سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طقس الليلة.. كثيف السحب احيانا مع امطار متفرقة بهذه المناطق    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    بتمويل أوروبي يناهز مليون يورو، كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    شتاء خفيف يرجع الليلة...أمطار متفرقة وبرودة في هذه المناطق    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    الرابطة الأولى: تعادلات تهيمن على الدفعة الثانية    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    القبض على زعيم مافيا بارز جنوب إيطاليا    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    يهم التلاميذ: وزارة التربية تكشف عن الروزنامة الكاملة للامتحانات الوطنية..# خبر_عاجل    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    المصادقة على كراس شروط تسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    برنامح لحماية مواقع أثرية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    في ظل تواصل الحرب: هذه الدولة تقلص ساعات العمل..#خبر_عاجل    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالة وجهتها إلى المجلس التأسيسي : "هيومن رايتس" تدعو تونس لمراجعة قانون الإرهاب.. و عدم العمل به
نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 05 - 2013

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية رسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي لمراجعة قانون الإرهاب الصادر في ديسمبر 2003.
وفي ما يلي أهمّ ما جاء في الرسالة، وفق ما نشرته المنظمة في موقعها الالكتروني الرسمي :
"إن على المشرّعين التونسيين مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. يستخدم قانون 2003 تعريفات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب والتحريض على الإرهاب ويقوّض الحق في الحصول على دفاع كاف".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على النيابة العامة أن لا توجه تهمًا إلى أي شخص عملا بهذا القانون قبل أن يتم تعديله بما يتماشى مع التزامات تونس في مجال حقوق الإنسان.
وفي تاريخ سابق من هذا الشهر ، وجهت السلطات القضائية تُهمًا إلى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم عملا بقانون الإرهاب الذي تم تبنيه إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ونتج عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية مطالبة بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون. ومنذ أيام ، أعلن سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أنه أنشأ لجنة لصياغة قانون معدل وسوف تقوم بمناقشة مقترحات الإصلاح في 30 و31 ماي.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على السلطات التونسية أن تتوقف على الفور عن استخدام قانون لمكافحة الإرهاب استخدمه بن علي لسنوات عديد لإسكات أي صوت معارض. ويجب على السلطات والمشرعين التونسيين إصلاح قانون مكافحة الإرهاب القديم سيئ السمعة للتأكد من أنه يستهدف فعلا أعمال الإرهاب دون أن ينتهك حقوق أي شخص".
ومنذ 6 ماي ، تعرض أكثر من 16 عنصرًا من قوات الأمن التونسية إلى إصابات أثناء عمليات في جبال الشعانبي قرب الحدود التونسية الجزائرية. وتقول الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباط هذه المجموعة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 8 ماي ، قالت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إن قوات الأمن قامت باعتقال 37 شخصًا متورطين "بشكل مباشر أو غير مباشر" في "الأحداث التي دارت في المنطقة".
وفي ماي قرر أحد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة محاكمة سبعة أشخاص بسبب اغتيال ضابط أمن في منطقة جبل الجلود في تونس العاصمة عملا بقانون مكافحة الإرهاب. وفي 10 ماي ، وجه قاضي تحقيق آخر من نفس المحكمة إلى المحامي محمد المهدي زقروبة تهمة عدم إعلام السلطات بعمل إرهابي عملا بالفصل 22 من القانون. وقام القاضي في وقت لاحق بسحب التهمة.
يشمل التعريف الفضفاض جدا لمفهوم الإرهاب في قانون 2003 أعمال العنف التي من شأنها "الإخلال بالنظام العام" أو "النيل من الأشخاص أو الأملاك". وتعني المصطلحات الغامضة المتعلقة بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي أنه يمكن محاكمة الأشخاص إذا استخدموا كلمة أو رمزًا يعتبر مساندًا للإرهاب بغض النظر عما إذا نتجت عنه أي أعمال ملموسة.
كما ينتهك القانون حق المشتبه فيهم في إعداد دفاع قانوني فعال لأنه يجرم إقدام المحامي على عدم إعلام السلطات ب "ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، حتى لو كان ملزمًا بالسرية المهنية. وقامت السلطات إبان حكم بن علي بمحاكمة أكثر من ثلاثة آلاف شخص بقانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر 2003. وتم توجيه تهم إلى بعض الأشخاص بالتخطيط للانضمام إلى مجموعات مسلحة عنيفة في الخارج أو بتحريض الآخرين على الانضمام، وليس بالتخطيط أو ارتكاب أعمال عنف محددة.
ويتعين على السلطات التونسية أن تضمن أن تكون كل جريمة، بما في ذلك جريمة الإرهاب، مُعرّفة بشكل واضح في قوانين البلاد، حتى يتمكن الناس من تحديد ما إذا كان عمل ما سيعد جريمة. ويقول تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إن العنف المميت أو العنف الجسدي الخطير ضدّ أفراد أو جزء من السكان يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تعريف الإرهاب.
ويجب أن يشمل مفهوم التحريض على الإرهاب نية محددة للتشجيع على ارتكاب عمل إرهابي وخطرا ملموسا في أن العمل الذي سيتم ارتكابه سيكون نتاجا لذلك التشجيع. وينبغي تعديل القانون لضمان أن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة تنطبق بشكل عادل على المتهمين بجرائم إرهابية والمتهمين بجرائم خطيرة أخرى. كما ينبغي أن يضمن القانون أن يستطيع جميع المتهمين الطعن على الأدلة والشهود الأساسيين الذين يُستخدمون ضدهم، وأن لا يتم إخفاء هويات الشهود إلا في حالات استثنائية. كما يجب احترام الطبيعة المتميزة لاتصالات المحامي بموكله، بما في ذلك ملفات المحامي، وعدم تجريم رفضه الإفصاح عن هذه المعلومات المتميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.