تونس تتألق عالمياً: محمد علي الشيحي يتولى قيادة المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية    الدبيبة عن مقتل سيف الإسلام: العنف لن يبني دولة في ليبيا    عاجل/ حادثة التنكيل بكلب وذبجه..معطيات وتفاصيل جديدة..    تونس والجزائر تعززان التعاون في مجال الصيد المستدام بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا"    المغرب تقوم باجلاء أكثر من 140 ألف شخص بسبب الفيضانات..    كرة اليد: مهدي البري يخوض تجربة جديدة في الدوري البوسني    عاجل: تفاصيل جديدة في حادثة تعذيب كلب وذبحه    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    محرز الغنوشي يُبشّر بعودة الغيث النافع    ماتشادو: انتخابات جديدة في فنزويلا ممكنة في غضون 10 أشهر    ما حكاية الثقب الأسود في السماء الذي يشغل العلماء؟    اغتيال محمد البراهمي: القضاء يصدر الأحكام النهائية... التفاصيل    تصاعد الجدل حول كريستيانو رونالدو بعد انتقاد ميركاتو الهلال    هيئة المحامين تقرر قبول ترسيم 7 قضاة معزولين بجدول المحاماة    قبيل بدء المحادثات مع أمريكا: عراقجي يدعو للاحترام المتبادل    ترامب: الانتخابات الأميركية مزورة ومثار سخرية 4ي أنحاء العالم    رد قائد الجيش اللبناني بشأن "حزب الله" يدفع ليندسي غراهام إلى إنهاء اللقاء معه فورا    جمعية القضاة تردّ على تنبيه رئاسة الحكومة وتؤكّد مطابقة أعمالها وحساباتها للتشريع الجاري به العمل    الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"    كاميرا مراقبة سرية تفضح لقطات من حياة مساعدة إبستين في السجن    تعزيز التعاون التونسي السنغالي في القطاع الطاقي    وزارة الفلاحة:تواصل أشغال صيانة قنال مجردة – الوطن القبلي بوتيرة متسارعة    تونس والبنك الأوروبي للاستثمار يعززان التعاون لدعم التنمية والمشاريع الحيوية    الرحيلي: هذه نسبة امتلاء السدود    في قضية 30 كيلوغراما من الكوكايين ... أسرار جديدة عن صفقة ال 10 مليارات    ملحمة بن قردان والذاكرة الثقيلة ... لهذا توقّف تصوير مسلسل «أركان حرب»    في إطار مشاركته في معرض القاهرة الدولي ... العوني يصدر «النص والظلال»    بين وفرة الإنتاج وأسئلة الجودة .. دراما رمضان على تلفزاتنا... نجوم كبار وأعمال بالجملة    كلمات .. القرآن وعلاج الضغوط النفسية    الشركة الوطنية للنقل بين المدن تُطلق استغلال ثلاث حافلات جديدة بداية من 7 فيفري    الليلة.. سحب عابرة مع أمطار متفرقة    عاجل: بنسبة كبيرة معز الحاج علي أساسي مع الترجي الرياضي ضد الملعب المالي    يوم 17 فيفري.. كسوف حلقي للشمس    إمضاء مذكرة تفاهم بين تونس وجمهورية جيبوتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحّة و الطب عن بُعد    عاجل: 92 % من التوانسة يعتبروا رمضان مناسبة لتكثيف العبادات    تراجع نسبة التضخم إلى 4,8 % خلال شهر جانفي 2026    عاجل: إيمان خليف ترد على تصريحات ترامب وتؤكد ''أنا لست متحولة جنسياً''    العودة القوية: الإعلامية اللبنانية ربى حبشي تتغلب على السرطان للمرة الثانية    فتح باب الترشح لمسابقة الهواة بمهرجان مساكن لفيلم التراث    بالأرقام: تطور الإدخار البريدي بقيمة 981 مليون دينار أواخر نوفمبر 2025..    كرة اليد: عدنان بالحارث مدربا جديدا للنادي الافريقي    رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك    خبر غير سار لبرشلونة ... و هذه تفاصيله    صادم-فضيحة غذائية تهز جربة: فول الأعلاف يصل إلى موائد المواطنين!    علاش كي تُرقد تحب تخلّي ''ساقيك'' خارج الغطاء؟ العلم يفسّر    الماء بالليمون: السر التونسي باش تنقص الوزن بسرعة!    فضيحة بمعرض الكتاب.. روايات مكتوبة بال ChatGPT !    ندوة "المركز والهامش في فن العرائس: هل يمكن للعرائس أن تعيد رسم الخارطة الثقافية؟"    خطير/ اتهم والدة أحدهما بالسرقة: فأحالاه على الانعاش..    كأس تونس لكرة السلة: اليم سحب قرعة الدور الثمن النهائي    عاجل/ بعد ايقاف هذا النائب: كتلة "الخط الوطني السيادي" تتدخل وتطالب..    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات الجولة العاشرة إيابا    عاجل: خلاف عائلي يكشف كنزًا في حاجب العيون وإيقاف 3 أشخاص    جريمة مروعة: مقتل شاب عل يد مهرب..تفاصيل صادمة..    هام: هل يجوز صيام شهر شعبان كلّه؟ وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟    نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟    عاجل: المجلس الأوروبي للإفتاء يحدد غرة رمضان    الصحة العالمية: استئناف حملات التطعيم ضد الكوليرا عالميا بسبب زيادة الحالات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب بالبرلمان يثيرون بعض المؤاخذات خلال بداية مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
نشر في باب نات يوم 14 - 12 - 2020

وات - كشف نواب بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عن عديد الثغرات القانونية التي "لا تضمن حقوق عاملات وعمّال المنازل" في القانون المقترح، في حين أكدت مسؤولة عن وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية القانون في حماية هذا الصنف من العملة من الاستغلال.
