سينعقد بالرياض: وزيرة الأسرة تشارك في أشغال الدورة 24 لمجلس أمناء مركز'كوثر'    دولة الاحتلال تلوح بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة    السعودية: تحذير من طقس اليوم    السعودية: انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي ولا وجود لإصابات    عملية تجميل تنتهي بكارثة.. وتتسبب بإصابة 3 سيدات بالإيدز    ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 02 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 1 فيفري 2019، الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف هذا الأمر الحكومي، وفق ما جاء في فصله الأوّل، إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم السبت، أكّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، أنّ هذا الأمر الحكومي جاء لتنقيح وتعويض الأمر عدد 1 لسنة 2018 وذلك تبعا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار إلى أنّ القانون عدد 9 لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب والذي عوّض القانون عدد 26 لسنة 2015 جاء ببعض الإضافات على مستوى المفاهيم بخصوص مسألة تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل. كما منح صلاحيات جديدة للجنة مكافحة الإرهاب، من خلال تمكينها من لجان متفرعة عنها وإضافة أعضاء جدد.
وضبط هذا الأمر في عنوانه الثاني إجراءات إدراج أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.كما مكّن الأمر، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من مهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية، وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.وتتولى اللجنة تلقي طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي قد تتوفر فيها معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب، إضافة إلى جمع كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل 4 دون مجابهتها في ذلك بالسر المهني.كما تتلقى طلبات إدراج الأشخاص والتنظيمات والكيانات الصادرة عن دول أخرى، وفقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي والبت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ت) للإدراج على القائمة المعدة من قبلها، دون الحاجة إلى إنذار مسبق. ويجوز الإدراج في حال عدم وجود تتبع جزائي، أو محاكمة، أو حكم قضائي على أن يتم إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وأسباب الإدراج وبالآثار المترتبة على ذلك الإدراج وكذلك حقوقه الواردة بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.وتقوم أيضا بالتعميم الفوري على المعنيين بالتنفيذ للقائمة الأممية والقائمة الوطنية وللتعديلات التي تطرأ عليها من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الالكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤها بتلك القائمات كما تعمل على مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بها على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات، وتقوم اللجنة بإجراءات التحيين أو الحذف متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إضافة إلى مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل في ما يخص إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التونسية بها أو حذفها أو تحيين المعطيات المتعلقة بها.
كما ضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات التجميد والرفع الجزئي وإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن وإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية، مشيرا كذلك إلى أنّه "في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الإقتصادية المجمّدة، تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص، وفقا لطبيعتها. كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.