تونس: السجن لمسؤول بقباضة مالية استولى على أموال    أشغال صيانة على الطريق السيارة أ1: دعوة إلى الحذر وتخفيف السرعة    تنسيق مصري قطري مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة..#خبر_عاجل    رباعي يمثل تونس في بطولة العالم للرياضات المائية    فتح مجموعة من مكاتب البريد بالمناطق السياحية لتأمين حصة عمل مسائية خلال الفترة الصيفية2025    عاجل/ 7 سنوات سجن في حق عدل منفذ من أجل هذه التهمة..    صبّ المال وهات"... أغنية جديدة للفنانة زازا "    "نغمات 3" في مدينة الثقافة:الدخول مجاني لسهرة الطرب و"الربوخ"    تقوم من النوم تاعب؟ هذا الحلّ    البحر المتوسط يُسجّل أعلى درجة حرارة في جوان المنقضي    وزير التجارة يدعو الى استغلال الفرص المناحة لتحقيق عقود تجارية تعود بالنفع على الميزان التجاري    مونديال الأندية : مدرب مونتيري يطالب لاعبيه بالدفاع للتأهل أمام دورتموند    مونديال الأندية: فلوميننزي يقصي إنتر 2-0 ويبلغ ربع النهائي    رئيس الغرفة الوطنية للدواجن: ''الإنتاج وفير والأسعار معقولة''    بنزرت : حجز 12 طنا من الفارينة في مخبزة يعمدُ صاحبها للتوقّف عن النشاط قبل ساعات من التوقيت القانوني    حتى التاسعة ليلا: البريد التونسي يوفّر حصص عمل مسائية بهذه المناطق    مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض    الحماية المدنية : 576 تدخلا منها 92 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط : الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" لآمال القلاتي يفوز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل    ألمانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن في شركة إلكترونيات    كأس العالم للأندية : برنامج مواجهات ربع النهائي إلى حد الآن    كريستو في طريقه للعودة إلى النجم الساحلي    قليبية: غوّاص يكشف تفاصيل العثور على جثّة الطفلة ''مريم'' بعد ان جرفتها الأمواج    "هم مقرفون ونحن مرتاحون".. شارليز ثيرون تسخر من زفاف بيزوس    منوبة: اخماد حريق أتى على مساحة سبع هكتارات بجبل عمار    مش كيف بقية الإدارات: هذا التوقيت الصيفي للبريد التونسي    10 سنوات سجناً وغرامة مالية ب280 ألف دينار لموظفة بنك استولت على أموال عمومية    عاجل: تقلّبات جوية يومي الأربعاء والخميس تشمل هذه المناطق    فلاحة : متابعة المراقبة والتصديق على حصص بذور الحبوب الممتازة بعدد من الشركات المنتجة للبذور    اليوم: انطلاق تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية    وزيرة الاسرة تشرف على موكب اختتاميّ لشهر الوالديّة الايجابيّة    ثنائية ليوناردو تقود الهلال إلى فوز كبير على مانشستر سيتي في كأس العالم    وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع نظيرته الليبية تعزيز التعاون في المجال الاجتماعي    انفجار مصنع للأدوية بالهند...انتشال 36 جثة و حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع    "أغلق دكانك وعد إلى مسقط رأسك!".. ترامب يبدأ بتضييق الخناق على ماسك    طقس الثلاثاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا ويتضمن بندا عن الأسد وشركائه    مونديال الأندية 2025 : البرنامج المفصل لمباريات ربع النهائي    بنزرت.. مترشحان يخوضان الدور الثاني للانتخابات التشريعية الجزئية    السعودية توقف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربُّح واستغلال نفوذ    تحت تأثير الكحول.. اعتقال الدولي الإنجليزي السابق إينس بعد حادث سير    أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش    صحتك في الصيف ...من أجل فم سليم.. أسنان ناصعة وابتسامة جميلة    دراسة تكشف وجود علاقة بين تناول الجبن ورؤية الكوابيس!!    عاجل/ تعيين مدير عام جديد للبنك الوطني للجينات    المنستير: فوز أسماء الصيد بالجائزة الأولى للمسة العصامية في اختتام الدورة 21 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي    نفاد تذاكر عرض الفنان الشامي في مهرجان الحمامات الدولي    إختتام فعاليات المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني    بشرى سارة للتونسيين بخصوص الزيت المدعم..    يوسف سنانة يودع النادي الإفريقي برسالة مؤثرة    تحذير من الأطعمة المغلّفة بالبلاستيك !    التونسي يستهلك 170 كلغ من القمح ومشتقاته سنويّا...غيره في دولة أخرى ما يفوتش 70 كلغ!    فرنسا: منع التدخين في الحدائق ومحطات الحافلات والشواطئ يدخل حيز التنفيذ    الكشف عن العروض المبرمجة في الدورة 59 لمهرجان الحمامات ومفاجآت في انتظار الجماهير..    