صدر بالرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 30 أفريل الماضي، أمر يقضي بإحداث لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية للحج والعمرة صلب وزارة الشؤون الدينية. وتتمثل مهام اللجنة في ما يلي : متابعة تنفيذ قرارات الحكومة في مجالي الحج والعمرة، اقتراح اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن تنظيم موسمي الحج والعمرة داخل الوطن وبالبقاع المقدسة، إبداء الرأي حول الإجراءات والترتيبات الخاصة بالتحضير لموسمي الحج والعمرة والسهر على متابعة تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة كل في مجال اختصاصه، تحديد مجالات تدخل الأطراف المساهمة في تنظيم موسمي الحج والعمرة وضبط مسؤولية كل منها بكل دقة، وضع البرامج المتعلقة بتحديد رزنامة إنجاز العمليات المرتبطة بمجالي الحج والعمرة والعمل على تنفيذها، إعداد الدراسات المرتبطة بتنظيم موسمي الحج والعمرة، لاسيما في المجالات الإدارية والمالية والبشرية، ضمان حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجالي الحج والعمرة، تقييم جميع العمليات المتعلقة بموسمي الحج والعمرة لكل سنة وتقديم تقرير مفصل في الغرض إلى رئاسة الحكومة في أجل لا يتجاوز الشهر من انتهاء كل منهما. ويرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الوزير المكلف بالشؤون الدينية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء القارين والأعضاء غير القارين الآتي ذكرهم : الأعضاء القارون : ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن رئاسة الحكومة، ممثل عن وزارة الشؤون الدينية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، ممثل عن وزارة السياحة، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية، ممثل عن البنك المركزي، ممثل عن شركة الخدمات الوطنية والإقامات، ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات، ممثل عن شركة الخطوط التونسية. الأعضاء غير القارين : ممثل عن الديوانة التونسية، ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ممثل عن مجلس المنافسة. ومن جهة أخرى، يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لحضور أعمالها برأي استشاري، حيث تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الهياكل المعنية. هذا وتجتمع اللجنة الوطنية للحج والعمرة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها. وتوجه هذه الدعوة إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، وفق نصّ الأمر. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها القارين، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول، فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون ثلاثة أيام من الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء القارين الحاضرين. وللإشارة، فإنّه يمكن إحداث لجان فرعية مختصة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.