي ما يلي نصّ الأمر الحكومي:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تعريف صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتحديد أصنافه وضبط شروط وإجراءات منح هذه الصفة وتعليقها وسحبها.
الفصل 2 المتعامل الاقتصادي المعتمد هي صفة تمنح، بناء على اتفاقية بين الإدارة العامة للديوانة والمتعامل المعني، لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية و/أو باللوجستية تكون محلّ ثقة لدى الإدارة العامة للديوانة وتتوفر فيها جملة من الشروط الدنيا المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3
1. تمنح الإدارة العامة للديوانة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وفقا لأحد الأصناف التالية:
أ صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية"
ب صنف "سلامة وأمان"
ج صنف " شامل"
2. تنتفع المؤسسات المتحصلة على أحد أصناف صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بتسهيلات وتبسيطات وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وذلك في إطار ممارسة أنشطتها.
الباب الثاني: شروط منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية" والتسهيلات المترتبة عنها
الفصل 4 تمنح الإدارة العامة للديوانة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية" إلى المؤسسات التي تقوم بعمليات تجارة خارجية في إطار ممارسة أنشطتها.
الفصل 5
1. للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية"، يجب أن تتوفّر في المؤسسة الشروط التالية:
أن تكون وضعيتها الديوانية سليمة خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع،
أن تكون وضعيتها الجبائية مسواة،
أن تكون وضعيتها ووضعية مسيريها سليمة من الناحية المالية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع،
أن تمسك محاسبة تجارية مطابقة للتشريع الجاري به العمل ومحاسبة مواد باعتماد نظم معلوماتية تستجيب لمقتضيات المراقبة الديوانية،
أن تعتمد إجراءات موثوق بها ومقبولة من مصالح الديوانة لحفظ السجلات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة لحمايتها من الفقدان أو الإتلاف أو الاختراق،
أن تكون وضعيتها سليمة تجاه الصناديق الاجتماعية.
2. إذا لم تتجاوز فترة نشاط المؤسسة التي ترغب في الانتفاع بأحد أصناف صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ثلاث سنوات في تاريخ إيداع مطلبها، فإن مصالح الديوانة تعتمد في دراسة هذا المطلب على الوثائق والمعلومات المتوفرة.
الفصل 6
1. تنتفع المؤسسة المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية" بتسهيلات في معاملاتها مع المصالح الديوانية تتمثل خاصة في:
السماح لها بالرفع الفوري لبضائعها دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسطة وفق أحكام مجلة الديوانة أو تصاريح مفصلة توجه آليا إلى المسلك الأخضر.
السماح لها بالتصرّف في بضائعها حال انقضاء مدة زمنية محدّدة بالاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي، إذا لم يقع إشعارها من قبل مصالح الديوانة بقرار القيام بمعاينة هذه البضائع.
ربط كل العمليات الديوانية للمؤسسة بمكتب جهوي للديوانة يسمّى "مكتب إلحاق".
تعيين مخاطب وحيد من ضباط الديوانة بمكتب إلحاق المؤسسة يكلّف خاصة بتذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها ويساندها في القيام بالإجراءات الديوانية عند الاقتضاء.
إيداع التصاريح الديوانية بصفة مسبقة قبل وصول البضاعة.
2. يمكن للإدارة العامة للديوانة منح تسهيلات أخرى للمؤسسة المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية" وذلك حسب طبيعة نشاط المؤسسة المعنية، أو حسب تطور الإجراءات الجاري بها العمل في المادة الديوانية.
الباب الثالث: شروط منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "سلامة وأمان" والتسهيلات المترتبة عنها
الفصل 7 تمنح الإدارة العامة للديوانة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "سلامة وأمان" إلى المؤسسات التي يرتبط نشاطها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجال تدخّل الإدارة العامة للديوانة.
يمكن أن ينتفع بهذه الصفة خاصة:
الناقلون،
وكلاء العبور،
الوسطاء لدى الديوانة،
مقاولو الشحن والتفريغ،
أمناء الحمولة،
مستغلّو مخازن ومساحات التسريح الديواني والتصدير،
مستغلّو المستودعات الخاصة لحساب الغير،
مستغلّو المستودعات العمومية،
مستغلو الموانئ البحرية التجارية والموانئ الجوية،
مستغلّو فضاءات الأنشطة اللوجيستية،
مستغلّو فضاءات الأنشطة الاقتصادية.
