لونا الشبل حديث العالم العربي : شكوني وشنوّة حكايتها مع بشار الاسد ؟    الإعلان عن موعد انطلاق التسجيل لدورتي فيفري وأفريل بمراكز التكوين المهني    المالوف التونسي يشدو في باريس    الألعاب الافريقية للشباب بانغولا: تونس تشارك ب 118 رياضيا في 18 اختصاصا    راموس يعلن نهاية مشواره مع مونتيري المكسيكي    "في شهر اللغة العربية: لهجتنا التونسية العريقة في خطر.. متى نوقف زحف 'الشوائب الفرنسية'؟"    قابس : إحياء الذكرى 90 لوفاة المفكر المصلح الطاهر الحداد    "سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    الكويت تسحب جنسية الداعية طارق السويدان    المنيهلة : يقتل عمه طعنا بسكين!    بالفيديو: تخريب ورشة أطفال بمرسى السعادة وسرقتها يثير غضب الأهالي وصدمتهم    أصالة تخرج عن صمتها و تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها    نواب الجهات والأقاليم يصادقون على قانون المالية لسنة 2026 برمّته    عاجل/ انقلاب عسكري في هذه الدولة واقالة الرئيس..    بعد دعوة مادورو.. آلاف الجنود ينضمون إلى الجيش الفنزويلي    ثلاثة منتخبات في ربع نهائي كأس العرب 2025 : شوف شكونهم ؟    تونس ضد قطر اليوم الاحد ..شوف وقتاش و القنوات المجانية    طقس الاحد : الاجواء هكذا ستكون    الجزائر: وفاة 14 شخصا وإصابة 34 في انقلاب حافلة    الهند: ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سياح    حضور لافت لوزيرة المالية تحت قبة البرلمان يكشف عن شخصية اتصالية واثقة    عاجل : للمعتمرين... مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي وتنظيم الدخول    برشلونة يمطر شباك ريال بيتيس بخماسية ويعزّز صدارته في البطولة الإسبانية    ميسي يصنع الفارق... وإنتر ميامي يتوّج بلقبه الأول في البطولة الأمريكية    رئيس الجمهورية: التطورات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم تقتضي تقاربا وتعاونا أكبر    وزير الخارجية الفرنسي: الغرامة المفروضة على منصة "X" هي مجرد البداية    الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقر الاضراب العام ليوم 21 جانفي 2026    المغرب.. "أغاني فيروز" تكلف صاحب مقهى غرامة مالية    رأي .. قرنٌ من التطرف، والإرهاب ... من حسن البنّا إلى سلطة الشرع... سقوط الإمارة التي وُلدت ميتة!    مونديال 2026 – برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول    في عملية أمنية ناجحة .. حجز 42 كلغ كوكايين و 475 كلغ زطلة وإيقاف أفارقة    الديوانة التونسية.. حجوزات تفوق 250 مليارا وتقدّم لافت في مكافحة التهريب    كيفاش نحميّو ولادنا فالشتا؟ نصائح ذهبية لكلّ أم وأب    أولا وأخيرا .. أزغرد للنوّاب أم أبكي مع بو دربالة ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    قبل رأس السنة: الجهات المحتصّة بدأت في حجز ''قاطو'' غير صالح للاسنهلاك    غدا    وزارة الصناعة تفتح باب الترشح للجائزة التونسية كايزان دورة 2026    منصة نجدة تُنقض مريضا في قرقنة: في لحظات...تم نقله بواسطة طائرة    الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية بمنظمة الاعراف تدعو المجلس الوطني للجهات والاقاليم إلى تبني مقترح الحكومة في التخفيض في الأداءات الديوانية على القطاع    قبول الديوان لزيت الزيتون من الفلاحين مباشرة ساهم في تعديل الأسعار وانعكس على تواصل عمليات الجني والتحويل في ظروف ميسرة ( ر م ع ديوان الزيت)    عاجل: هذا الفريق يضمن التأهل لربع النهائي!    المهدية: وفاة تلميذين وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور ببومرداس    الفلفل الحار يحرق الدهون ويزيد في صحتك! شوف كيفاش    المنستير: تنصيب المجلس الجهوي الجديد    وزير النقل: الموانئ الذكية أصبحت ضرورة في ظل التنافسية الإقليمية والتطور التكنولوجي    شنيا الفصلين الي ''أسقطهم'' مجلس الجهات و الأقاليم من مشروع قانون المالية؟    انقطاع الكهرباء بمناطق مختلفة من هذه الولاية غدا الأحد..#خبر_عاجل    الدورة الثالثة من ملتقى تونس للرواية العربية من 11 الى 13 ديسمبر 2025 بمدينة الثقافة    فيلم "سماء بلا أرض" لأريج السحيري يفوز بجائزتين في بروكسال    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    عاجل/ حجز قرابة ألف قطعة مرطبات وأطنان من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك    غدوة اخر نهار للأيام البيض.. اكمل صيامك واغتنم الثواب    وزارة الشؤون الدينية الجزائرية: الأضرحة والزوايا جزء من هويتنا    حلا شيحة: "القرآن هو السبيل الوحيد للنجاة"    المنسنتير: المؤتمر الدولي الثاني للتغذية الدقيقة في هذا الموعد    تحسّن العجز الجاري إلى 1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.. وهذه التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 08 - 2020

صدر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الفصل الأول تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية:
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات، والبالغون من العمر أربعين (40 (سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في
13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3 ) سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والبالغون من العمر أربعين (40 )سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة
معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5 ) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في
مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.
