الإدارة العامة للإداءات تدعو إلى الإسراع في إتمام إجراءات الإنخراط بنظام الفوترة الإلكترونية..    مدنين: تدعيم المستشفيات ومراكز الصحّة الأساسية بتجهيزات طبيّة حديثة    قضية الشهيد محمد الزواري: تطورات جديدة..#خبر_عاجل    تونسيون متخوّفون من ''تسونامي'': رئيس مصلحة بالرصد الجوّي يحسم الأمر    باجة: تحذير من استهلاك مياه بعض العيون الطبيعية    التمديد في أجل التمتع بالمنحة الاستثنائية للتسليم السريع لكميات الشعير المقبولة    عاجل/ سيعلنه ترامب: التفاصيل الكاملة لاتفاق غزة الجديد..    يديعوت أحرونوت: ترامب يسعى لإتمام الهدنة حتى لو بقيت حماس في غزة    عاجل/ 19 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة..    الكأس الذهبية: المنتخب الأمريكي يواجه نظيره المكسيكي في المباراة النهائية    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية    ملتقى تشيكيا الدولي لبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تنهي مشاركتها ب7 ذهبيات و3 فضيات    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الشراردة: وفاة طفلة ال8 سنوات اثر سقطوها من شاحنة خفيفة    جريمة مروعة: العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس وملقاة في الشارع..!!    مدير مهرجان بنزرت: تمّت برمجة ''بلطي'' فقط للارتقاء بالذوق العام    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    أسرع طريقة لخفض الحرارة للكبار    الحماية المدنية تُحذّر وتقدّم 6 نصائح للوقاية من الشمس    كرة السلة – البطولة العربية سيدات : على أي قنوات وفي أي وقت يمكن مشاهدة مباراة تونس ومصر؟    جلسة عمل لمتابعة النسخة المحينة للموقع الرسمي لوزارة السياحة    وزارة الفلاحة تحذّر من تقلبات جوية    سحابة سامة قرب مدريد وتحذير من مغادرة المنازل    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    كوريا الجنوبية: تسجيل أعلى معدل للحرارة في تاريخ البلاد    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات - تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الايطالي 0-3    19سهرة فنية ومسرحية ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان بنزرت الدولي    سوريا: اندلاع حريق بالقرب من قصر الرئاسة بدمشق    عادات وتقاليد: «الزردة» طقوس متوارثة ...من السلف إلى الخلف    مع المتقاعدين: منصور كعباشي (قفصة): التقاعد ... فسيفساء من العطاء وتذوّق بهاء الحياة    تونس الجميلة: توزر : جوهرة الصحراء ومدينة الأحلام    مقتل وفقدان اكثر من 30 شخصا في فيضانات مدمرة بتكساس الأمريكية    فوائد غير متوقعة لشاي النعناع    خلافات بين الأعضاء وانسحاب رئيس الجمعية وأمين المال: ماذا يحدث في مهرجان القنطاوي؟    تاريخ الخيانات السياسية (5): ابن أبي سلول عدوّ رسول الله    بين حرية التعبير والذوق العام : هل يُمنع «الراب» والفن الشعبي من مهرجاناتنا؟    الليلة: البحر هادئ وأمطار بهذه المناطق    موسم الحصاد: تجميع حوالي 9,049 مليون قنطار إلى غاية 3 جويلية 2025    ڨبلي: نجاح أول عملية دقيقة على العمود الفقري بالمستشفى الجهوي    وزير التجارة: صادرات زيت الزيتون زادت بنسبة 45%    مدنين: الشركة الجهوية للنقل بمدنين تشرع في استغلال خطوط صيفية ضمن برنامج ذي بًعد اجتماعي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء    جريمة بشعة في القيروان: تفاصيل صادمة حول اقتلاع عيني زوجة بسبب ''كنز مزعوم''    وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا سابقا بيتر روفاي    الحماية المدنية: ''احذروا الصدمة الحرارية كي تعوموا.. خطر كبير ينجم يسبب فقدان الوعي والغرق''    الشاب مامي يرجع لمهرجان الحمامات.. والحكاية عملت برشة ضجة!    عاجل/ 10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل جديدة عن هدنة 60 يوماً في غزة..    المرصد الوطني للفلاحة: نسبة امتلاء السدود تبلغ 37.2 %    القصرين: حجز 650 كلغ من السكر المدعّم بسبيطلة وتفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالف    عاجل: تحذيرات من حشرة منتشرة على الشريط الحدودي بين الجزائر و تونس..وهذه التفاصيل..    الحرس الوطني يُطيح بمنفّذي عملية ''نَطرَ''وسط العاصمة في وقت قياسي    فضله عظيم وأجره كبير... اكتشف سر صيام تاسوعاء 2025!"    قمة نار في مونديال الأندية: كلاسيكو، ديربي، ومفاجآت تستنى!    أفضل أدعية وأذكار يوم عاشوراء 1447-2025    نيس الفرنسي يضم حارس المرمى السنغالي ديوف لمدة خمس سنوات    اتصلوا بكل احترام ليطلبوا الإذن.. ترامب: سمحت للإيرانيين بإطلاق 14 صاروخا علينا    فضيحة السوق السوداء في مهرجان الحمامات: تذاكر تتجاوز مليون ونصف والدولة مطالبة بالتحرك    المنستير: برمجة 11 مهرجانًا و3 تظاهرات فنية خلال صيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع انطلاق مناقشة مشروع قانون "تنظيم العمل المنزلي".. نواب بالبرلمان يثيرون بعض المؤاخذات
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2020

كشف نواب بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عن عديد الثغرات القانونية التي "لا تضمن حقوق عاملات وعمّال المنازل" في القانون المقترح، في حين أكدت مسؤولة عن وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية القانون في حماية هذا الصنف من العملة من الاستغلال.