وقد انطلقت، اليوم أولى جلسات النقاش داخل هذه اللجنة بمجلس نواب الشعب بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، حول مشروع القانون، الذي يتضمن من 30 فصلا ويتوزع على خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وشروط العمل المنزلي، والتزامات طرفي العمل المنزلي، والمراقبة والعقوبات، بالإضافة إلى أحكام مختلفة وختامية.
وقال رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي فيصل الطاهري ل(وات) إن القانون تضمّن "عديد الثغرات والأخطاء" خاصة فيما يتعلق بعنوان القانون الذي يتعلق بتنظيم العمل المنزلي، موضحا أن مصطلح العمل المنزلي واسع ويشمل جميع الأعمال التجارية والربحية في المنازل، في حين أن الهدف من القانون هو حماية عاملات وعمال المنازل فقط.
وأكد أن مشروع القانون يصطدم بصعوبات تطبيقية كبرى خصوصا فيما يتعلق بممارسة الأعمال الرقابية من قبل متفقدي الشغل داخل حرمة المنازل لإثبات بعض الانتهاكات على غرار التحرش الجنسي مشيرا، من جهة أخرى، إلى ان القانون تضمن عديد العقوبات الزجرية والخطايا المالية التي من شأنها أن "تنفّر المؤجرين من انتداب عاملات أو عمال المنازل".
كما عبر عديد النواب الآخرين عن تحفظاتهم بشأن البنود التي اعتبروها "سطحية وغير قادرة على ضمان العمل اللائق لهذا الصنف من العملة"، مشيرين إلى عدم تطرق مشروع القانون بشكل صريح إلى موضوع التحرش الجنسي أو إلى تنظيم عمل أفراد الجالية الإفريقية في المنازل بالنظر إلى الانتهاكات التي يتعرضون إليها بسبب وضعياتهم الهشة، وفق تعبيرهم.
وحذّر نواب آخرون من وجود بعض الثغرات القانونية في مشروع هذا القانون التي قد تشكل منفذا للمخالفين من أجل ارتكاب تجاوزات "مقننة"، فيما دعا نواب آخرون إلى مزيد تضمين القانون كل الآليات التي تضمن حقوق العاملات المنزليات في ظل انتشار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي لاسيما لفئة الأطفال القصر، وفق ما ذكروه.
وكانت دراسة قامت بها في شهر جوان 2020 جمعية النساء التونسيات الدمقراطيات بعنوان "عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى: ظروف العمل، حقيقة الانتهاكات، ورهانات العمل اللائق" أن قطاع عاملات المنازل بقي خارج المنظومة الحمائية تماما بسبب ارتفاع نسبة التهميش الذي تعاني منه النساء على المستوى التشريعي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن 3 عاملات فقط من جملة 102 لديهن عقد شغل وأن 61 بالمائة منهن لا يتمتعن بالعلاج المجاني وأن 86 بالمائة منهن يتعرضن للاعتداء اللفظي.
وأشارت الدراسة إلى تفاقم هشاشة قطاع عملة المنازل لاسيما في أوساط النساء وارتفاع حالات العنف والتمييز ضدهن في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وفترة الحجر الصحي الشامل.
في المقابل قالت مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية عروسية السعيدي ل(وات) إن مشروع هذا القانون يمثل خطوة مهمة لإصلاح أوضاع هذا الصنف من العملة وتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات المنزليات وعمّال المنازل وحماية جميع حقوقهم المادية والاجتماعية من كافة أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة أو الاعتداءات.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال القصر كعملة في المنازل ويحجر التوسط في تشغيل عملة المنازل ويسلط على الوسطاء عقوبات مالية وسجنية، كما ينصص على تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة وذلك عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات القانونية.
وقالت عروسية السعيدي إن مشروع هذا القانون ينظّم جيدا العلاقة بين المؤجر والأجير بمقتضى عقد عمل يحمي حقوق الطرفين ويخضع لأحكام مجلة الشغل، ويضبط العقد تأجير العامل المنزلي حسب الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 ساعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.
وأكدت أن القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي ينطبق على العامل المنزلي سواء كان تونسيا أو أجنبيا، مشيرة أيضا إلى أنه يمكن تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أو بالقانون أو القانون 61 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص لمكافحة ظاهرة العنف أو التحرش الجنسي.
يشار إلى أنه تم تأجيل جلسة الاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي المزمع عقدها غدا الثلاثاء 15، حول هذا القانون، إلى موعد لاحق نظرا لانعقاد جلسة عامة غدا الثلاثاء لعرض لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والتصويت عليها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.