هام/ تركيز سوق من المنتج الى المستهلك لبيع أضاحي العيد..    تنبيه للمواطنين: توقف حركة قطار حلق الوادي بداية من هذا التاريخ..    تونس وكندا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والطاقات المتجددة    تونس بطلة أفريقيا لكرة اليد الشاطئية    على درب الحضارة... أوذنة تفتح مسالكها للدراجات    إلغاء رحلات الخطوط التونسية إلى باماكو بسبب تدهور الوضع الأمني في مالي    طقس الليلة ...كيفاش بش تكون الأجواء ؟    يهم الأولياء: وزارة التربية تعلن..    تستدرج ضحاياها عبر المواقع الإلكترونية..الأمن يفكك شبكة إجرامية..وهذه التفاصيل..    إدارة الهجرة السورية تنفي فرض "كفيل" على الوافدين من دول المغرب العربي    عمرة عيد الأضحى 2026: هل يمكن أداؤها؟    قرقاش: "العدوان الإيراني كان مخططا له و إيران تتصرف كدولة عظمى دون سلاح نووي"    استئناف نشاط خط الحامة – جرجيس    قابس سينما فن... دعوة لإعادة النظر في البديهيات    الكاف: التراث وفن العمارة    "بصمة الروح": عايدة نياطي تفتتح آفاقاً موسيقية جديدة بمدينة الثقافة    انتشال جثة شاب غرق اثناء عملية صيد بالغطس بسواحل الهوارية    تحديد ملعب مباراة مستقبل سليمان والنادي الإفريقي    عاجل: الcompteur متع التاكسي ينّجم يولي 1600م    الفار يُسقط ملعب بئر بورقيبة... ومصير مباراة الإفريقي وسليمان مجهولة    براكاج قاتل: تلميذ يموت بطريقة بشعة في نابل والناس في صدمة    معادش واتساب 8 سبتمبر؟ شنوا الحكاية و انت معني و لا لا ؟    عاجل : وزير التعليم العالي يزف هذا الخبر السار    اليوم الاثنين 27 افريل 2026 اخر اجل لايداع التصريح بالضريبة على الدخل للتجار    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الاطفال واليافعين ليوم غد الثلاثاء    الرئيس اللبناني: لن أقبل باتفاقية ذل مع إسرائيل    البرلمان: جلسة عامة الثلاثاء للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بقطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    إسبانيا تحذر من غلاء تذاكر الطيران    بشرى للعاطلين: 1350 انتداب في هذه الخطط..    بين سحر القراءة ومتعة الاكتشاف: توافد لافت للأطفال والأولياء على معرض تونس الدولي للكتاب    ندوات فكرية وأدبية في برنامج معرض تونس الدولي للكتاب يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026    الدورة الثانية للتظاهرة الصحية تحت شعار" صحتنا في نمط عيشنا" يوم غرة ماي 2026 بمدينة سليمان    الأيام العلمية الثامنة للاطارات شبه الطبية من 4 الى 6 جوان 2026 بمدينة الحمامات    حزب الله يرفض التفاوض المباشر مع الاحتلال    اندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس..#خبر_عاجل    عادتان بسيطتان في توقيت الأكل قد تساعدان على خسارة الوزن    افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن    أرقام صادمة.. 2 مليون يوم عمل مهدور سنويا في الوظيفة العمومية بسبب الغيابات..!    قروض ميسرة ودون فوائد: الشروط والفئات المنتفعة..التفاصيل الكاملة..    عاجل: معروضات ممنوعة في معرض تونس الدولي للكتاب    قرار قضائي في حق شوقي الطبيب    ذهبية لإيمان الساعي وبرونزية لريم السليمي في البطولة العربية لألعاب القوى    الرابطة الثانية: برنامج مواجهات اليوم من الجولة 11 إيابا    ال Bac Blanc...وقتاش؟    قرصنة جديدة لسفينة شحن قبالة هذه السواحل..#خبر_عاجل    800 ألف تونسي يعيشوا بالقروض الصغرى    هل يُحج عن من مات ولم يحج؟ الإفتاء تحسم الجدل    عاجل-مدينة العلوم: فلكيا هذا موعد عيد الأضحى في تونس    بطولة اسبانيا : فياريال يتغلب على سيلتا فيغو ويحكم قبضته على المركز الثالث    اتحاد الفلاحين: جزء هام من أضاحي العيد عند ''القشّارة''    تنس : اسكندر المنصوري يغادر بطولة أبيدجان 2    هل يمكن العلاج نهائيا من مرض ضغط الدم؟    الجلوس ولا الوقوف لصحتك ؟ شوف الحقيقة الصادمة!    ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل    بطولة إفريقيا للجودو نيروبي: ميدالية فضية لتونس في مسابقة الفرق مختلط    أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت»    انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2)    فتح باب الترشح لمنح جديدة للدراسة في اليابان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.. وهذه التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 08 - 2020

صدر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الفصل الأول تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية:
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات، والبالغون من العمر أربعين (40 (سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في
13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3 ) سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والبالغون من العمر أربعين (40 )سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة
معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5 ) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في
مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.