وقد انطلقت، اليوم أولى جلسات النقاش داخل هذه اللجنة بمجلس نواب الشعب بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، حول مشروع القانون، الذي يتضمن من 30 فصلا ويتوزع على خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وشروط العمل المنزلي، والتزامات طرفي العمل المنزلي، والمراقبة والعقوبات، بالإضافة إلى أحكام مختلفة وختامية.
وقال رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي فيصل الطاهري ل(وات) إن القانون تضمّن "عديد الثغرات والأخطاء" خاصة فيما يتعلق بعنوان القانون الذي يتعلق بتنظيم العمل المنزلي، موضحا أن مصطلح العمل المنزلي واسع ويشمل جميع الأعمال التجارية والربحية في المنازل، في حين أن الهدف من القانون هو حماية عاملات وعمال المنازل فقط.
وأكد أن مشروع القانون يصطدم بصعوبات تطبيقية كبرى خصوصا فيما يتعلق بممارسة الأعمال الرقابية من قبل متفقدي الشغل داخل حرمة المنازل لإثبات بعض الانتهاكات على غرار التحرش الجنسي مشيرا، من جهة أخرى، إلى ان القانون تضمن عديد العقوبات الزجرية والخطايا المالية التي من شأنها أن "تنفّر المؤجرين من انتداب عاملات أو عمال المنازل".
كما عبر عديد النواب الآخرين عن تحفظاتهم بشأن البنود التي اعتبروها "سطحية وغير قادرة على ضمان العمل اللائق لهذا الصنف من العملة"، مشيرين إلى عدم تطرق مشروع القانون بشكل صريح إلى موضوع التحرش الجنسي أو إلى تنظيم عمل أفراد الجالية الإفريقية في المنازل بالنظر إلى الانتهاكات التي يتعرضون إليها بسبب وضعياتهم الهشة، وفق تعبيرهم.
وحذّر نواب آخرون من وجود بعض الثغرات القانونية في مشروع هذا القانون التي قد تشكل منفذا للمخالفين من أجل ارتكاب تجاوزات "مقننة"، فيما دعا نواب آخرون إلى مزيد تضمين القانون كل الآليات التي تضمن حقوق العاملات المنزليات في ظل انتشار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي لاسيما لفئة الأطفال القصر، وفق ما ذكروه.
وكانت دراسة قامت بها في شهر جوان 2020 جمعية النساء التونسيات الدمقراطيات بعنوان "عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى: ظروف العمل، حقيقة الانتهاكات، ورهانات العمل اللائق" أن قطاع عاملات المنازل بقي خارج المنظومة الحمائية تماما بسبب ارتفاع نسبة التهميش الذي تعاني منه النساء على المستوى التشريعي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن 3 عاملات فقط من جملة 102 لديهن عقد شغل وأن 61 بالمائة منهن لا يتمتعن بالعلاج المجاني وأن 86 بالمائة منهن يتعرضن للاعتداء اللفظي. وأشارت الدراسة إلى تفاقم هشاشة قطاع عملة المنازل لاسيما في أوساط النساء وارتفاع حالات العنف والتمييز ضدهن في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وفترة الحجر الصحي الشامل.
في المقابل قالت مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية عروسية السعيدي ل(وات) إن مشروع هذا القانون يمثل خطوة مهمة لإصلاح أوضاع هذا الصنف من العملة وتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات المنزليات وعمّال المنازل وحماية جميع حقوقهم المادية والاجتماعية من كافة أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة أو الاعتداءات.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال القصر كعملة في المنازل ويحجر التوسط في تشغيل عملة المنازل ويسلط على الوسطاء عقوبات مالية وسجنية، كما ينصص على تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة وذلك عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات القانونية.
وقالت عروسية السعيدي إن مشروع هذا القانون ينظّم جيدا العلاقة بين المؤجر والأجير بمقتضى عقد عمل يحمي حقوق الطرفين ويخضع لأحكام مجلة الشغل، ويضبط العقد تأجير العامل المنزلي حسب الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 ساعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.
وأكدت أن القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي ينطبق على العامل المنزلي سواء كان تونسيا أو أجنبيا، مشيرة أيضا إلى أنه يمكن تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أو بالقانون أو القانون 61 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص لمكافحة ظاهرة العنف أو التحرش الجنسي.
يشار إلى أنه تم تأجيل جلسة الاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي المزمع عقدها غدا الثلاثاء 15، حول هذا القانون، إلى موعد لاحق نظرا لانعقاد جلسة عامة غدا الثلاثاء لعرض لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والتصويت عليها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.