رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصريح "العيوني" / وزير الشؤون المحلية :يحق للحكومة حل المجلس البلدي إذا رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 08 - 2018

أكد وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر، اليوم الجمعة، أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم (العاصمة) فتحي العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، وللحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة.
وأوضح المؤخّر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، اليوم الجمعة، أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطإ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.
وفي بيان لها اليوم الجمعة أوضحت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أنّ صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه، فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية.
وينّص الفصل 264 من المجلّة على أنّه "إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب وأنّه في صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطرمؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه في الغرض" .
كما لفتت الوزارة إلى أن الفصلين 208 و213 من المجلة ذكّرا بهذه الصلاحية الخصوصية المُسندة لرؤساء هيئات التسيير المؤقتة ورؤساء الدوائر البلدية باعتبار أنّ هذه الصلاحية من مُتعلقات الّسلطة المركزية والتي يسندها القانون لرئيس البلدية أو من يقوم مقامه وهو يتصرف في هذا الإطار بصفته عونا لامحوريا للإدارة المركزية وليس سلطة لامركزية.
وأكّدت أنّ مقتضيات الدستور والقانون تحول دون التمييز بين التونسيين والتونسيات وخاصة أحكام الفصل الفصل 15 التي تنص على ما يلي : " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وإستمرارية المرفق العام".
كما أشارت إلى أنّ مجلة الجماعات المحلية تضمّنت في فصلها 213 التنصيص على "خدمة المتساكنين دون تمييز وفي إطار احترام الدستور والقانون ووحدة الدولة "، مضيفة أنّ أحكام الفصل 25 من مجلة الجماعات المحلية تنصّ أيضا على "أن الجماعة المحلية تتمتع بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها على أن لا تتعارض مع النصوص التشريعية والترتيبية الوطنية وعلى أن لا تمس جوهريا من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة".
وبيّنت أنّ السّلطة المركزية وممثليها في الولايات وباعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون بكامل التراب الوطني بما من شأنه أن يضمن وحدة الدولة وعلوية القانون لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية.
وكان المحامي ورئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني أفاد، أمس في مداخلة له خلال ندوة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، بأنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بأن لا تتم كتابة رسم صداق بين تونسية وشخص غير مسلم، وعدم تسجيل اسم من غير الأسماء المسلمة في شهائد الميلاد.
وأكّد أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة عالج مسائل ليست من اختصاصه، مشيرا إلى أنها حاولت الاستقواء بقوة الدولة لتمرير مناهج مجتمعية مخالفة للدستور وللفصل الأول منه الذي ينص على المرجعية الاسلامية للدولة، على حد تعبيره. (وات(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.