تم منذ قليل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل 58 جديد من مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال ب 122 نعم 01 إحتفاظ و01 رفض. وينص الفصل الجديد على أنه في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحيث، يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بحسب الاحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو باماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم. كما يمكن في نفس الحالات، وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الارهابية، لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المذكورين بوضع عدة تقنسة بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو باماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.