الفصل 8 علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي، يجب أن تتوفّر في المؤسسة التي ترغب في الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "سلامة وأمان" الشروط التالية :
احترام معايير السلامة والأمان المتعلقة خاصة بحماية المنشآت، بحماية الأشخاص وحماية كامل السلسلة اللوجيستية المتعلقة بالبضائع التي يتعهدون بها،
توفّر الوسائل والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها.
الفصل 9 تنتفع المؤسسات المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "سلامة وأمان" خاصة بالتسهيلات التالية حسب مجال النشاط:
الأولوية في دراسة الملفات والتصاريح الديوانية.
إتمام الإجراءات الديوانية للبضائع المتعهد بها خارج أوقات العمل العادية.
تبسيط إجراءات العبور.
تعويض الضمانات المالية بأية صيغة أخرى مقبولة من قبل الإدارة العامة للديوانة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تعيين مخاطب وحيد من ضباط الديوانة ليسهر خاصة على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المؤسسة ويساندها في القيام بالإجراءات الديوانية عند الاقتضاء.
ويمكن للإدارة العامة للديوانة منح تسهيلات أخرى للمؤسسة المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "سلامة وأمان" وذلك حسب طبيعة نشاط المؤسسة المعنية.
الباب الرابع: شروط منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "شامل" والتسهيلات المترتبة عنها
الفصل 10 تمنح الإدارة العامة للديوانة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "شامل" إلى :
المؤسسات التي تقوم بعمليات تجارة خارجية في إطار ممارسة أنشطتها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصلين 5 و8 من هذا الأمر الحكومي،
المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "تبسيط الإجراءات الديوانية" والتي تتعامل بالنسبة لأنشطة الخزن والنقل وأنشطة لوجيستية أخرى الخاصة بها مع مؤسسات متحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "سلامة وأمان".
الفصل 11 إضافة للتسهيلات المذكورة بالفصلين 6 و9 من هذا الأمر الحكومي ينتفع المتحصلون على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "شامل" بالتسهيلات التالية :
إتمام إجراءات التسريح الديواني للبضاعة قبل وصولها.
تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمراقبة الفنية بعد موافقة الهياكل المعنية.
ويمكن للإدارة العامة للديوانة منح تسهيلات أخرى للمؤسسة المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد صنف "شامل" وذلك حسب طبيعة نشاط المؤسسة المعنية.
الباب الخامس: معايير التقييم
الفصل 12 تضبط بمقتضى مذكرات إدارية تصدر بالنشرية الرسمية للديوانة معايير تقييم الوضعية الديوانية والجبائية والمالية والسلامة والأمان والمنظومة اللوجستيّة وغيرها من الإجراءات الأخرى لمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمختلف أصنافه.
الباب السادس: إجراءات منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
الفصل 13 تحدث بالإدارة العامة للديوانة لجنة يرأسها المدير العام للديوانة أو من ينوبه من رؤساء الهياكل المركزية الديوانية تكلف بالنظر في مطالب الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
تضم هذه اللجنة الأعضاء التاليين:
المراقب العام المكلف بقسم المكاتب المختصّة بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
المراقب العام المكلف بقسم الإدارات الفنية بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
المراقب العام المكلف بقسم إدارات المراقبة بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة النظم الديوانية بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة الإحصائيات والإعلامية بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
رئيس مكتب الاستعلامات بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة المراقبة اللاحقة بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة النزاعات والتتبعات بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة التصرّف في المخاطر بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
مدير إدارة التعريفة بالإدارة العامة للديوانة: عضو.
رئيس مكتب الامتيازات الجبائية بالإدارة العامة للديوانة: عضو
المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر الترابي للمؤسسة المعنية.
رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد.
يتولّى إطار من مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد تأمين كتابة اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره لأشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
الفصل 14 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرّة كل ستّة أشهر على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب تجدد الدعوة بعد ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تضمن قرارات اللجنة إثر كل جلسة بمحضر يتم إمضاؤه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 15 للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، يتعين على المؤسسة المعنية إيداع مطلب لدى الإدارة العامة للديوانة طبقا للأنموذج المحدد من طرف الإدارة مصحوبا بالوثائق التالية:
نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.
نسخة من الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتكوين المؤسسة والتحيينات اللاحقة.
مضمون من السجل التجاري مستخرج حديثا.
رسم بياني للهيكل التنظيمي للمؤسسة.