يمكن الاكتفاء عند فتح المناظرة بأحد أصناف المترشحين المشار إليهم بهذا الفصل أو أكثر وفقا للحاجيات الحقيقية لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
الفصل 3 تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه إرسال ملفاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة متضمنة
الوثائق التالية :
I- بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
أ - عند الترشح للمناظرة :
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية بشهادة معادلة.
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند
الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية، ترفق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتب التشغيل.
ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بالهيئة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- شهادة طبية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة في المترشح ليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية المتحصل عليها.
II- بالنسبة للمترشحين المنتمين للإدارة :
بالإضافة إلى الوثائق المطالب بها المترشحون الخارجيون، يرفق المترشحون الداخليون مطالبهم، عند الترشح للمناظرة، بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
- تلخيص مفصل للخدمات المدنية والخدمات العسكرية عند الاقتضاء ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من قبل
رئيس الحكومة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة :
- فرز وتقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار.
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المناظرة.
- الإشراف على سير المحادثة الشفاهية.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 8 تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقييم الملفات :
تتولى لجنة المناظرة تقييم الملفات المعروضة وتسند إلى كل
مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20 ) وذلك
بالاعتماد على المقاييس التالية :
1 )الشهادة العلمية.
2 )الأنشطة المهنية : يتم احتساب الأنشطة المهنية على
أساس نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي كاملة على ألا يتجاوز
التنفيل بعنوان سنوات الخبرة خمس (5 (سنوات.
3 )التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات.
تضبط الضوارب لكل مقياس كما يلي :
المقياس ( الضارب)
الشهادة العلمية 02
الأنشطة المهنية 01
التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات 01
المرحلة الثانية: المحادثة الشفاهية :
تتم دعوة المترشحين لإجراء المحادثة الشفاهية في حدود
خمسة (5 )أضعاف عدد الخطط المفتوحة للانتداب لكل
اختصاص حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية، وذلك بواسطة البريد الالكتروني المضمن بمطلب المترشح أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها.
تسند اللجنة للمترشح على إثر المحادثة عددا يتراوح بين
الصفر (0 ) والعشرين (20).
تضبط الضوارب لكل مرحلة من التقييم كما يلي :
المقياس الضارب
المرحلة الأولى : تقييم الملفات 01
المرحلة الثانية : المحادثة الشفاهية 02
الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
وفي صورة التساوي في الترتيب، تعطى الأولوية كما يلي :
- للمترشح المحرز على الشهادة العلمية الأعلى،
- للمترشح غير المنتمي للقطاع العمومي،
- للمترشح الأصغر سنا.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع
من النقاط يساوي خمسين (50 (نقطة على الأقل.
الفصل 10 تقترح لجنة المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة
نهائية :
أ) القائمة الأصلية.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 %على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة
الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المذكورة من قبل رئيس
الحكومة.
الفصل 12 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم
الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة
ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار
بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم
بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 يلغي هذا القرار ويعوض قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.