و انتقدت المنظمة هذا القانون لما يحويه من تعريفات فضفاضة لمفاهيم الإرهاب ومصطلحات غامضة ك"الإخلال بالنظام العام" و "النيل من الأشخاص أو الأملاك »"، مشيرة إلى أنّه يتعين على السلطات التونسية أن تضمن أن تكون كل جريمة، بما ذلك جريمة الإرهاب، مُعرّفة بشكل واضح ، حتى يتمكن الناس من تحديد ماهيّة العمل الذي يدخل في إطار جريمة الإرهاب. و في هذا الشّأن، ذكّرت المنظمة في رسالتها بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إن العنف المميت أو العنف الجسدي الخطير ضدّ أفراد أو جزء من السكان يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في تعريف الإرهاب. كما أكّدت هيومن رايتس ووتش على وجوب ضمان حق المتهمين في الطعن في الأدلة والشهود الأساسيين الذين يُستخدمون ضدهم، وأن لا يتم إخفاء هويات الشهود إلا في حالات استثنائية، كما يجب احترام الطبيعة المتميزة لاتصالات المحامي بموكله، بما في ذلك ملفات المحامي، وعدم تجريم رفض المحامي الإفصاح عن هذه المعلومات المتميزة، كما هو الحال في قانون الإرهاب لعام2003. تجدر الإشارة أنّ وزارة حقوق الإنسان تحتضن اليوم 30 ماي ندوة وطنيّة حول مكافحة الإرهاب و احترام حقوق الإنسان، حيث سيتمّ صياغة قانون معدل لقانون الإرهاب بعد مناقشات مقترحات إصلاحه اليوم و غدا.