القوائم المالية للمؤسسة للسنوات الثلاث الأخيرة معدة ومقدمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
نسخة من ترخيص تعاطي النشاط أو من كراس الشروط مؤشر عليه، عند الاقتضاء
استبيان التقييم الذاتي وفق أنموذج تعدّه الإدارة العامة للديوانة يتم تعميره وإمضاؤه من قبل الطالب.
الفصل 16 يتولى مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد دراسة الوثائق المقدّمة والتثبت من توفّر الشروط الأساسيّة لمنح الصفة.
إذا تبين أن الملف لا يحتوي على كافة الوثائق المطلوبة، يقوم مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بدعوة الطالب في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداع الملف إلى استكمال الوثائق المنقوصة.
الفصل 17 في حالة قبول الملف، يتم إخضاع المؤسسة لتدقيق أولي من قبل مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد، يشمل تشخيصا كاملا لوضعيتها للتثبت من المعلومات المضمنة بالملف.
تشفع عملية التدقيق الأولي بتقرير يعرض على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي عند النظر في مطلب الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
الفصل 18 يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد من عدمه في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ إيداع المطلب مع إعلام المؤسسة كتابيا بالقرار وتعليله في حالة الرفض.
ويمكن التمديد في الأجل المشار إليه أعلاه في الحالات المبررة على أن لا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات 180 يوما من تاريخ إيداع المطلب.
الفصل 19 في حالة الموافقة على منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تتمّ دعوة المتعامل إلى إبرام اتفاقية بينه وبين الإدارة العامة للديوانة تضبط التسهيلات الممنوحة والالتزامات الواجب احترامها، وتسند للمؤسسة شهادة في صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد مع التنصيص على الصنف الممنوح.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من اليوم العاشر من أيام العمل المفتوحة التي تلي تاريخ إمضائها من قبل الطرفين.
الباب السابع: تدقيق المتابعة
الفصل 20 يقوم مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بإجراء تدقيق المتابعة بصفة دورية أو كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ويتولّى إعداد تقرير حول مدى التزام المؤسسة بالشروط المطلوبة واحترامها لبنود الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي.
في صورة وجود إخلالات من المؤسسة يتمّ رفع تقرير إلى المدير العام للديوانة يتضمن حسب الحالة أحد المقترحين التاليين أو كليهما:
تعليق الصفة مؤقتا وذلك في صورة قيام المتعامل بإخلالات تستوجب ذلك طبقا لأحكام الفصل 21 من هذا الأمر الحكومي.
عرض مشروع قرار في سحب الصفة على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي وذلك في صورة قيام المنتفع بهذه الصفة باخلالات تستوجب السحب طبقا لأحكام الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الثامن: تعليق صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
الفصل 21 يتمّ تعليق صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وقتيا في الحالات التالية:
الإخلال بإحدى شروط منح الصفة من قبل المؤسسة المنتفعة.
ارتكاب المؤسسة المنتفعة لمخالفة ديوانية خطيرة.
تقديم طلب كتابي في التعليق من قبل المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وجود خطر يهدّد أمن وسلامة المواطنين أو الصحة العامة أو البيئة.
الفصل 22 تتولى الإدارة العامة للديوانة إعلام المتعامل الاقتصادي المعتمد كتابيا بقرار تعليق الصفة وتحدّد مدّة التعليق وذلك لتمكين المعني بالأمر من تلافي الإخلالات المرفوعة ويوقف التعليق عند التثبّت من تجاوز هذه الإخلالات.
في حالة ارتكاب المؤسسة المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد مخالفة ديوانية خطيرة يتم، بعد إعلامها كتابيا، الشروع في سحب الصّفة طبقا لأحكام الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.
الباب التاسع: سحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد
الفصل 23 تسحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بقرار من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي وفقا لنفس الإجراءات الواردة بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي وذلك في الحالات التالية :
انقضاء مدّة تعليق صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد دون انتفاء أسباب التعليق.
ارتكاب المتعامل الاقتصادي المعتمد لمخالفة ديوانية خطيرة.
تقديم طلب كتابي في السحب من قبل المتعامل الاقتصادي المعتمد.
وفي كل الحالات تتولّى الإدارة العامة للديوانة إعلام المتعامل الاقتصادي المعتمد كتابيا بقرار اللجنة المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 لا يمكن إعادة طلب الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بعد سحبها إلاّ بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ هذا السحب.
الفصل 25 وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.