أُغلق مطار مرسيليا بسبب حرائق الغابات    لندن تهدد باتخاذ "إجراءات إضافية" ضد إسرائيل    موراج العقبة الرئيسة.. ترامب مارس ضغطا شديدا على نتنياهو لوقف اطلاق النار    العراق.. اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرة كردية والبيشمركة في أربيل    التعقيب ترفض طعن عبير موسي في قضية "مكتب الضبط"    تونس – انطلاق موسم التخفيضات الصيفية في 7 أوت    رئيس الجمهورية يؤكد .. لن نفرّط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية    البطولة العربية لكرة السلة للسيدات: المنتخب المصري يفوز على نظيره التونسي 92-74 ويتوج باللقب    تونس والولايات المتحدة.. الند للند.. والرسائل الثلاث!!    ترامب: الوضع في غزة مأساوي وسأسعى لحل الصراع نهائيا    الحرائق تغلق مطار مارسيليا بفرنسا وتأتي على نحو ثلاثة آلاف هكتار من الغابات بإسبانيا    مع الشروق : جائزة نوبل للعدوان... والقتل والإبادة !    الكرة الطائرة ...منتخب الطائرة يهزم مصر ويفوز بدورة الجزائر    «شروق» على مونديال الأندية «نار» بين الريال وباريس سان جرمان!    السيلية يضم المهاجم يوسف سنانة لمدة موسم معارا من الشمال    وزارة التعليم العالي تعلن غدا الأربعاء عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2025    بنزرت: وفاة شخصين داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار    مصر.. قناة تلفزيونية تحذف برنامج برومو مذيعة شهيرة بعد اتهامها بالسرقة    يوم 13 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ...صوفية صادق تعود بعد غياب    عادات وتقاليد..عاشوراء في سدادة بوهلال .. موروث حي تنقله الذاكرة الشعبية    تونس – الطقس: عواصف رعدية في المرتفعات الغربية    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    بنزرت: إحياء الذكرى السابعة لاستشهاد الوكيل أول بالحرس الوطني حمزة الدلالي    القصرين: تراجع صابة التين الشوكي بسبب الحشرة القرمزية    الشركة الجهوية للنقل بال&1704;صرين تشرع غدا الاربعاء في استغلال خط نقل بلدي جديد    الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي: وزيرة الصناعة تدعو الى اعداد تصورات لتنويع مصادر الطاقة    النجم الساحلي: جلسة عامة انتخابية يوم 24 جويلية    سامي الطاهري يدعو إلى ضرورة استئناف المفاوضات في القطاع الخاص    عاجل: مهرجان قرطاج يكشف عن أبرز النجوم بحفلات نارية وعروض عربية وعالمية مميزة!    أحلام على مسرح قرطاج من جديد...والتونسيون في انتظار سهرة استثنائية    وزارة الثقافة التونسية بين المحلية والعالمية: رؤية لتعزيز التبادل الثقافي واستقطاب الإبداع العالمي    عاجل/ البرنامج الكامل للدورة 59 لمهرجان قرطاج..والفنانون المشاركون..    ريجيم الكيتو وعلاقته بالصحة العقلية..علاج مكمل أم بديل فعّال؟    الكاف: تجميع أكثر من مليون و100 الف قنطار من الحبوب ودعوة إلى التسريع في اجلاء الصابة    علاش الكليماتيزور في الكرهبة متاعك ما يبردش؟ أهم الأسباب والحلول    وزارة التجارة تعلن عن موعد إنطلاق موسم التخفيضات الصيفية    المنخفض الجوي يشتد غرب البحر المتوسط ومخاوف من الفيضانات    جمعية أحباء المكتبة والكتاب ببن عروس تطلق مسابقة في كتابة الشعر باللغة العربية الفصحى    صفاقس : "تركيز ملعب للكرة الطائرة بشاطئ الكازينو تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للكرة الطائرة"    عاجل/ حكم غيابي بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ العاجل في حقّ شقيقة "سنية الدهماني"..    بفضل شراكة تونسية سعودية.. 52 طفلاً يستعيدون نعمة السمع !    حادث مرور قاتل بهذه الطريق..وهذه حصيلة الضحايا..    انقلاب شاحنة محمّلة بالطماطم..#خبر_عاجل    سينر يبلغ دور الثمانية في ويمبلدون للتنس بعد انسحاب ديميتروف للإصابة    مجسّم ''الباخرة الغارقة'' يُثير الجدل في منزل جميل... والبلدية تؤكّد انه جميل وناجح    رود بالك: زرّ صغير في'' كوموند الكليماتيزور'' ينجّم يكلّفك برشة فلوس في فاتورة الضوء!    الحماية المدنية: إطفاء 134 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    تونس: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من السباحة بداية من مساء اليوم    الصباح ما يكمل كان بفنجان تاي ولا قهوة... أما شنوّة المفيد فيهم؟    علاش القطن ديما هو الحل في الصيف؟ اعرف السر!    سخانة الصيف ما عادش تعبك! 3''عصاير'' تردلك النشاط وتبردك على طول    رسميا: النادي الإفريقي يكشف عن ثالث تعاقداته في المركاتو    المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات يواجه اليوم نظيره المصري في نهائي البطولة العربية    رئيس الجمهورية: وضع حد للفساد ودفع الاستثمار على رأس الأولويات..    تاريخ الخيانات السياسية (8): الغدر بالحسين بن علي    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.. وهذه التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 08 - 2020

صدر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الفصل الأول تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية:
