وجه البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 24 فيفري 2020 يتعلق بضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي التالي فحوى المنشور، وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي: إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 21 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة الفصول 2 و8 و9 و10 منه، وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات، وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 18 فيفري 2020. قرر ما يلي: الفصل الأول يفتح بدفاتر البنك المركزي التونسي حساب يسمى "حساب تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة" وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 تستعمل موارد الحساب المذكور بالفصل الأول لصرف المبالغ المترتبة عن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط لفائدة البنوك والمؤسسات المالية بعنوان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020 على أن لا يتعدى هامش الربح الموظف من البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3,5%. ويعتمد تاريخ تسجيل العقد لتحديد تاريخ إسناد القرض. الفصل 3 تنتفع بالامتياز المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم والتي يتراوح حجم استثماراتها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين (150) ألف دينار وخمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة. الفصل 4 لا يمكن الانتفاع بالامتياز، بالنسبة لعمليات الإيجار المالي، إلا بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور. الفصل 5 يتولى البنك أو المؤسسة المالية الممولة بعد الموافقة على إسناد قرض الاستثمار إيداع مطلب الانتفاع بالامتياز المذكور أعلاه لدى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويرفق مطلب الانتفاع بالامتياز وجوبا بالوثائق التالية: - شهادة إيداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية، - بطاقة تقديم الاستثمار مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات وهيكلة التمويل، - نسخة من عقد القرض المسجل مصحوبا بنسخة من جدول التسديد، - جدول الاستغلال المستقبلي للخمس سنوات القادمة على الأقل، - القوائم المالية للمؤسسة المنتفعة بالتمويل مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، في حالة إنجاز استثمارات توسعة. الفصل 6 إثر حصول المؤسسة على مقرر إسناد الامتياز، يتولى البنك أو المؤسسة المالية تقديم ملف إلى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا: - نسخة من مقرر إسناد الامتياز، - نسخة من عقد القرض المسجل. ويتم صرف المبالغ المترتبة عن الامتياز لفائدة البنك أو المؤسسة المالية من موارد الحساب المذكور بالفصل الأول بعد تقديم مطلب سحب يتضمن معرف الهوية البنكية لحساب البنك أو المؤسّسة المالية وكشفا مفصلا تفرد فيه المبالغ المستخلصة والمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور وذلك خلال أيام العمل العشر الأوائل من كل شهر. الفصل 7 لا يتم صرف المبالغ بعنوان الامتياز لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلا عند تسديد كل قسط راجع للمؤسسة المستفيدة مع توظيف نسبة فائض يطرح منها الهامش المتكفل به من طرف الدولة. وبالنسبة للمبالغ المدفوعة، من قبل المؤسسات المنتفعة، بعنوان الفوائد التي حل أجلها قبل الحصول على مقرر الامتياز، يمكن لهذه المؤسسات أن تطلب استرجاع المبالغ المترتبة عن الامتياز المذكور. ويجب في هذه الحالة على البنك أو المؤسسة المالية الاستظهار للبنك المركزي التونسي بمطلب في الغرض من المؤسسة المعنية وبما يفيد قيامها بدفع المبالغ وفقا للكشف المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور. وتصرف المبالغ إلى البنك أو المؤسسة المالية الذي يتولى تحويلها لفائدة المؤسسة المعنية خلال ال48 ساعة التي تلي تاريخ القيد في حسابات البنوك والمؤسّسات المالية المعنية. الفصل 8 يتواصل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض الاستثمار قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق تعديلي لعقد القرض وجدول تسديد محين تقدم نسخة منهما إلى البنك المركزي التونسي من قبل البنك أو المؤسسة المالية. الفصل 9 يجب على البنوك والمؤسسات المالية إشعار البنك المركزي التونسي كلما عاينت إحدى الحالات التالية: - تسجيل تأخير في خلاص قسط من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة، - إعادة جدولة القروض الاستثمارية موضوع الامتياز أو خضوع المؤسسة لإعادة هيكلة مالية، - قيام البنك أو المؤسسة المالية بدعوى في أداء القرض موضوع الامتياز. الفصل 10 تصرّح البنوك والمؤسسات المالية لمركزية المعلومات شهريّا بقروض الاستثمار موضوع الامتياز حسب رموز أنواع القروض المبيّنة بالملحق عدد 2 من هذا المنشور. الفصل 11 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تكليف مراقبي حساباتها بإعداد تقرير سنوي حول احترام أحكام هذا المنشور يتضمّن كشفا لمبالغ الامتيازات الممنوحة مفصلا حسب الشركات المنتفعة. ويحال هذا التقرير إلى البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة. الفصل 12 تتخذ البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات المناسبة للتعريف بالامتياز المنصوص عليه بالقانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبالشروط والإجراءات الواردة بهذا المنشور. الفصل 13 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره