بالثقافة والفن والرياضة والجامعة...التطبيع... استعمار ناعم    أبو عبيدة يتحدّى بالصورة والصوت    حركة النهضة تصدر بيان هام..    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    وزارة الداخلية تشرع في استغلال مقر جديد متطور للأرشيف    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    القبض على 24 منفّذ "براكاج" بالأسلحة البيضاء روّعوا أهالي هذه المنطقة    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    كاردوزو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيرنا    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    قيس سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير البحرين    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    عاجل : دائرة الاتّهام في قضايا الفساد المالي ترفض الافراج عن وليد جلاد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 25 أفريل 2024    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    هام/ بشرى سارة للمواطنين..    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز " تنشر الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2020

بعد أن صادقت عليه لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة تقرر تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية حول مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة قصد مزيد تعميق النقاش حول مضامينه وحول التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه وفي ما يلي الصيغة المعدلة من قبل اللجنة لهذا المشروع:
مشروع القانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
عدد 79/2019
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: يضبط هدا القانون الإطار المرجعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل والآليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره.
الفصل 2: يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح.
الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية: الأنشطة التي يكون هدفها الأساسي توفير ظروف عيش لائقة بغاية الإدماج والاستقرار الاجتماعي والترابي تحقيقا للتنمية المستدامة والعمل اللائق.
3-مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني: كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.
ومنها خاصة:
التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
الجمعيات التعاونية.
جمعيات التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011،
- شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية،
الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والتي تمارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتماعية.
الشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاص يمكن أن يُحدثها المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون
الفصل 3: تسند لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4: تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها الأساسية وأنشطتها بالمبادئ المتلازمة التالية:
أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال واحترام قواعد التنمية المستدامة.
عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز.
تسيير ديمقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو.
تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ربحية محدودة طبقا للقواعد الثلاث التالية:
إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان ديمومة المؤسسة وتطويرها.
تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة.
عدم توزيع الفواضل أو توزيع محدود لها.
ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم.
استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب السياسية.
الفصل 5: تخضع الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون والخاضعة لأحكامه إلى التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.
وتتولى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمقرر إعداد أنظمة أساسية نموذجية في الغرض.
الباب الثاني: حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
الفصل 6: يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تعهد له إدارة الحوار التشاركي والتشاور بين كافة الأطراف المتدخلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتولى في هذا الإطار خاصة، القيام بالمهام التالية:
اقتراح التوجهات الكبرى الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقديم الاقتراحات بهدف تطويرها.
متابعة البرامج والمشاريع والخطط المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومدى تنفيذها.
وتسند الكتابة القارة للمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تضم تركيبة المجلس وجوبا ممثلين عن الهياكل العمومية المتدخلة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلين عن مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخبراء مستقلين وممثلين عن المجتمع المدني.
وتضبط تركيبة المجلس ومهامه وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 7: تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تخضع الهيأة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
يخضع أعوان الهيأة لنظام أساسي خاص يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
يكون مقر الهيأة بتونس العاصمة وتكون لها تمثيليات جهوية.
تتكون موارد الهيأة من:
موارد من ميزانية الدولة
الهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج
جميع الموارد الأخرى.
يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي العام الخاص بأعوانها.
الباب الثالث: التسجيل وقاعدة البيانات والحساب القمري
الفصل 8: تختص الهيأة بإدارة جميع الجوانب الفنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عدا ما اسند لغيرها بنص خاص. ولهذا الغرض، فهي تضطلع خاصة بالمهام التالية:
إعداد الدراسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والجهوية والقطاعية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
وضع وتنفيذ خطة إعلامية واتصالية وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتحسيس بها على المستوى الوطني والجهوي ولدى كافة المتدخلين،
ضبط مؤشرات قياس الأداء وتوزيع المسؤوليات في تنفيذ برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
متابعة وتقييم مدى تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح الآليات الكفيلة بتطويره وإعداد تقارير دورية في الغرض،
تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإعداد وتنفيذ خطط وطنية لهذا الغرض،
وضع البرامج الوطنية للتكوين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واقتراح آليات إدراجها صلب مختلف منظومات تكوين رأس المال البشري،
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإدارات العمومية والناشطين في المجال،
رصد واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستشراف مستقبل القطاع،
التنسيق بين السياسات القطاعية ومختلف المتدخلين في القطاع ومنتجي المعلومة.
الفصل9 : يتم تسجيل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالسجل الوطني للمؤسسات حسب التشريع الجاري به العمل ويتم إفرادها صلبه بسجل فرعي.
الفصل 10: تضع الهيأة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاعدة بيانات جامعة ومحينه لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم نشرها للعموم على موقعها الإلكتروني.
الفصل 11: يحدث بالمعهد الوطني للإحصاء حساب قمري لتجميع المعلومات حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الباب الرابع: في تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحوافزها
الفصل 12: تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقوم أساسا على ما يلي:
آليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل إضافة إلى تركيز وتطوير منصات خاصة للغرض.
تخصيص خطوط تمويل لدى المؤسسات المالية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بنوك تعاضدية تُحدث طبقا للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 ونظام أساسي نموذجي سيصدر بمقتضى أمر حكومي تطبيقا للقانون عدد 4 لسنة 1967 المؤرخ في 19 جانفي 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للتعاضد.
الفصل 13: تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.
الفصل 14: تنتفع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتحصلة على علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون بأفضل الامتيازات الجبائية والمالية التي تضبطها النصوص القانونية حسب صنف المؤسسة وطبيعة نشاطها دون التقيد بجهة الانتصاب.
الفصل 15: تحدث آلية ضمان تسمّى "خطّ ضمان التمويلات المسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" تهدف إلى ضمان القروض وكافة أصناف التمويلات المسندة خاصة من قبل الجهاز البنكي ومؤسسات التمويل الصغير ومساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذه الآلية وضمان الصندوق الوطني للضمان.
تمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.