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات، والبالغون من العمر أربعين (40 (سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في
13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3 ) سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والبالغون من العمر أربعين (40 )سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة
معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5 ) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في
مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.
يمكن الاكتفاء عند فتح المناظرة بأحد أصناف المترشحين المشار إليهم بهذا الفصل أو أكثر وفقا للحاجيات الحقيقية لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
الفصل 3 تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه إرسال ملفاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة متضمنة
الوثائق التالية :
I- بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
أ - عند الترشح للمناظرة :
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية بشهادة معادلة.
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند
الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية، ترفق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتب التشغيل.
ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بالهيئة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- شهادة طبية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة في المترشح ليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية المتحصل عليها.
II- بالنسبة للمترشحين المنتمين للإدارة :
بالإضافة إلى الوثائق المطالب بها المترشحون الخارجيون، يرفق المترشحون الداخليون مطالبهم، عند الترشح للمناظرة، بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
- تلخيص مفصل للخدمات المدنية والخدمات العسكرية عند الاقتضاء ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من قبل
رئيس الحكومة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة :
- فرز وتقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار.
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المناظرة.
- الإشراف على سير المحادثة الشفاهية.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 8 تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقييم الملفات :
تتولى لجنة المناظرة تقييم الملفات المعروضة وتسند إلى كل
مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20 ) وذلك
بالاعتماد على المقاييس التالية :
1 )الشهادة العلمية.
2 )الأنشطة المهنية : يتم احتساب الأنشطة المهنية على
أساس نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي كاملة على ألا يتجاوز
التنفيل بعنوان سنوات الخبرة خمس (5 (سنوات.
3 )التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات.
تضبط الضوارب لكل مقياس كما يلي :
المقياس ( الضارب)
الشهادة العلمية 02
الأنشطة المهنية 01
التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات 01
المرحلة الثانية: المحادثة الشفاهية :
تتم دعوة المترشحين لإجراء المحادثة الشفاهية في حدود
خمسة (5 )أضعاف عدد الخطط المفتوحة للانتداب لكل
اختصاص حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية، وذلك بواسطة البريد الالكتروني المضمن بمطلب المترشح أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها.
تسند اللجنة للمترشح على إثر المحادثة عددا يتراوح بين
الصفر (0 ) والعشرين (20).
تضبط الضوارب لكل مرحلة من التقييم كما يلي :
المقياس الضارب
المرحلة الأولى : تقييم الملفات 01
المرحلة الثانية : المحادثة الشفاهية 02
الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
وفي صورة التساوي في الترتيب، تعطى الأولوية كما يلي :
- للمترشح المحرز على الشهادة العلمية الأعلى،
- للمترشح غير المنتمي للقطاع العمومي،
- للمترشح الأصغر سنا.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع
من النقاط يساوي خمسين (50 (نقطة على الأقل.
الفصل 10 تقترح لجنة المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة
نهائية :
أ) القائمة الأصلية.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 %على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة
الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المذكورة من قبل رئيس
الحكومة.
الفصل 12 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم
الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة
ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار
بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم
بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 يلغي هذا القرار ويعوض قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.