استبدال كسوة الكعبة مع بداية العام الهجري    ملف الأسبوع... كَرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْثَانِ، وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْآفَاقِ.. وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ... أوّل المؤمنين بعد خديجة    ما هي الأشهر الهجريَّة؟...وهذا ترتيبها    مطرزا بالذهب والفضة والحرير.. السعودية تكسي الكعبة ثوبها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أمر حكومي يتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 02 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 1 فيفري 2019، الأمر الحكومي المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويهدف هذا الأمر الحكومي، وفق ما جاء في فصله الأوّل، إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، اليوم السبت، أكّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، مختار بن نصر، أنّ هذا الأمر الحكومي جاء لتنقيح وتعويض الأمر عدد 1 لسنة 2018 وذلك تبعا للتعديلات التي طرأت على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار إلى أنّ القانون عدد 9 لسنة 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب والذي عوّض القانون عدد 26 لسنة 2015 جاء ببعض الإضافات على مستوى المفاهيم بخصوص مسألة تجميد أموال الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل. كما منح صلاحيات جديدة للجنة مكافحة الإرهاب، من خلال تمكينها من لجان متفرعة عنها وإضافة أعضاء جدد.
وضبط هذا الأمر في عنوانه الثاني إجراءات إدراج أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.كما مكّن الأمر، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من مهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يترتب عنها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية، وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.وتتولى اللجنة تلقي طلبات الإدراج بالقائمة الوطنية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي قد تتوفر فيها معايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، من قبل الجهات الإدارية المختصة بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيّد الطلب، إضافة إلى جمع كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص والتنظيمات والكيانات المذكورة بالفصل 4 دون مجابهتها في ذلك بالسر المهني.كما تتلقى طلبات إدراج الأشخاص والتنظيمات والكيانات الصادرة عن دول أخرى، وفقا لأحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي والبت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ت) للإدراج على القائمة المعدة من قبلها، دون الحاجة إلى إنذار مسبق. ويجوز الإدراج في حال عدم وجود تتبع جزائي، أو محاكمة، أو حكم قضائي على أن يتم إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وأسباب الإدراج وبالآثار المترتبة على ذلك الإدراج وكذلك حقوقه الواردة بالفصول 8 و9 و11 من هذا الأمر الحكومي.وتقوم أيضا بالتعميم الفوري على المعنيين بالتنفيذ للقائمة الأممية والقائمة الوطنية وللتعديلات التي تطرأ عليها من خلال نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على الموقع الالكتروني للجنة وذلك لتفعيل آثار الإدراج بما يشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة أسماؤها بتلك القائمات كما تعمل على مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو تنظيم أو كيان مدرج بها على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات ومعطيات، وتقوم اللجنة بإجراءات التحيين أو الحذف متبعة نفس إجراءات الإدراج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إضافة إلى مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري مرة كل 6 أشهر على الأقل في ما يخص إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التونسية بها أو حذفها أو تحيين المعطيات المتعلقة بها.
كما ضبط هذا الأمر الحكومي إجراءات التجميد والرفع الجزئي وإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن وإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية، مشيرا كذلك إلى أنّه "في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الإقتصادية المجمّدة، تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص، وفقا لطبيعتها. كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.