يمكن الاكتفاء عند فتح المناظرة بأحد أصناف المترشحين المشار إليهم بهذا الفصل أو أكثر وفقا للحاجيات الحقيقية لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
الفصل 3 تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه إرسال ملفاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة متضمنة
الوثائق التالية :
I- بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
أ - عند الترشح للمناظرة :
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية بشهادة معادلة.
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند
الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية، ترفق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتب التشغيل.
ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بالهيئة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- شهادة طبية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة في المترشح ليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية المتحصل عليها.
II- بالنسبة للمترشحين المنتمين للإدارة :
بالإضافة إلى الوثائق المطالب بها المترشحون الخارجيون، يرفق المترشحون الداخليون مطالبهم، عند الترشح للمناظرة، بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
- تلخيص مفصل للخدمات المدنية والخدمات العسكرية عند الاقتضاء ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من قبل
رئيس الحكومة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة :
- فرز وتقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار.
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المناظرة.
- الإشراف على سير المحادثة الشفاهية.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 8 تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقييم الملفات :
تتولى لجنة المناظرة تقييم الملفات المعروضة وتسند إلى كل
مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20 ) وذلك
بالاعتماد على المقاييس التالية :
1 )الشهادة العلمية.
2 )الأنشطة المهنية : يتم احتساب الأنشطة المهنية على
أساس نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي كاملة على ألا يتجاوز
التنفيل بعنوان سنوات الخبرة خمس (5 (سنوات.
3 )التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات.
تضبط الضوارب لكل مقياس كما يلي :
المقياس ( الضارب)
الشهادة العلمية 02
الأنشطة المهنية 01
التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات 01
المرحلة الثانية: المحادثة الشفاهية :
تتم دعوة المترشحين لإجراء المحادثة الشفاهية في حدود
خمسة (5 )أضعاف عدد الخطط المفتوحة للانتداب لكل
اختصاص حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية، وذلك بواسطة البريد الالكتروني المضمن بمطلب المترشح أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها.
تسند اللجنة للمترشح على إثر المحادثة عددا يتراوح بين
الصفر (0 ) والعشرين (20).
تضبط الضوارب لكل مرحلة من التقييم كما يلي :
المقياس الضارب
المرحلة الأولى : تقييم الملفات 01
المرحلة الثانية : المحادثة الشفاهية 02
الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
وفي صورة التساوي في الترتيب، تعطى الأولوية كما يلي :
- للمترشح المحرز على الشهادة العلمية الأعلى،
- للمترشح غير المنتمي للقطاع العمومي،
- للمترشح الأصغر سنا.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع
من النقاط يساوي خمسين (50 (نقطة على الأقل.
الفصل 10 تقترح لجنة المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة
نهائية :
أ) القائمة الأصلية.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 %على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة
الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المذكورة من قبل رئيس
الحكومة.
الفصل 12 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم
الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة
ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار
بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم
بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 يلغي هذا القرار ويعوض قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.