رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالة وجهتها إلى المجلس التأسيسي : "هيومن رايتس" تدعو تونس لمراجعة قانون الإرهاب.. و عدم العمل به
نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 05 - 2013

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية رسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي لمراجعة قانون الإرهاب الصادر في ديسمبر 2003.
وفي ما يلي أهمّ ما جاء في الرسالة، وفق ما نشرته المنظمة في موقعها الالكتروني الرسمي :
"إن على المشرّعين التونسيين مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. يستخدم قانون 2003 تعريفات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض على الإرهاب ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على النيابة العامة أن لا توجه تهمًا إلى أي شخص عملا بهذا القانون قبل أن يتم تعديله بما يتماشى مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان.
وفي تاريخ سابق من هذا الشهر ، وجهت السلطات القضائية تُهمًا إلى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم عملا بقانون الإرهاب الذي تم تبنيه إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ونتج عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية مطالبة بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون. ومنذ أيام ، أعلن سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أنه أنشأ لجنة لصياغة قانون معدل وسوف تقوم بمناقشة مقترحات الإصلاح في 30 و31 ماي.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات التونسية أن تتوقف على الفور عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب استخدمه بن علي لسنوات عديد لإسكات أي صوت معارض. ويجب على السلطات والمشرعين التونسيين إصلاح قانون مكافحة الإرهاب القديم سيئ السمعة للتأكد من أنه يستهدف فعلا أعمال الإرهاب دون أن ينتهك حقوق أي شخص".
ومنذ 6 ماي ، تعرض أكثر من 16 عنصرًا من قوات الأمن التونسية إلى إصابات أثناء عمليات في جبال الشعانبي قرب الحدود التونسية الجزائرية. وتقول الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط هذه المجموعة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 8 ماي ، قالت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إن قوات الأمن قامت باعتقال 37 شخصًا متورطين "بشكل مباشر أو غير مباشر" في "الأحداث التي دارت في المنطقة".
وفي ماي قرر أحد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة محاكمة سبعة أشخاص بسبب اغتيال ضابط أمن في منطقة جبل الجلود في تونس العاصمة عملا بقانون مكافحة الإرهاب. وفي 10 ماي ، وجه قاضي تحقيق آخر من نفس المحكمة إلى المحامي محمد المهدي زقروبة تهمة عدم إعلام السلطات بعمل إرهابي عملا بالفصل 22 من القانون. وقام القاضي في وقت لاحق بسحب التهمة.
يشمل التعريف الفضفاض جدا لمفهوم الإرهاب في قانون 2003 أعمال العنف التي من شأنها "الإخلال بالنظام العام" أو "النيل من الأشخاص أو الأملاك". وتعني المصطلحات الغامضة المتعلقة بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي أنه يمكن محاكمة الأشخاص إذا استخدموا كلمة أو رمزًا يعتبر مساندًا للإرهاب بغض النظر عما إذا نتجت عنه أي أعمال ملموسة.
كما ينتهك القانون حق المشتبه فيهم في إعداد دفاع قانوني فعال لأنه يجرم إقدام المحامي على عدم إعلام السلطات ب "ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، حتى لو كان ملزمًا بالسرية المهنية. وقامت السلطات إبان حكم بن علي بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بقانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر 2003. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بالتخطيط للانضمام إلى مجموعات مسلحة عنيفة في الخارج أو بتحريض الآخرين على الانضمام، وليس بالتخطيط أو ارتكاب أعمال عنف محددة.
ويتعين على السلطات التونسية أن تضمن أن تكون كل جريمة، بما في ذلك جريمة الإرهاب، مُعرّفة بشكل واضح في قوانين البلاد، حتى يتمكن الناس من تحديد ما إذا كان عمل ما سيعد جريمة. ويقول تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إن العنف المميت أو العنف الجسدي الخطير ضدّ أفراد أو جزء من السكان يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تعريف الإرهاب.
ويجب أن يشمل مفهوم التحريض على الإرهاب نية محددة للتشجيع على ارتكاب عمل إرهابي وخطرا ملموسا في أن العمل الذي سيتم ارتكابه سيكون نتاجا لذلك التشجيع. وينبغي تعديل القانون لضمان أن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة تنطبق بشكل عادل على المتهمين بجرائم إرهابية والمتهمين بجرائم خطيرة أخرى. كما ينبغي أن يضمن القانون أن يستطيع جميع المتهمين الطعن على الأدلة والشهود الأساسيين الذين يُستخدمون ضدهم، وأن لا يتم إخفاء هويات الشهود إلا في حالات استثنائية. كما يجب احترام الطبيعة المتميزة لاتصالات المحامي بموكله، بما في ذلك ملفات المحامي، وعدم تجريم رفضه الإفصاح عن هذه المعلومات المتميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.